وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله بأن وطئت بشبهة ) أي ولو بنكاح فاسد والباء لتصوير المتلبسة بعدة الشبهة ( قوله وإن لم تحبل ) غاية في عدم وجوب النفقة ( قوله لإنتفاء التمكين ) علة لعدم وجوب النفقة أي وإنما لم تجب لإنتفاء التمكين منها الموجب للنفقة ( قوله إذ يحال الخ ) علة للعلة أي وإنما انتفى التمكين لأنه يحال بينها وبينه إلى انقضاء عدة الشبهة ( قوله ثم الواجب الخ ) دخول في على المتن .
وقول ممن مر بيان لنحو الزوجة وهو الرجعية والحامل البائن بما تقدم ( قوله مد طعام ) خبر الواجب ( قوله من غالب الخ ) بيان للمد أي حال كونه كائنا من غالب قوت محل إقامتها سواء كان من بر أو غيره كأقط كالفطرة وإن لم يلق بها ولا ألفته إذ لها إبداله فإن اختلف غالب قوت محل إقامتها وجب لائق به يسارا وضده ولا عبرة بما يتناوله هو توسعا أو بخلا ( قوله لا إقامته ) أي لا من غالب قوت محل إقامة الزوج ( قوله ويكفي ) أي في براءة ذمته من النفقة .
وقوله دفعه أي المد ومثله بقية المؤن ويكفي الوضع بين يديها مع التمكن من الأخذ والدفع يكون لها إن كانت كاملة وإلا فلوليها وسيد غير المكاتبة .
وقوله كالدين في الذمة أي فإنه يكفي فيه الدفع من غير افتقار إلى إيجاب وقبول ( قوله قال شيخنا ) أي في شرح الإرشاد ونص عبارته ويكفي دفعه من غير إيجاب وقبول كالدين في الذمة ومنه يؤخذ الخ .
اه .
وقوله ومنه يؤخذ أنظر من أين يؤخذ ذلك فإن كان من جعل أدائه كأداء الدين ففيه نظر لأنه لا بد في وقوع ما دفعه عن الدين من قصد الأداء عن جهة الدين كما يعلم من عبارة شرح الروض الآتية قريبا وكما تقدم عن ابن حجر في باب الضمان ونصه هناك قال السبكي في تكملة شرح المهذب عن الإمام متى أدى المدين بغير قصد شيء حالة الدفع لم يكن شيئا ولم يملكه المدفوع إليه بل لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين وكثير من الفقهاء يغلط في هذا ويقول أداء الدين لا تجب فيه النية .
اه .
وجرى عليه الزركشي وغيره .
اه .
وإن كان من الإكتفاء بالدفع بقطع النظر عن التشبيه فمحتمل ويدل على هذا التقييد بقوله هنا أي في النفقة فقط لا في الدين إلا أنه بعيد .
تأمل .
وقوله عدم الصارف أي أن لا يكون صارف يصرف الأداء عن جهة النفقة بأن ينوي به مثلا غير أدائها كالتبرع أو قضاء دينه الذي عليه لها غير النفقة ( قوله خلافا لابن المقري ومن تبعه ) أي فإنهم اشترطوا قصد الأداء .
وفي حاشية الجمل ما نصه قوله وعليه دفع حب الخ قال في شرح الروض بأن يسلمه لها بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ .
اه .
وقضية قوله كسائر الديون اعتبار القصد فيها ( قوله على معسر ) متعلق بالواجب الذي قدره الشارح أو يجب في المتن .
وقوله ولو بقوله أي ولو ثبت إعساره بقوله كأن قال أنا معسر وحلف على ذلك فإنه يصدق بيمينه .
وقوله ما لم يتحقق له مال قيد في ثبوت إعساره بقوله وخرج به ما لو تحقق له ذلك فإنه لا يثبت إعساره بقوله بل لا بد من البينة .
وعبارة النهاية ولو ادعت يسار زوجها صدق بيمينه إن لم يعهد له مال وإلا فلا فإن ادعى تلفه ففيه تفصيل الوديعة .
اه .
وقوله ففيه تفصيل الوديعة هو أنه إن ادعى تلفه مطلقا أي من غير ذكر سبب له أصلا أو سبب خفي كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه فإنه يصدق بيمينه وإن عرف عمومه ولم يتهم فيصدق بلا يمين وإن ذكر سببا ظاهرا وجهل طولب ببينة بوجوده ثم يحلف أنها تلفت به ( قوله وهو ) أي المعسر .
وقوله من لا يملك الخ بيان لضابط المعسر .
والمعنى أن ضابط المعسر هو من لا يملك شيئا من المال يكون به غير مسكين بأن لا يملك شيئا أصلا أو يملك شيئا منه يكون معه مسكينا فالمراد بالمعسر هنا مسكين الزكاة بالنسبة للمال أما بالنسبة للكسب فلا كما تفيده الغاية بعد فالذي يكتسب قدر كفايته كل يوم معسر هنا لا في الزكاة ويعتبر إعساره ومثله اليسار والتوسط بطلوع فجر كل يوم لأنه وقت الوجوب فنعتبر ما عنده عند طلوع الفجر .
هذا إذا كانت ممكنة عنده أما الممكنة بعده فيعتبر عقب التمكين ( قوله ولو مكتسبا ) غاية للمتن .
أي أنه يجب على المعسر مد طعام ولو كان مكتسبا فاكتسابه لا يخرجه عن الإعسار .
ويصح أن يجعل غاية لضابط المعسر في الشرح أي أن ضابط المعسر هو الذي لا يملك الخ ولو كان مكتسبا لا يخرجه عن كونه لا يملك شيئا .
وقوله وإن