وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يختص بالسبايا فلا ينتج المدعي .
وقوله إلى مس الإماء هذا بالنسبة لامتداد الأيدي وكان حقه أن يزيد وإلى النظر إليهن ليكون مقابل امتداد الأعين .
وقوله سيما الحسان أي خصوصا في الغلبة المذكورة الإماء الحسان ( قوله ولأن ابن عمر الخ ) معطوف على قوله لأنه صلى الله عليه وسلم الخ ( قوله من سبايا أوطاس ) وقيل من سبايا جلولاء وجمع بينهما بأن جلولاء كانوا معاونين لهوازن لكونهم حلفاءهم أي معاهدين لهم فيمكن أن السبايا من هوازن أو من جلولاء وقسموها في الموضع المسمى بأوطاس فتكون الجارية الواقعة لابن عمر من جلولاء .
وقصة ابن عمر رضي الله عنهما أنه اتفق أن واحدة سبيت من نسائهم فلما نظر عنقها كإبريق أي سيف فضة فلم يتمالك الصبر عن تقبيلها والناس ينظرونه ولم ينكر أحد عليه فصار إجماعا سكوتيا لا يقال الإجماع لا ينعقد في حياته صلى الله عليه وسلم لأنا نقول المراد ولم ينكر عليه أحد من الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يقال تقبيله لها خارم للمروءة لأنا نقول لعله اعتقد عدم وجود أحد عنده فقوله والناس ينظرون أي وهو لم يعلم بذلك أو أنه فعله إغاظة للكفار أو باجتهاده ( قوله وألحق الماوردي الخ ) قال سم ظاهر كلامهم يخالفه .
اه .
( قوله بالمسبية ) متعلق بألحق .
وقوله في حل الإستمتاع هذا هو وجه الإلحاق .
وقوله كل الخ مفعول ألحق .
وقوله من لا يمكن حملها أي أمة لا يمكن حملها لمانع منه كصغر وإياس وحمل من زنا موجود في بطنها إذ الحامل لا يتصور أن تحمل على حملها الحاصل ( قوله كصبية الخ ) تمثيل للتي لا يمكن حملها ( قوله لا تصير أمة الخ ) وهذا بخلاف الزوجة فإنها تصير فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للإمكان من الخلوة بها لحقه وإن لم يعترف بالوطء .
والفرق أن مقصود النكاح التمتع والولد فاكتفى فيه بالامكان من الخلوة وملك اليمين قد يقصد به التجارة والاستخدام فلا يكتفي فيه إلا بالإمكان من الوطء اه .
شرح المنهج ( قوله إلا بوطء منه ) أي من السيد .
ومثل الوطء دخول مائة المحترم فيه .
وقوله في قبلها خرج به الدبر فلا تصير فراشا بالوطء فيه وقيل تصير فراشا به فعليه إذا ولدت للامكان منه يلحقه ( قوله ويعلم ذلك ) أي الوطء .
وقوله بإقراره أي السيد .
وقوله به أي الوطء .
وقوله أو ببينة أي على الوطء أو على إقراره به ( قوله فإذا الخ ) تفريع على كونها تصير بالوطء فراشا وعبارة التحفة مع الأصل وإذا تقرر أن الوطء يصيرها فراشا فإذا ولدت للإمكان الخ ( قوله للإمكان من وطئه ) أي عند الإمكان أو مع الإمكان فاللام بمعنى عند أو مع .
والمعنى أنها إذا ولدت ولدا يمكن أن يكون من وطئه بأن يكون بين زمن الولادة وزمن الوطء ستة أشهر ( قوله لحقه وإن لم يعترف به ) أي بأن سكت عن استلحاقه وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بزمعة بمجرد الفراش أي بعد علمه الوطء بوحي أو إخبار فإن نفي الولد بعد إقراره بالوطء وادعى استبراءا بعد الوطء بحيضة وقبل الوضع بستة أشهر وحلف على ذلك لم يلحقه الولد وذلك لأن الوطء الذي هو المعول عليه في اللحوق عارضه دعوى الإستبراء فبقي محض الامكان ولا تعويل عليه في ملك اليمين والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل في النفقة $ أي في بيان أحكامها .
واعلم أن للنفقة ثلاثة أسباب الزوجية والقرابة والملك وذكر في هذا الفصل الأولين وذكر الثالث في فصل الحضانة وكان الأولى ذكره في هذا الفصل جمعا بين الأسباب وبدأ بنفقة الزوجة لأنها أقوى لكونها معاوضة في مقابلة التمكين من التمتع ولا تسقط بمضي الزمان وأخرت إلى هنا لوجوبها في النكاح وبعده كأن طلقت وهي حامل أو كان الطلاق رجعيا .
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع فمن الأول قوله تعالى ! < وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف > ! ومن الثاني خبر اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( قوله من الإنفاق ) يرد عليه أن النفقة مصدر مجرد والإنفاق مصدر مزيد ولا يشتق المجرد من المزيد .
ويمكن أن يجاب بأن المراد مأخوذة من الإنفاق والأخذ أوسع دائرة من الإشتقاق