وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله وهي الخ ) أي وتصدق هي فيما لو اتفقا على التمكين وادعى هو نشوزها بعده وهي عدمه أو ادعى هو الإنفاق عليها وادعت هي عدمه وذلك لأن الأصل عدم النشوز وعدم الإنفاق .
وقوله والإنفاق عليها بالجر عطف على النشوز ( قوله وإذا مكنت من يمكن التمتع بها ) من واقعة على الزوجة وهي فاعل الفعل ومفعوله محذوف أي وإذا مكنت الزوجة التي يمكن التمتع بها زوجها وجبت عليه المؤن .
وقوله ولو من بعض الوجوه أي ولو كان التمتع بها من بعض الوجوه لا من كلها ( قوله وجبت مؤنها ) أي على زوجها ( قوله ولو كان الزوج طفلا ) غاية لوجوب المؤن عليه وهي للرد على من قال لا تجب عليه لأنه لا يستمتع بها بسبب هو معذور فيه .
وعبارة المنهاج مع شرح م ر والأظهر أنها تجب لكبيرة أي لمن يمكن وطؤها وإن لم تبلغ كما هو ظاهر على صغير لا يمكن وطؤه إذا عرضت على وليه لأن المانع من جهته والثاني لا تجب لأنه لا يستمتع بها بسبب هو معذور فيه فلا يلزمه غرم .
انتهت ( قوله وإن عجزت عن وطء الخ ) ظاهر صنيعه انه غاية لقوله وجبت مؤنها المرتب على من يمكن التمتع بها .
ويرد عليه أنه لا يلائمه قوله بعد لا إن عجزت بالصغر لأنه ينحل المعنى لا إن عجزت أي من يمكن التمتع بها بالصغر ولا يخفى ما فيه ولو قدم الشارح هذه الغاية على قوله وإذا مكنت الخ لكان أولى لأنه يصير عليه غاية لقوله وإنما تجب بالتمكين وهو ظاهر كما في فتح الجواد وعبارته وتجب لها بالتمكين وإن عجزت عن وطء الخ ما ذكره الشارح وحاصل المعنى أنها تجب المؤن بالتمكين وإن عجزت عن وطء بسبب غير الصغر وذلك لأن المرض يطرأ ويزول .
ومثله الجنون والرتق وإن كان لا يزول لكنه قد رضي به مع التمتع ممكن بغير الوطء في الجميع وهو كاف من بعض الوجوه كما صرح به قبل وقوله أو جنون أي مقارن للتسليم أو حادث بعده ( قوله لا إن عجزت بالصغر ) أي لا تجب ان عجزت بالصغر .
وعبارة المنهاج مع شرح م ر والأظهر ان لا نفقة ولا مؤنة لصغيرة لا تحتمل الوطء وإن سلمت له لأن تعذر وطئها لمعنى قائم بها فليست أهلا للتمتع والثاني لها النفقة لأنها حسبت عنده وفوات الإستمتاع لسبب هي فيه معذورة كالمريضة والرتقاء وفرق الأول بما مر في التعليل .
اه .
( قوله فلا نفقة لها ) الأولى إسقاطه لأن معنى قوله لا إن عجزت الخ لا تجب المؤن ان عجزت .
وقوله وان سلمها الخ غاية لعدم وجوب النفقة لها ( قوله إذ لا يمكن التمتع بها ) أي ولا من وجه وهو علة لعدم وجوب النفقة ( قوله بخلاف من تحتمله ) أي الوطء وهو محترز قوله لا تحتمل الوطء ( قوله ويثبت ذلك ) أي تمكينها له الموجب للنفقة .
وقوله بإقراره أي الزوج .
وقوله وبشهادة البينة به أي بالإقرار .
وقوله أو بأنها في غيبته الخ أي ويثبت ذلك بشهادة البينة بأنها في حال غيبته باذلة للطاعة .
قال ع ش وهذا إنما يحتاج إليه إذا لم يسبق تمكين منها أو سبق نشوز وإلا فالقول قولها في عدم النشوز من غيبته .
وقوله ونحو ذلك بالجر معطوف على إقراره أي ويثبت بنحو ذلك كرفع أمرها للحاكم وإظهار أنها مسلمة له ( قوله ولها مطالبته بها الخ ) أي للزوجة إذا أراد زوجها أن يسافر سفرا طويلا أن تطالبه بالنفقة مدة سفره ويلزم القاضي إجابتها في منعه من السفر حتى يترك لها النفقة منه أو يوكل من ينفق عليها أو يطلقها كما سيصرح به الشارح قال في التحفة ويفرق بينها وبين من له دين مؤجل فإنه لا منع له وإن كان يحل عقب الخروج بأن الدائن ليس في حبس المدين وهو المقصر برضاه بذمته ولا كذلك الزوجة فيهما إذ لا تقصير منها وهي في حبسه فلو مكناه من السفر الطويل بلا نفقة ولا منفق لأدى ذلك إلى إضرارها بما لا يطاق الصبر عليه لا سيما الفقيرة التي لا تجد منفقا فاقتضت الضرورة إلزامه ببقاء كفايتها عند من يثق به .
اه .
وهذه المسألة مكررة مع قوله الآتي ويكلف من أراد سفرا طويلا طلاقها أو توكيل من ينفق عليها من مال حاضر فكان المناسب الإقتصار على أحدهما وعلى الثانية أولى لأن فيها زيادة الطلاق ( قوله ولو رجعية ) غاية لوجوب ما ذكر للزوجة أي يجب ما ذكر لها ولو كانت زوجة حكما كالرجعية ( قوله وإن كانت ) أي الرجعية .
وقوله حائلا