وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي غير حامل ( قوله أي يجب لها ما ذكر ) أي وهو المد الآتي وما عطف عليه ولو أبدل ما ذكر بما يأتي لكان أولى ( قوله ما عدا آلة التنظيف ) أي أما هي فلا تجب عليه لها .
نعم لها ما يزيل الوسخ فقط كما سيذكره ( قوله لبقاء حبسه لها ) علة لوجوبها للرجعية ( قوله ولإمتناعه ) متعلق بما بعده أي لم يجب لها آلة التنظيف لإمتناع الزوج عنها أي عن الإستمتاع بها لكونه قد طلقها ( قوله ويسقط مؤنتها ) أي الرجعية ما يسقط مؤنة الزوجة أي مما يتصور فيها كالنشوز بخلاف ما لا يتصور فيها كالعجز عن الوطء بسبب الصغر وذلك لأنها إذا طلقت قبل الوطء تبين ولا تكون رجعية .
وقوله كالنشوز أي بخصوص الخروج عن المسكن والسفر والردة وأما نشوزها بامتناعها من الإستمتاع بها فلا يتصور فيها ( قوله وتصدق ) أي الرجعية .
وقوله في قدر أقرائها فلو ادعت أن قرأها أي طهرها تسع وعشرون يوما غالبه وادعى هو أن قرأها خمسة عشر يوما أقله صدقت هي لأنها مؤتمنة على ما في رحمها ( قوله إن كذبها ) قيد في اليمين ( قوله وإلا ) أي وإن لم يكذبها فلا يمين عليها ( قوله وتجب النفقة ) الأولى التعبير هنا وفي جميع ما يأتي بالمؤنة لأنها تشمل الكسوة والمسكن بخلاف النفقة فإنها خاصة بالقوت والحامل البائن يجب لها النفقة والكسوة والمسكن لا الأولى فقط .
وعبارة المنهج مع شرحه ولا مؤنة من نفقة وكسوة لحامل بائن وتجب لحامل الخ .
اه .
وقوله أيضا أي كما تجب لرجعية .
وقوله لمطلقة حامل إنما وجبت لها لآية ! < وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن > ! ولأنه كالمستمتع برحمها لإشتغاله بمائه ثم إن وجوب النفقة لها بسبب الحمل لا للحمل على الأصح لأنها تلزم المعسر وتتقدر بالإمداد بحسب يسار الزوج وإعساره وتسقط بالنشوز ولا تسقط بمضي الزمان ولو كانت للحمل لتقدرت بقدر كفايته وهي متعذرة ولم تجب على المعسر وسقطت بمضي الزمان .
وقوله بالطلاق الثلاث متعلق ببائن .
وقوله أو الخلع معطوف على الطلاق أي أو بائن بالخلع .
وقوله أو الفسخ معطوف أيضا على الطلاق أي أو بائن بالفسخ وفيه أن عبارته تفيد أن البائن بالفسخ مطلقة مع أنه تقدم أن الفسخ لا يحسب طلاقا فالأولى أن يقول وتجب لحامل بائن الخ .
ويحذف لفظ مطلقة .
وقوله بغير مقارن متعلق بالفسخ أي الفسخ بسبب غير مقارن للعقد بأن يكون طرأ بعده كردة أما إذا قارن العقد بأن وجد حالته كعيب أو غرور فلا نفقة لها بفسخه به .
قال في التحفة لأنه يرفع العقد من أصله .
اه .
وتوقف فيه سم وقال الجمل هذا التعليل ضعيف والمعتمد أنه يرفعه من حينه ومع ذلك لا تستحق .
اه ( قوله وإن مات الزوج قبل الوضع ) غاية لوجوب النفقه للمطلقة الحامل أي تجب النفقة لها وإن مات قبل أن تضع حملها لما علمت أن الأصح أن النفقة تجب لها لا للحمل ولأن البائن لا تنتقل لعدة الوفاة ولأن المؤن وجبت قبل الموت فاغتفر بقاؤها في الدوام لأنه أقوى من الإبتداء وإذا مات أخرجت من تركته .
وقوله ما لم تنشز قيد لوجوب النفقة .
وخرج به ما لو نشزت بأن خرجت من المسكن لغير حاجة فانها تسقط نفقتها ( قوله ولو أنفق ) أي الزوج عليها .
وقوله يظنه أي الحمل .
وقوله فبان عدمه أي تبين أن لا حمل وقوله رجع عليها أي بما دفعه لها بعد عدتها لأنه بان أن لا شيء عليه ( قوله أما إذا الخ ) محترز قوله بائن بالطلاق الثلاث الخ .
وقوله فلا نفقة أي لها عليه وذلك لخبر الدارقطني ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة وإنما وجبت فيما لو توفي بعد بينونتها لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام لأنه أقوى من الابتداء ولأن البائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة كما مر آنفا ( قوله وكذا لا نفقة ) أي أصلا لا على الزوج ولا على الواطىء بشبهة .
وقوله لزوجة الخ أي ولو كانت رجعية لكن يشترط فيها أن تحمل من وطء الشبهة أما إذا لم تحمل فيجب لها النفقة لأن عدة الطلاق حينئذ مقدمة على عدة الشبهة كما في فتح الجواد وعبارته مع الأصل وتجب لزوجة ورجعية لا إذا تلبست إحداهما بعدة شبهة بأن وطئت الزوجة بشبهة وإن لم تحبل أو الرجعية بها وحبلت لانتفاء تمكين الزوجة إذ يحال بينه وبينها إلى انقضاء العدة ولأن الرجعية مشغولة بحق غيره واشترط حبلها لأن عدة الشبهة لا تقدم إلا حينئذ كما مر .
اه .
بتصرف .