وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيما يظهر من نحو هدم أو غرق أو سارق أو لخوف على نفسها ما دامت فيه من ريبة الخ .
اه .
فلو عبر مثلهما لكان أولى ولعله حصل تحريفه من النساخ بإبدال لفظة من نحو بخوف .
فتنبه ( قوله أو تأذن بالجيران ) الأولى والأخصر أن يقول كالمنهج أو شدة تأذيها بالجيران لأنه معطوف على خوف ومثل تأذيها بالجيران ما لو تأذى الجيران بها أذى شديدا فيجوز لها الانتقال لما روى مسلم أن فاطمة بنت قيس كانت تبدو على أحمائها فنقلها صلى الله عليه وسلم عنهم إلى بيت ابن أم مكتوم ولا يعارضه رواية نقلها لخوف مكانها لإحتمال تكرر الواقعة قال في التحفة .
تنبيه يتعين حمل المتن على ما إذا كان تأذيهم بأمر لم تتعد هي به وإلا أجبرت على تركه ولم يحل لها الإنتقال حينئذ .
اه ( قوله وعلى الزوج سكنى المفارقة ) أي ويجب على الزوج سكنى المفارقة مطلقا بوفاة أو طلاق بائن أو رجعي أو فسخ وفي الوفاة تكون السكنى في تركته حيث وجدت وتقدم على الديون المرسلة في الذمة .
قال ع ش وتقدم على مؤنة التجهيز لأنه حق تعلق بعين التركة وليس هو من الديون المرسلة في الذمة .
وينبغي أن هذا إذا كان ملكه أو يستحق منفعته مدة عدتها بإجارة .
ويحتمل أنه إذا خلفها في بيت معار أو مؤجر وانقضت المدة أنها تقدم بأجرة المسكن على مؤن التجهيز أيضا ويحتمل وهو الظاهر أنها تقدم بأجرة يوم الموت فقط لأن ما بعده لا يجب إلا بدخوله فلم يزاحم مؤن التجهيز .
اه .
وفي التحفة ويسن للسلطان حيث لا تركة ولا متبرع إسكانها من بيت المال .
كذا أطلقوه .
ولو قيل يجب كوفاء دينه بل أولى لأن هنا حقا لله أيضا لم يبعد .
اه ( قوله ما لم تكن ) أي المفارقة مطلقا ناشزة فإن كانت كذلك فليس عليه سكناها .
ومثل الناشزة كل من لا نفقة لها عليه كصغيرة لا تحتمل الوطء .
وعبارة المنهج وشرحه هذا حيث تجب نفقتها على الزوج لو لم تفارق فلا تجب سكنى لمن لا نفقة لها عليه من ناشزة ولو في العدة وصغيرة لا تحتمل الوطء وأمة لا تجب نفقتها .
اه .
وقوله لا تجب نفقتها بأن لم تكن مسلمة ليلا ونهارا ح ل ( قوله وليس له مساكنتها ) أي ليس للزوج مساكنتها أي المعتدة منه بطلاق ولو رجعيا أو فسخ أما الموت فمتعذر كما هو ظاهر .
ومحل هذا حيث كان المسكن واحدا فلو تعدد بأن كانت الدار مشتملة على حجرتين وسكن أحدهما حجرة والآخر حجرة جاز ذلك مع الكراهة ولو لم يكن محرم إن لم تتحد المرافق كمطبخ ومستراح وممر ومرقى وأغلق باب بينهما أو سد فإن اتحدت اشترط المحرم كما لو لم تكن إلا حجرة واحدة .
وقوله ولا دخول الخ أي وليس له دخول محل هي أي المعتدة ساكنة فيه أي وإن لم يكن على جهة المساكنة ( قوله مع انتفاء نحو المحرم ) الظرف متعلق بكل من مساكنة ومن دخول المنفيين أي ليس له المساكنة المقارنة لانتفاء نحو المحرم وليس له الدخول المقارن لإنتفاء نحو المحرم من زوجة أخرى أو أمة أو امرأة أجنبية فإن وجد محرم لها بصير مميز يحتشم بحيث يمنع وجوده وقوه خلوة بها أو محرم له أنثى أو زوجة أخرى أو أمة أو امرأة أجنبية وكل منهن ثقة محتشم جاز ذلك لكن مع الكراهة وإنما حلت خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما بخلاف خلوة امرأتين برجلين لما في وقوع فاحشة من امرأة بحضور مثلها من البعد لأنها تحتشمها ولا كذلك الرجل مع مثله ( قوله فيحرم الخ ) لما كان امتناع المساكنة والدخول المفهوم من النفي السابق قد يكون على طريق الإستحباب فلا يتعين للتحريم صرح بالتحريم .
وقوله ذلك أي المذكور من المساكنة والدخول عليها ( قوله لأن ذلك الخ ) علة التحريم أي وإنما حرم ذلك عليه لأنه يجر إلى الخلوة المحرمة .
قال في المغني ولأن في ذلك إضرارا بها وقد قال تعالى ! < ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن > ! أي في المسكن .
اه ( قوله ومن ثم ) أي ومن أجل أن ذلك يجر الخ يلزمها أن تمنعه من مساكنتها أو الدخول عليها .
وقوله إن قدرت عليه أي على المنع المذكور ( قوله وكما تعتد حرة بما ذكر ) أي بالأقراء أو بالأشهر ( قوله أي غير الحرة ) وهي من فيها رق ولو مبعضة .
وقوله بنصف من عدة الحرة أي فتعتد ذات الأشهر شهرا ونصفا وتعتد ذات الأقراء قرءين بتكميل المنكسر كما سيأتي وهذا في غير الوفاة أما فيها فتعتد بشهرين وخمسة