وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انقضت العدة بوضعها أيضا على المذهب لتيقن براءة الرحم بها كالدم بل أولى .
اه .
وقوله فليكتف بقابلة أي بالنسبة للباطن أما بالنسبة للظاهر فلا بد من أربع قوابل بشرط عدالتهن كما في سائر الشهادات أو رجلين أو رجل وامرأتين ( قوله لا بوضع علقة ) أي لا تنقضي العدة بوضع علقة وذلك لأنها تسمى دما لا حملا ولا يعلم كونها أصل آدمي ومثلها بالأولى النطفة ( قوله يلحق ذا العدة الخ ) أي بشرط أن لا تنكح آخر أو نكحته ولكن لم يمكن كون الولد منه بأن كان صبيا أو ممسوحا أو ولدته لدون ستة أشهر من نكاحه كما سيعلم مما بعده .
وقوله إلى أربع سنين متعلق بمحذوف أي إذا وضعت لستة أشهر ولحظتين أو أكثر وتنتهي الكثرة بوضعه لأربع سنين لأنها أكثر مدة الحمل بدليل الاستقراء .
وحكي عن مالك أنه قال جاورتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاث أبطن في اثنتي عشرة سنة فحمل كل بطن أربع سنين ( قوله من وقت طلاقه ) أي تحسب الأربع سنين من وقت فراقه بتنجيز أو تعليق وهذا محمول على مقارنة الوطء للفراق وإلا لزادت مدة الحمل على أربع سنين مع أنهم حصروا أكثر مدة الحمل في أربع سنين مع لحظة الوطء فقط .
وفي شرح المنهج من وقت إمكان العلوق قبل الفراق ثم قال فيه واعتباري للمدة في هذه من وقت إمكان العلوق قبل الفراق لا من الفراق الذي عبر به أكثر الأصحاب هو ما اعتمده الشيخان حيث قالا فيما أطلقوه تساهل الخ .
اه ( قوله لأن أتت به الخ ) أي لا يلحق ذا العدة إن أتت الخ .
ومثله في عدم اللحوق به ما لو أتت به من لم تنكح آخر لأكثر من أربع سنين من وقت الوطء لعدم الإمكان ( قوله وإمكان لأن يكون منه ) أي من غير ذي العدة ( قوله بأن أتت به الخ ) تصوير لإمكان كونه منه .
وقوله بعد نكاحه أي الغير وبين المصنف حكم ما إذا أمكن كونه من الأول أو من الثاني وبقي عليه بيان حكم ما إذا أمكن كونه منهما كأن ولدته لستة أشهر من وطء الثاني ولدون أربع سنين من طلاق الأول .
وحاصله أنه يعرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط وقد مر حكمه أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو اشتبه عليه الأمر انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه ومثله ما لو فقد القائف كأن كان بمسافة القصر وأما إذا لم يمكن كونه منهما كأن ولدته لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من وطء الأول فهو منفي عنهما ( قوله وتصدق المرأة الخ ) قد ذكر هذا بعينه في آخر فصل الرجعة قبيل فصل الإيلاء وقد تقدم الكلام عليه ( قوله وإمكان الإنقضاء ) أي للعدة .
وقوله ستة أشهر أي عددية وهي مائة وثمانون يوما من حين إمكان اجتماعهما بعد النكاح .
اه ش ق .
وقوله ولحظتان أي لحظة للوطء ولحظة للوضع وهذا في وضع التام .
أما في غيره فإن كان مصورا فإمكان انقضاء العدة بوضعه مائة وعشرون يوما ولحظتان وإن كان مضغة فإمكان ذلك فيها ثمانون يوما ولحظتان ( قوله وبالأقراء ) معطوف على بالولادة أي وإمكان انقضاء العدة بالأقراء لحرة طلقت في طهر أي سبق بحيض اثنان وثلاثون يوما ولحظتان لحظة للقرء الأول ولحظة للطعن في الحيضة الثالثة وبيان ذلك أن يطلقها وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض ثم تطهر أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما ثم تحيض وتطهر كذلك ثم تطعن في الحيضة الثالثة لحظة ( قوله وفي حيض الخ ) معطوف على في طهر أي وإمكان انقضاء العدة بالأقراء لحرة طلقت في حيض سبعة وأربعون يوما ولحظة أي من حيضة رابعة وبيانه بأن يطلقها آخر جزء من الحيض ثم تطهر أقل الطهر ثم تحيض أقل الحيض ثم تطهر وتحيض كذلك ثم تطهر أقل الطهر ثم تطعن في الحيض لحظة وقد تقدم الكلام كله مع بيان عدة الأمة والمبعضة فارجع إليه إن شئت ( قوله فائدة ينبغي تحليف الخ ) أي يجب عليه فالمراد من الإنبغاء الوجوب كما يفيده عبارته فيما مر حيث جزم بذلك وهي تصدق بيمينها في انقضاء العدة بغير الأشهر الخ ومثله في متن الإرشاد .
وعبارته مع الشرح وإذا تنازع الزوجان فادعت انقضاء العدة بممكن وضع أو أقراء صدقت إن حلفت وإن خالفت عادتها لعسر إقامة البينة وائتمانها على ما في رحمها فإن نكلت صدق إن أراد رجعة .
اه .