وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله وهو ) أي الإنفاق .
وقوله الإخراج أي دفع ما يسمى نفقة لمن يستحقه ثم إن الإنفاق لا يستعمل إلا في الخير كما إن الإسراف لا يستعمل إلا في غيره .
ومن بلاغات الزمخشري لا سرف في الخير كما لا خير في السرف .
وهو من رد العجز إلى الصدر ( قوله يجب ) أي وجوبا موسعا فلا يحبس ولا يلازم لكن لو طالبته وجب عليه الدفع فإن تركه مع القدرة عليه أثم .
ح ل .
بجيرمي ( قوله المد الآتي ) أي ذكره في المتن ثم إن المؤلف قدر هنا فاعلا للفعل وجعل الفاعل بحسب صنيع المتن خبرا وقدر له مبتدأ ( قوله وما عطف عليه ) أي المد الآتي وهو مدان ومد ونصف أي وما تعلق به من الأدم وما بعده ( قوله لزوجة ) متعلق بيجب ( قوله ولو أمة ومريضة ) الغاية للتعميم أي لا فرق في وجوب ما ذكر للزوجة بين أن تكون أمة أو تكون حرة ولا فرق أيضا بين أن تكون صحيحة أو مريضة ( قوله مكنت من الإستمتاع بها ) أي بأن عرضت نفسها عليه كأن تقول إني مسلمة نفسي إليك فاختر أن آتيك حيث شئت أو أن تأتيني .
ومحل ذلك إذا كان في بلدها فإن غاب عن بلدها رفعت الأمر إلى الحاكم ليكتب إلى حاكم بلد الزوج ليعلمه بالحال فيجيء إليها أو يوكل في الإنفاق عليها فإن لم يفعل شيئا من الأمرين فرضها القاضي في ماله من حين إمكان وصوله هذا إن كانت بالغة عاقلة فإن كانت صغيرة أو مجنونة .
فالعبرة بعرض وليها لأنه هو المخاطب بذلك ولا بد من التمكين التام فلو مكنته وقتا دون وقت كأن تمكنه الليل دون النهار أو في دار دون دار فلا نفقة لها .
وخرج بتمكينها من الإستمتاع بها ما لو لم تمكنه من ذلك فهي ناشزة ولا نفقة لها .
وقوله ومن نقلها الخ أي ومكنته من نقلها إلى حيث شاء الزوج .
وخرج به ما لو امتنعت من ذلك فهي ناشزة أيضا ولا نفقة لها .
وقوله عند أمن الطريق والمقصد قيد في اشتراط تمكين نفسها له من نقلها إلى حيث شاء أي يشترط ذلك إذا كان كل من الطريق والمقصد آمنا وإلا فلا يشترط فلو امتنعت من ذلك حينئذ فليست بناشزة وعليه نفقتها .
وقوله ولو بركوب بحر الخ غاية في اشتراط التمكين من النقل معه أي يشترط ذلك ولو كان النقل يكون بركوب بحر لأنه يلزمها إجابته إليه على الأوجه كما في فتح الجواد .
وقوله غلبت فيه السلامة قيد في ركوب البحر .
وخرج به ما لو لم تغلب فيه السلامة فلا يشترط أن تمكن من نقلها الذي يحصل بركوبه بمعنى أنها لو امتنعت من ذلك لا تكون ناشزة فلا تسقط نفقتها ( قوله فلا تجب ) أي المذكورات من المد وما عطف عليه وما يتعلق به ويصح عودة على المؤن المعلومة من المقام وهو تفريع على قوله مكنت المجعول قيدا للوجوب .
وقوله بالعقد أي وقبل التمكين وذلك لأنه يوجب المهر فلا يوجب عوضين ولأنها مجهولة بسبب جهل حال الزوج من يسار أو إعسار أو توسط والعقد لا يجوب مالا مجهولا ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول فلو كانت النفقة واجبة بالعقد لساقها إليها ولو وقع لنقل ( قوله خلافا للقديم ) أي القائل بوجوبها بالعقد كالمهر بدليل وجوبها للمريضة والرتقاء وكتب الرشيدي ما نصه قوله والقديم تجب بالعقد أي وتستقر بالتمكين كما صرح به الجلال ثم قال عقبه فإن امتنعت سقطت اه .
وانظر ما معنى وجوبها بالعقد عليه ولعله يظهر ذلك فيما لو مات أحدهما قبل التمكين فيستحق مؤنة ما بعد العقد وقبل الموت ( قوله وإنما تجب بالتمكين يوما فيوما ) أي وتجب بفجر كل يوم كما سيصرح به وإنما وجبت به لأن الواجب كما سيأتي الحب فيحتاج إلى طحنه وعجنه وخبزه فلو حصل التمكين ابتداء في أثناء اليوم وجبت بالقسط حتى لو حصل وقت الغروب كما يقع كثيرا وجبت كذلك .
وخرج بقوله ابتداء ما لو كان ذلك بعد نشوز بأن كانت ناشزة ثم مكنت نفسها في أثناء اليوم فلا تجب نفقة ذلك اليوم لأنها تسقط بالنشوز فلا تعود بالطاعة ( قوله ويصدق هو بيمينه الخ ) أي لو اختلف الزوجان في التمكين وعدمه بأن ادعته هي وأنكره هو ولا بينة صدق بيمينه لأن الأصل عدمه فلو نكل عن اليمين حلفت هي يمين الرد واستحقت النفقة لأن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة