وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرجعة بالوطء كما تقدم في بابها ( قوله تتمة ) أي في بيان تداخل العدتين ( قوله لو اجتمع عدتا شخص الخ ) ذكر حكم اجتماع عدتين من جنس واحد لشخص واحد وبقي عليه ما إذا كانا من جنسين له أيضا كحمل وأقراء كأن طلقها حاملا ثم وطئها قبل الوضع أو طلقها حائلا ثم وطئها وأحبلها وحكم ذلك كحكم ما إذا كانا من جنس واحد فتتداخلان وتنقضيان بوضعه وما إذا كانا لشخصين سواء كان من جنس كأن كانت في عدة زوج أو وطء شبهة فوطئت من آخر بشبهة أو نكاح فاسد فلا تداخل لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة كاملة .
وتقدم عدة الطلاق على وطء الشبهة وإن سبق وطء الشبهة الطلاق لقوتها باستنادها إلى عقد جائز أو كانا من جنسين كأن وجد حمل من أحد الشخصين فكذلك لا تداخل لكن عدة الحمل تقدم مطلقا سواء كان من المطلق أو من الواطىء بشبهة ففيما إذا كان من الأول ثم وطئت بشبهة تنقضي عدة الطلاق بوضعه ثم بعد مضي زمن النفاس تعتد بالأقراء وفي عكسه تنقضي عدة الشبهة بوضعه ثم تعتد أو تكمل للطلاق .
فتحصل أن الأقسام أربعة وذلك لأن العدتين إما أن يكونا لشخص أو لشخصين وعلى كل إما أن يكونا من جنس أو من جنسين ( قوله مطلقا ) أي سواء كان الوطء بشبهة أم لا كما يدل عليه التقييد بعد وفيه أن وطء الرجعية إلا يكون لا شبهة فلا يصح التعميم المذكور .
وأجيب بأن المراد بالشبهة فيها شبهة الفاعل بأن ظنها زوجته غير المطلقة أو كان جاهلا معذورا بأنه يحرم عليه وطؤها ( قوله أو البائن ) معطوف على الرجعية .
أي أو وطىء مطلقته البائن .
وقوله بشبهة متعلق بوطىء أي وطئها بشبهة .
والمراد شبهة الفاعل كما في الذي قبله .
وخرج ما لو وطئها بغير شبهة بأن كان عالما بأنها المطلقة فلا عدة للوطء لأنه غير محترم لكونه زنا ( قوله تكفي عدة أخيرة ) هي هنا عدة الوطء أي تغني عما بقي من عدة الطلاق وقوله منهما أي العدتين عدة الطلاق وعدة الوطء ( قوله فتعتد الخ ) هذا هو معنى الإكتفاء بالعدة الأخيرة منهما ( قوله من فراغ الوطء ) أي وهو إخراج الحشفة ح ل .
بجيرمي ( قوله وتندرج ) أي تدخل .
وقوله فيها أي العدة الأخيرة .
وقوله بقية الأولى أي عدة الطلاق هنا أي فيكون قدر تلك البقية مشتركا واقعا عن الجهتين ( قوله فإن كرر الوطء ) أي مطلقا في الرجعية وبشبهه في البائن ( قوله استأنفت أيضا ) أي من فراغ الوطء ويندرج في عدته بقية الأولى وهكذا ( قوله لكن لا رجعة الخ ) استدراك من اندراج بقية الأولى في عدة الثانية .
وقوله حيث لم يبق من الأولى أي عدة لطلاق الرجعي وذلك كأن وطئها بشبهة بعد قرءين من عدة الطلاق ولم يراجعها إلا بعد تمام القرء الثالث فلا تصح الرجعة فإن بقي منها بقية كأن راجعها في القرء الثالث صحت الرجعة .
فائدة قد يجب على المرأة أربع عدد وذلك كما لو طلقت الأمة فشرعت في العدة فلما قرب انقضاؤها عتقت فإنها تنتقل لعدة الحرائر فلما قرب انقضاؤها مات زوجها فإنها تنتقل لعدة الوفاة فلما قرب انقضاؤها وطئت بشبهة وحملت منه فإنها تنتقل لعدة الحمل ( قوله فرع في حكم الإستبراء ) أي كحرمة الاستمتاع بالأمة التي حدث له ملكها حتى يستبرئها .
وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل وإنما ذكر عقب العدة لإشتراكهما في أصل البراءة وخص بهذا الاسم لأنه اكتفى فيه بأقل ما يدل على براءة الرحم كحيضة في ذوات الحيض وشهر في ذوات الأشهر بخلاف العدة فإنه لما لم يكتف فيها بذلك خصت باسم العدة المأخوذة من العدد لإشتمالها عليه غالبا .
والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة وأوطاس بضم الهمزة أفصح من فتحها اسم واد من هوازن عند حنين وقاس الشافعي رضي الله عنه غير المسببة عليها بجامع حدوث الملك ومن لا تحيض بمن تحيض في اعتبار قدر الطهر والحيض وهو شهر غالبا ( قوله وهو ) أي الإستبراء .
وقوله شرعا الخ أي وأما لغة فهو طلب البراءة وقد يطلق بمعنى تحصيلها والإتصاف بها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه أي حصل براءتهما