وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفاعل ضمير مستتر يعود على المذكور من الحيض ونحوه أي لا يستلزم ويطلب حل التمتع واعترض التعليل المذكور بأنه يأتي في المحرمة أي إذا اشتراها محرمة فحاضت قبل التحلل فإنه يعتد به مع أنه لا يستعقب الحل ( قوله الذي هو ) أي حل التمتع بعد مضي الحيضة أو الشهر القصد في الإستبراء أي وهذا القصد لم يحصل بما ذكر فلا يكفي في الإستبراء ولذلك قال القفال كل إستبراء لا يتعلق به استباحة الوطء لا يعتد به أي إلا استبراء المرهونة قبل انفكاك الرهن فيعتد به لأنه يحل للراهن وطؤها بإذن المرتهن فهي محل الإستمتاع .
وفرق ابن حجر بينها وبين ما لو اشترى عبد مأذون لها في التجارة أمة وعليه دين حيث لا يعتد باستبرائها قبل سقوط الدين فليس للسيد وطؤها مع أنه يجوز للسيد وطؤها بإذن العبد والغرماء ح ل اه .
جمل .
وقوله وفرق ابن حجر عبارته ويفرق بينها وبين ما قبلها بأنه يحل وطؤها بإذن المرتهن فهي محل للإستمتاع بخلاف غيرها حتى مشتراة المأذون لأن له حقا في الحجر وهو لا يعتد بإذنه .
فإن قلت هي تباح له بإذن العبد والغرماء فساوت المرهونة .
قلت الإذن هنا أندر لإختلاف جهة تعلق العبد والغرماء بخلافه في المرهونة .
اه .
بحذف ( قوله وتصدق المملوكة بلا يمين في قولها حضت ) أي تصدق في انقضاء الإستبراء قال في التحفة وإذا صدقناها فكذبها فهل يحل له وطؤها قياسا على ما لو ادعت التحليل فكذبها بل أولى أولا ويفرق محل نظر .
والأول أوجه .
اه ( قوله لأنه ) أي الحيض لا يعلم إلا منها وهو علة لتصديقها بلا يمين في قولها ذلك قال البجيرمي ولأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف على عدم الحيض فللسيد وطؤها بعد الطهر وهذا حيث أمكن كما تصدق الحرة في انقضاء عدتها حيث أمكن لأنها مؤتمنة على رحمها .
اه ( قوله وحرم في غير مسبية تمتع الخ ) وهل هو كبيرة أو لا فيه نظر والأقرب الأول لكن لا يخفى أن الوطء وإن كان حراما لعدم الإستبراء لكنه ليس بزنا لوجود شبهة الملك ومحل حرمته ما لم يخف الزنا فإن خافه جاز له أفاده ع ش وغيره ( قوله ولو بنحو نظر بشهوة ) أي ولو كان التمتع بنحو نظر بشهوة فإنه يحرم وفي سم ما نصه .
قوله ويحرم الإستمتاع بالمستبرأة قد يشمل الاستمتاع بنحو شعرها وظفرها بمس أو نظر بشهوة أو بجزئها المنفصل وهو غير بعيد ما لم يوجد نقل بخلافه .
$ فرع وقع السؤال إستطرادا عن النظر لأجل الشراء $ .
هل يجوز إذا كان بشهوة كما في نظر الخطبة أو يفرق فيه نظر .
اه .
بتصرف ( قوله ومس ) يفيد عدم تقييده بما إذا كان بشهوة وتقييد النظر بما إذا كان بشهوة أنه يحرم المس ولو بغير شهوة ( قوله قبل الخ ) متعلق بحرم ( قوله لأدائه إلى الوطء المحرم ) علة لحرمة التمتع لكن بغير الوطء وإلا لم يصح لأنه يصير المعنى يحرم التمتع بالوطء لأدائه إلى التمتع بالوطء ولا معنى له ( قوله ولإحتماله الخ ) علة ثانية لحرمة التمتع مطلقا سواء كان بوطء أو غيره .
وقوله إنها حامل بحر أي بأن وطئت بشبهة أو وطئها سيدها ( قوله فلا يصح نحو بيعها ) أي وإذا كانت حاملا بحر فلا يكون بيعها صحيحا وإذا لم يكن صحيحا لا يجوز للمشتري أن يتمتع بها لأنها باقية على ملك البائع ( قوله نعم الخ ) إستدراك من حرمة التمتع بها دفع به ما يتوهم من حرمة الخلوة أيضا .
وقوله تحل له الخلوة بها أي لتفويض الشرع أمر الإستبراء إلى أمانته نعم إن كان مشهورا بالزنا وعدم المسكة حيل بينه وبينها ( قوله أما في المسبية الخ ) مقابل قوله غير مسبية .
وقوله فيحرم الوطء الخ إنما فارقت المسبية غيرها لتيقن ملكها ولو حاملا فلم يجر فيها الإحتمال السابق وإنما حرم وطؤها صيانة لمائه أن يختلط بماء حربي لا لحرمته ولم ينظر والإحتمال كونها أم ولد لمسلم فلم يملكها سابيا لندرته وقوله الإستمتاع بغيره أي لا يحرم عليه الإستمتاع بغير الوطء وقوله من تقبيل ومس بيان لغير الوطء ( قوله لأنه صلى الله عليه وسلم الخ ) تعليل لحرمة الوطء وعدم حرمة غيره .
وقوله لم يحرم الخ أي في الخبر المار أول الفرع وقوله في سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة .
وقوله منها أي المسبية .
وقوله غيره أي الوطء ( قوله مع غلبة الخ ) فيه أن هذا