وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واتصف بها ( قوله تربص بمن فيها رق ) أي صبر وانتظار بمن فيها رق ولو مبعضة والمتربص بها هو السيد فيما إذا أراد التمتع بها أو تزويجها أو هي نفسها فيما إذا زال فراشه عنها بعتقها فلا بد من أن تتربص وتنتظر نفسها بنفسها ولا يجوز لها أن تتزوج حالا .
وقد يكون الإستبراء في الحرة كما إذا كان لها ولد من غير زوجها ومات ذلك الولد فإنه يسن له إستبراؤها لأنها ربما تكون حاملا فيكون الحمل أخا للميت من الأم فيرث منه السدس ولو عبر بالمرأة كما في شرح المنهج لكان أولى لشمولها الحرة وغيرها .
وقوله عند وجود سبب مما يأتي وهو حدوث الملك أو زوال الفراش وهذا باعتبار الأصل والغالب وإلا فقد يجب الإستبراء بغير ذلك كأن وطىء أمة غيره يظن أنها أمته فيجب فيها الإستبراء لأنها في نفسها مملوكة والشبهة شبهة ملك اليمين .
وخرج بيظن أنها أمته ما لو ظنها زوجته الحرة فإنها تعتد بثلاثة قروء أو زوجته الأمة فتعتد بقرءين ( قوله للعلم الخ ) علة لمقدر أي وإنما شرع التربص ليحصل العلم بالبراءة وهذا فيمن تحبل .
وقوله أو للتعبد وهذا في البكر ومن استبرأها بائعها قبل بيعها والمشتراة من صبي أو امرأة ( قوله يجب استبراء ) أي على السيد بالنسبة لما إذا أراد التمتع بأمته أو تزويجها بعد أن وطئها أو عليها بالنسبة لزوال الفراش عنها بعتقها بموته أو إعتاقها فيجب عليها أن تستبرىء نفسها بنفسها فلا يحل لها أن تتزوج قبل ذلك كما تقدم وقد يستحب الإستبراء كما في الحرة السابقة وكما في الأمة التي اشتراها زوجها فتستبرىء استحبابا ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين فإنه في النكاح ينعقد مملوكا ثم يعتق بالملك وفي ملك اليمين ينعقد حرا وتصير أمه أم ولد وكما في الأمة الموطوءة فإنه يستحب لمالكها قبل بيعها استبراؤها ليكون على بصيرة ( قوله لحل تمتع ) تعليل لوجوب الإستبراء أي وإنما وجب لأجل حل التمتع بها .
وقوله أو تزويج معطوف على تمتع أي أو لحل تزويج فلا يحل للسيد أن يزوج أمته على غيره إلا بعد استبرائها لكن بشرط أن يكون قد وطئها ويعلم منه أن الإستبراء إنما يجب على الرجل دون المرأة لأنها لا تستمتع بجاريتها ولأن شرط وجوب الإستبراء في صورة التزويج الآتية أن تكون الأمة موطوءة لسيدها وهذا لا يتأتى في المرأة اه .
جمل ( قوله بملك أمة الخ ) ذكر لوجوب الإستبراء سببين ملك الأمة أي حدوثه وزوال فراشه ويرد على الأول ما لو فسخت المكاتبة كتابة صحيحة الكتابة أو فسخها السيد عند عجزها عن النجوم فيجب استبراؤها مع عدم حدوث الملك وما لو أسلمت الأمة المرتدة أو السيد المرتد أو أسلما معا بعد ردتهما فإنه يجب استبراؤها مع عدم ذلك ويرد على الثاني ما لو أراد تزويج موطوءته مستولدة كانت أو غيرها فإنه يجب استبراؤها قبل تزويجها مع أنها عند إرادة التزويج لم يزل فراشه عنها .
وأجيب بأن هذين سببان باعتبار الأصل والغالب .
وهذه الصور جاءت على خلاف ذلك وقال بعضهم ما ذكر ليس بسبب حقيقة والسبب في الحقيقة إنما هو حل التمتع أو روم التزويج ولكل منهما أسباب فمن أسباب الأول الملك ومن أسباب الثاني وطؤه الأمة التي يريد تزويجها .
ويمكن حمل كلام المؤلف عليه بجعل قوله لحل تمتع أو تزويج علة لوجوب الإستبراء وجعل الباء من قوله بملك الخ سببية مرتبطة بحل التمتع لا بوجوب الإستبراء في المتن أي يجب الإستبراء لأجل حل التمتع ولأجل حل تزويجها والأول يحصل بسبب ملك الأمة والثاني يحصل بزوال الفراش عنه على اللف والنشر المرتب ( قوله ولو معتدة ) غاية في وجوب الإستبراء بملك الأمة أي يجب بذلك ولو كانت الأمة التي استبرأها معتدة بوطء شبهة مثلا .
وعبارة الجمل قوله ولو معتدة أي فيجب عليها الإستبراء بعد انقضاء العدة وهذا بالنسبة لحل التمتع أما بالنسبة لحل التزويج فيكفي فيه انقضاء العدة وهذا كله إن كانت العدة لغيره فإن كانت العدة له فلا استبراء وتنقطع بملك لها والصواب أن معتدته يجب عليها الإستبراء أيضا لكن تنقطع العدة فالفارق بين معتدته ومعتدة غيره إنما هو انقطاع العدة وعدم انقطاعها .
اه .
وهذا محله في إرادة التمتع أما في إرادة التزويج فلا يجب الإستبراء كما صرح به في الروض ( قوله بشراء الخ ) الباء سببية متعلقة بملك .
أي أن الملك حصل له بسبب شرائه للأمة