وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله فحبلت منه ) أي الواطىء ( قوله فإن كان ) أي الحبل .
وقوله قبل مضي أقل الحيض الظرف متعلق بمحذوف خبر كان أي فإن كان حاصلا قبل مضي أقل الحيض وهو يوم وليلة ( قوله انقطع الإستبراء ) أي انقطع بالحبل اعتبار الإستبراء بالحيض واعتبر الإستبراء بالوضع فإذا وضعت حل وطؤها كما يفيده قوله وبقي التحريم إلى الوضع أي بقي تحريم الوطء عليه إلى أن تضع ( قوله فإذا وضعت ارتفع التحريم ) ولا يلزم استبراء ثان بعد الوضع ( قوله كما لو حبلت الخ ) الكاف للتنظير أي هو نظير ما لو حبلت الأمة من وطئه لها في حال طهارتها فإنه يبقي التحريم إلى الوضع فإذا وضعت ارتفع ( قوله وإن حبلت بعد مضي أقله ) أي الحيض وهو يوم وليلة ( قوله كفى ) أي مضى أقله في الإستبراء أي فيحل له بعده التمتع بها ولا يصبر إلى الوضع ( قوله لمضي حيض الخ ) علة لقوله وكفى أي وإنما كفى ذلك لمضي حيض كامل لها قبل الحمل ( قوله ولذات أشهر ) معطوف على لذات أقراء أي والإستبراء لذات أشهر شهر .
وقوله من صغيرة الخ بيان لذات الأشهر وقوله شهر أي ما لم تحض فيه فإن حاضت فيه استبرئت بالحيضة لأنها صارت من ذوات الأقراء .
اه .
ع ش ( قوله ولحامل ) معطوف أيضا على ذات أقراء أي والإستبراء لأمة حامل .
وقوله لا تعتد بالوضع أي ليس لها عدة بالوضع وهو قيد في كون الإستبراء في حق الحامل وضع الحمل .
وخرج به ما لو كانت تعتد بالوضع بأن ملكها معتدة عن الزوج أو وطء شبهة أو عتقت حاملا من شبهة وهي فراش لسيدها فلا يكون الإستبراء بالوضع بل يلزمها أن تستبرىء بعده ( قوله وهي ) أي التي لا تعتد بالوضع .
وقوله التي حملها من الزنا أي ولم تحض فإن حاضت كفت حيضة ولا عبرة بالحمل ولو كانت من ذوات الشهور ومضى شهر فكذلك .
( والحاصل ) أن الإستبراء في الحامل من الزنا يحصل بالأسبق من الوضع والحيضة فيمن تحيض وبالأسبق من الوضع والشهر في ذوات الأشهر ( قوله أو المسبية الحامل ) أي من كافر وأفاد بذكرها وما بعدها أن الحمل قد يكون من غير زنا ويكون الإستبراء بالوضع واندفع بذلك حصر بعضهم الحامل التي لا تعتد بالوضع في التي حملها من زنا وقال لأنه إن كان من سيدها صارت به أم ولد ولا يصح بيعها وإن كان من زوج انقضت عدتها به ولا يدخل الإستبراء في العدة بل يجب الإستبراء بعده ويكون الولد في هذه رقيقا وإن كان من شبهة نقصت عدة الشبهة بوضعه والولد حر ويغرم الواطىء قيمته لسيد الأمة ولا يصح بيعها وهي حامل به لأن الحامل بحر لاتباع فيتعين أن يكون الحمل من الزنا .
وحاصل الدفع أنا لا نسلم أنها تنحصر في ذلك بل تارة تكون حاملا من زنا وتارة تكون غيرها كالمسبية المذكورة وما بعدها ( قوله أو التي هي حامل من السيد الخ ) أي أو الأمة التي هي حامل من السيد ثم زال عنها فراشه بعتقها فإنها ليس لها عدة بالوضع فإذا رام تزويجها لا بد من إستبرائها ويكون إستبراؤها بالوضع ( قوله سواء الخ ) تعميم في الأخيرة وهي الحامل التي زال فراش السيد عنها بالعتق أي لا فرق فيها بين أن تكون مستولدة من قبل هذا الحمل بأن ولدت منه أولا ثم وطئها وحملت منه ثم أعتقها ورام أن يزوجها فيكون استبراؤها بالوضع والتعميم المذكور ساقط من عبارة التحفة والنهاية ( قوله وضعه ) أي الإستبراء الحامل وضع الحمل لحصول البراءة به وللخبر السابق ( قوله لو اشترى نحو وثنية ) أي كمجوسية ( قوله أو مرتدة ) أي أو اشترى مرتدة ( قوله فحاضت ) أي الوثنية ونحوها المرتدة ( قوله ثم بعد فراغ الحيض ) الظرف متعلق بأسلمت بعده .
وقوله أو في أثنائه أي الحيض ( قوله ومثله ) أي مثل الحيض الشهر أي فلو أسلمت بعده أو في أثنائه لم يكف مضي الشهر عن الإستبراء قال في التحفة وكذا الوضع على ما صرح به .
اه ( قوله لم يكف حيضها الخ ) أي فلا بد من إستبراء ثان بعد الإسلام .
وقوله أو نحو أي الحيض من الشهر أو الوضع .
وقوله في الإستبراء متعلق بيكفي ( قوله لأنه الخ ) علة لعدم الإكتفاء بما ذكر في الإستبراء .
وقوله لا يستعقب إن جعلت السين والتاء زائدتين فما بعده فاعل به وحذف مفعوله .
أي لا يعقبه ويتسبب عنه حل التمتع وإن جعلا للطلب فما بعده مفعول