وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أيام ولو كانت من ذوات الأقراء ( قوله لأنها على النصف ) أي لأن غير الحرة جارية على نصف الحرة أي ولقول سيدنا عمر رضي الله عنه وتعتد الأمة بقرأين وقوله في كثير من الأحكام أي كما تقدم في القسم أن للحرة ليلتين وللأمة ليلة وكما سيأتي في باب الحدود إن شاء الله تعالى أنها إذا زنت الحرة المكلفة تجلد مائة وتغرب عاما والأمة على النصف وإذا شربت الأولى الخمر تحد أربعين والأمة على النصف وغير ذلك وخرج بالكثير القليل كضرب المدة في العنة ومدة الزفاف وكسن الحيض وأقله وأكثره وكبينونتها بالثلاث فيما إذا تزوجت على حر وأبانها ففي جميعها ساوت الحرة .
تنبيه لو عتقت في عدة رجعية فكحرة فتكمل ثلاثة أقراء لأن الرجعية كالزوجة في معظم الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق بخلاف ما إذا عتقت في عدة بينونة لأنها كالأجنبية فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة أما لو عتقت مع العدة كأن علق طلاقها وعتقها بشيء واحد فإنها تعتد عدة حرة وفي عكس ما ذكر بأن صارت الحرة أمة كأن التحقت بدار الحرب فتكمل عدة حرة على أوجه الوجهين ( قوله وكمل الطهر الثاني ) أي مع أنها إذا كانت على النصف كما ذكر فحقه أن تكون عدتها قرءا ونصفا .
وقوله إذ لا يظهر الخ علة التكميل وجعله في شرح الروض علة لعلة قبلها وعبارته وإنما كمل القرء الثاني لتعذر تبعيضه كالطلاق إذ لا يظهر الخ .
اه .
وهي أولى .
وإنما تعذر تبعيضه لأن أكثر الطهر لا آخر له ولا تعتبر عادتها فيه لأنه ربما أنها تخالف عادتها فاحتيط لذلك وأوجبوا عليها تكميل القرء .
وقوله نصفه أي الطهر وقوله إلا بظهور كله أي لا يظهر النصف إلا بظهور الكل أي لا يتبين ويتضح لنا إلا إذا تم ظهور الكل وتمام ظهوره يكون بعود الدم ( قوله فلا بد الخ ) تفريع على العلة أو على المعلل .
وقوله من الإنتظار .
أي تنتظر نفسها وتتربص فلا تتزوج .
وقوله إلى أن يعود الدم أي فإذا عاد تمت مدة الإنتظار والتربص فيجوز لها بعد ذلك أن تتزوج لانقضاء العدة ( قوله وتعتدان الخ ) لما أنهى الكلام على عدة الحائل شرع في بيان عدة الحامل .
وقوله أي الحرة والأمة بيان لألف التثنية .
وقوله لوفاة متعلق بتعتدان أي تعتدان عدة وفاة .
وقوله أو غيرها أي الوفاة أي غير مدة الوفاة كعدة الطلاق أو الفسخ ( قوله وإن كانتا تحيضان ) غاية لكون عدة الحامل بوضع الحمل وحينئذ فكان الأولى تأخيره عن قوله بوضع حمل ( قوله بوضع حمل ) متعلق بتعتدان والمراد تنقضي عدتهما بوضع حمل وذلك لقوله تعالى ! < وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن > ! وهو مخصص لقوله تعالى ! < والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء > ! ولأن القصد من العدة براءة الرحم وهي حاصلة بالوضع .
ثم إنه يتوقف انقضاؤها على انفصال جميع الولد فلا أثر لخروج بعضه متصلا أو منفصلا ويتوقف أيضا على وضع الولد الأخير من توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر فالثاني حمل آخر .
وقوله حملتا أي الحرة والأمة وقدره لأجل تعلق الجار والمجرور بعده ولا حاجة لتقديره ويكون الجار والمجرور بعده صفة لحمل أي حمل منسوب لصاحب العدة من زوج أو واطىء شبهة .
وخرج به ما إذا كان منسوبا لغيره فلا تنقضي العدة به .
ثم إن كان الحمل بوطء شبهة انقضت عدة الشبهة بوضعه ثم تعتد للزوج وإن كان من زنا فوجوده كعدمه إذ لا إحترام له فإن كانت من ذوات الأشهر بأن لم تحض قبل الحمل اعتدت بها أو من ذوات الإقراء اعتدت بها وعليه لو زنت في العدة وحملت من الزنا لم تنقطع العدة ( قوله ولو مضغة الخ ) غاية لكون عدة الحامل بالوضع أن تعتد بذلك ولو كان ما وضعته من الحمل مضغة تتصور لو بقيت في بطنها ومثله بالأولى ما لو كان فيها صورة آدمي بالفعل .
وعبارة المنهاج مع التحفة وتنقضي بمضغة فيها صورة آدمي خفية على غير القوابل أخبر بها بطريق الجزم أهل الخبرة ومنهم القوابل لأنها حينئذ تسمى حملا وعبروا بأخبر لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو محكم وإذا اكتفى في الأخبار بالنسبة للباطن فليكتف بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنا فإن لم يكن فيها صورة خفية ولكن قلن أي القوابل مثلا لا مع تردد هي أصل آدمي ولو بقيت تخلقت