وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يجب إستبراء ولو حذفه لكان أخصر وأولى لأنه يعلم من استثنائه مما يجب الإستبراء فيه ( قوله بل الخ ) اضراب انتقالي ( قوله إذ لا الخ ) علة لعدم وجوب الإستبراء .
وقوله هذه أي غير المستولدة التي استبرأها سيدها قبل زوال الفراش ( قوله بخلاف المستولدة ) أي فإنها تشبه المنكوحة .
قال في التحفة والفرق بين غير المستولدة وبين المستولدة ظاهر إذ الأولى لا تشبه المنكوحة بخلاف الثانية لثبوت حق الحرية لها فكان فراشها أشبه بفراش الحرة المنكوحة اه .
بالمعنى وقوله أشبه بفراش الحرة أي وهي تجب عليها العدة .
اه ( قوله ويحرم بل لا يصح الخ ) هذا يفيد أن السبب في الإستبراء روم التزويج وهو يؤيد ما تقدم عن بعضهم أن السبب الحقيقي إما حل التمتع أو روم التزويج .
وقوله تزويج موطوءته .
أي أو موطوءة غيره إن كان الماء محترما وأراد تزويجها لغير صاحبه ولم يكن البائع استبرأها قبل البيع ما يعلم من التفصيل الذي ذكره الشارح ( قوله قبل مضي استبراء ) في التحفة وإنما حل بيعها قبله مطلقا لأن القصد من الشراء ملك العين والوطء قد يقع وقد لا بخلاف النكاح لا يقصد به إلا الوطء ( قوله حذرا من اختلاط الماءين ) أي اشتباه أحدهما بالآخر فليس المراد حقيقة الإختلاط لأنه تقدم أن الرحم لا يحتوي على ماءين ( قوله أما غير موطوءته ) صادق بصورتين بما إذا لم توطأ أصلا وبما إذا وطئها غيره وقد أفادهما بقوله فإن كانت الخ ( قوله فله ) أي المالك والمناسب للتقابل أن يقول فلا يحرم تزويجها .
وقوله تزويجها أي قبل مضي مدة الإستبراء وكذا يقال فيما بعده .
وقوله مطلقا أي من كل أحد ( قوله أو موطوءة غيره ) أي أو كانت موطوءة غير المالك المريد لتزويجها بأن كانت موطوءة البائع لها قبل استبرائها أو موطوءة بشبهة أو بزنا ( قوله فله ) أي للمالك الذي هو المشتري .
وقوله تزويجها ممن الماء منه أي على من الماء منه ولا فرق فيه بين أن يكون الماء محترما أم لا مضت مدة الإستبراء عنده أم لا ويدل على ذلك ما بعده ( قوله وكذا من غيره ) أي وكذا له أن يزوجها على غير من الماء منه لكن بشرط أن يكون الماء غير محترم بأن كان وطؤه لها بزنا أو محترما لكن مضت مدة الإستبراء منه أي عند صاحب الماء قبل انتقالها للمشتري ( قوله ولو أعتق موطوءته فله نكاحها بلا استبراء ) أي كما يجوز أن ينكح المعتدة منه .
إذ لا إختلاط هنا ومن ثم لو اشترى أمة فزوجها لبائعها الذي لم توطأ غيره لم يلزمه استبراء كما لو أعتقها فأراد بائعها أن يتزوجها .
وخرج بموطوءته ومثلها من لم يطأها أو وطئت زنا أو استبرأها من انتقلت منه إليه من وطئها غيره وطئا غير محرم فلا يحل له تزوجها قبل استبرائها وإن أعتقها .
اه .
تحفة .
وقوله من وطئها فاعل خرج ( قوله وهو ) مبتدأ خبره حيضة .
وقوله أي الإستبراء أي قدره .
وقوله لذات أقراء حال من المبتدأ على رأى أو من الخبر مقدم عليه وهو المسوغ لمجيء الحال من النكرة ( قوله حيضة كاملة ) إنما كان العبرة هنا بالحيض وفي العدة بالطهر لأن الأقراء فيها متكررة فتعرف البراءة بتكرر الحيض ولا تكرر هنا فيعتمد الحيض الدال على البراءة فمن انقطع حيضها صبرت إلى أن تحيض فتستبرأ بحيض فإن لم تحض صبرت إلى سن اليأس ثم استبرئت بشهر على نحو ما تقدم في العدة وأقل مدة إمكان الإستبراء إذا جرى سببه في الطهر يوم وليلة ولحظتان وفي الحيض ستة عشر يوما ولحظتان ( قوله فلا تكفي بقيتها ) أي الحيضة أي لا يحصل بهذه البقية من الحيض الإستبراء بخلاف بقية الطهر في العدة فإنها تحسب قرءا والفرق أن بقية الطهر تستعقب الحيضة الدالة على البراءة وهذه تستعقب الطهر ولا دلالة له على البراءة ( قوله ولو وطئها الخ ) أي لو وطىء السيد أمته في الحيض أي وقبل مضي مدة الإستبراء كما يدل عليه آخر العبارة ولو صرح به كالروض وشرحه لكان أولى .
وعبارضة الروض وشرحه .
$ فرع وطء السيد أمته قبل الإستبراء $ أو في أثنائه لا يقطع الإستبراء وإن أثم به لقيام الملك بخلاف العدة فإن حبلت منه قبل الحيض بقي التحريم حتى تضع كما لو وطئها ولم تحبل أو حبلت منه في أثنائه حلت له بانقطاعه لتمامه .
قال الإمام هذا إن مضى قبل وطئه أقل الحيض وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض .
اه