وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رضي الله عنه ونخل الأنصار قريب من منازلهم والجذاذ لا يكون إلا نهارا .
وورد ذلك في البائن ويقاس بها المتوفي عنها زوجها .
وضابط من يجوز لها الخروج لما ذكره ومن لا يجوز لها ذلك كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وبيع غزل للحاجة أما من وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل أو مستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات بالنفقة ( قوله لا ليلا ) أي لا يجوز لها الخروج في الليل مطلقا لذلك لأنه مظنة الفساد إلا إذا لم يمكنها ذلك نهارا أي وأمنت كما بحثه أبو زرعة .
اه .
تحفة وقوله ولو أوله أي لا يجوز لها الخروج في الليل ولو كان في أوله ( قوله خلافا لبعضهم ) أي القائل بأن لها الخروج أوله ( قوله لكن لها خروج ليلا الخ ) إستدراك من امتناعه ليلا وإنما جاز لها فيه للغزل ونحوه لما رواه الشافعي والبيهقي رحمهما الله تعالى أن رجالا استشهدوا بأحد فقالت نساؤهم يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا فنبيت عند إحدانا فأذن لهن صلى الله عليه وسلم أن يتحدثن عند إحداهن فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة من بيتها ( قوله إلى دار جاره الملاصق ) أي لدارها ومثله ملاصق الملاصق والمقابل وفي تقييده الجار بما ذكر إشارة إلى أن المراد به هنا الذي مر في الوصية وهو الذي لم يتجاوز داره أربعين دارا من كل جانب فما كان من الأربعين فهو جار ولو لم يكن ملاصقا ولا ملاصق الملاصق فلو أوصى لجيرانه يقسم على أربعين دارا من كل جانب .
وقوله لغزل وحديث متعلق بخروج .
وقوله ونحوهما أي كخياطة ( قوله لكن الخ ) تقييد لجواز الخروج المذكور ( قوله أن يكون ذلك ) أي الخروج إلى دار جارتها والمراد ما يترتب عليه وهو مكثها عند جارتها .
ولو صرح به وقال أن يكون مكثها بقدر العادة لكان أولى .
وقوله بقدر العادة وقال بعضهم تمكث عند جارتها لذلك حصة لم تكن معظم الليل وإلا فيحرم عليها ذلك ( قوله وأن لا يكون عندها الخ ) أي وبشرط أن لا يكون عندها أي المعتدة أي في دارها التي هي فيه من يؤنسها ويحدثها فإن وجد من ذكر عندها فلا يجوز لها ذلك ولم يذكر هذا الشرط الرملي ( قوله وأن ترجع الخ ) أي وبشرط أن ترجع إلى دارها وتبيت فيه فلو لم ترجع بل باتت عند جارتها حرم عليها ذلك ( قوله أما الرجعية فلا تخرج إلا بإذنه ) مقابل قوله المعتدة بالوفاة الخ .
والأنسب بالمقابلة أن يقول أما الرجعية فيجب عليها ملازمة السكنى أيضا ولكن لا تخرج إلا بإذنه أو يقول ما قدمته هناك .
وقوله إلا بإذنه هذا هو محل المخالفة بين الرجعية وغيرها فالأولى لا تخرج إلا بالإذن والثانية لها الخروج ولو بلا إذن لحاجة أما حالة الضرورة فهما سواء في جواز الخروج ( قوله لأن عليه ) أي الزوج وهو علة لامتناع الخروج عليها إلا بإذنه أو لضرورة .
وقوله كالزوجة الكاف للتنظير .
والمراد نظير الزوجة الحقيقية فإنها يمتنع عليها الخروج إلا بإذنه لكونه قائما بجميع مؤنها ( قوله ومثلها ) أي الرجعية بائن حامل أي فيمتنع عليها الخروج إلا بإذنه لكونه قائما بجميع مؤنها أيضا ( قوله وتنتقل ) أي المعتدة مطلقا بوفاة أو غيرها جوازا .
وقوله من المسكن أي الذي كانت فيه عند الموت أو الفرقة ( قوله لخوف على نفسها ) اللام تعليلية متعلقة بتنتقل أي تنتقل لأجل خوف على نفسها إذا دامت فيه أي من نحو ريبة للضرورة .
قال في التحفة وظاهر أنه يجب الإنتقال حيث ظنت فتنة كخوف على نحو بضع ومن ذلك أن ينتجع قوم البدوية وتخشى من التلف .
اه .
وقوله أو ولدها أي أو خوف على ولدها .
وقوله أو على المال أي أو خوف على المال .
وقوله ولو لغيرها أي ولو كان المال لغيرها وهو موضوع عندها على سبيل الأمانة كوديعة .
وقوله وإن قل أي ذلك المال والذي يظهر أنه لا بد من أن يكون متمولا إذ لا وجه لجواز الخروج للخوف على نحو حبة بر .
وفي التحفة زيادة أو اختصاص ( قوله وخوف هدم الخ ) الأولى أن يقول من نحو هدم الخ فيبدل لفظ خوف بلفظة من نحو لأن هذا هو المخوف منه وعبارة المنهاج مع التحفة وتنتقل من المسكن لخوف على نفسها أو نحو ولدها أو مال ولو لغيرها كوديعة وإن قل أو اختصاص كذلك