وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نحو سدر وإزالة شعر لحية أو شارب أو إبط أو عانة وقلم ظفر ( قوله وإزالة وسخ ) بالجر عطفا على غسل أي وحل تنظف بإزالة وسخ ( قوله وأكل تنبل ) بالرفع عطفا على تنظف أي وحل لها أكل تنبل إذ هو ليس من أنواع الطيب ( قوله وندب إحداد لبائن الخ ) وفي قول قديم يجب كالمتوفي عنها زوجها بجامع الإعتداد عن النكاح .
ورد بأنها إن فورقت بطلاق فهي مجفوة به أي مهجورة متروكة بسبب الطلاق ونفسها قائمة منه فلا تحزن عليه أو بخلع فالخلع إنما هو منها لكراهتها له أو بفسخ فالفسخ إما منها أو منه لعيب قائم بها فلا يليق بها إيجاب الاحداد ( قوله لئلا يفضي الخ ) علة الندب أي وإنما ندب لئلا يفضي تزيينها إلى فسادها ( قوله وكذا الرجعية ) أي وكذا يندب الإحداد للرجعية كما نقله في الروضة كأصلها عن أبي ثور عن الشافعي رضي الله عنه ثم نقل عن بعض الأصحاب أن الأولى لها أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها .
اه .
شرح المنهج ( قوله إن لم ترج عوده بالتزين ) قيد في ندب الإحداد للرجعية ( قوله فيندب ) أي التزين وهو مفرع على محذوف أي إذا ترجت العود فيندب لها التزين وعلى ما ذكر حمل حجر ما أطلقه الأصحاب من أولوية التزين لها .
تنبيه قال سم حيث طلب الإحداد أو أبيح وتضمن تغيير اللباس لأجل الموت كان مستثنى من حرمة تغيير اللباس للموت المقرر في باب الجنائز .
اه .
( قوله وتجب على المعتدة بالوفاة الخ ) وذلك لقوله تعالى في الطلاق ! < أسكنوهن من حيث سكنتم > ! أي مكانا من مكان سكناكم ولخبر فريعة بضم الفاء بنت مالك في الوفاة أن زوجها قتل فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها وقالت إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه فأذن لها في الرجوع قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا صححه الترمذي وغيره ( قوله وبطلاق ) معطوف على بالوفاة أي وعلى المعتدة بطلاق .
وقوله بائن مفاد التقييد به أن المفارقة بطلاق رجعي لا يجب عليها ملازمة المسكن وليس كذلك بدليل قوله بعد أما الرجعية الخ .
ولو قال أو بطلاق ولو بائنا وقيد قوله ولها الخروج بغير الرجعية لكان أولى وأنسب بقوله أما الرجعية الخ .
تأمل ( قوله أو فسخ ) أي أو انفساخ بردة أو لعان أو رضاع .
ح ل ( قوله ملازمة مسكن ) فاعل تجب أي وتجب على المعتدة بالوفاة وما بعده ملازمة مسكن فلا تخرج بنفسها منه وليس لزوج ولا غيره أن يخرجها منه ولو وافقها الزوج على خروج منه بغير حاجة لم يجز وعلى الحاكم المنع منه لأن في العدة حقا لله تعالى وقد وجبت وهي في ذلك المسكن .
قال تعالى ! < لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة > ! والإضافة في قوله ! < من بيوتهن > ! لسكناهن فيها وإلا فالبيوت للأزواج .
وفسر ابن عباس وغيره الفاحشة المبينة بأن تبذو على أهل زوجها حتى يشتد أذاهم ومثل أهل الزوج جيرانها فإن اشتد أذاهم بها جاز إخراجها كما أنه إذا اشتد أذاها بهم جاز خروجها ( قوله كانت فيه الخ ) الجملة صفة لمسكن .
أي مسكن موصوف بأنها كانت فيه عند الموت أو عند الفرقة أي بإذن الزوج وكان لائقا بها حينئذ وأمكن بقاؤها فيه لإستحقاقه منفعته فإن فورقت بوفاة أو غيرها وهي في مسكن لم يأذن فيه بأن انتقلت من مسكنها الأول إلى المسكن الثاني بغير إذن الزوج لها فيلزمها أن ترجع للأول وتعتد فيه لعصيانها بذلك بخلاف ما لو انتقلت إليه بإذنه فإنها تعتد فيه وجوبا وإن كان أبعد من الأول أو رجعت إليه لأخذ متاع وذلك لإعراضها عن الأول بحق أو لم يكن لائقا بها فلا تكلف السكنى فيه كالزوجة أو لم يمكن بقاؤها فيه كأن تعلق به حق كرهن وقد بيع في الدين لتعذر وفائه من غيره ولم يرض مشتريه بإقامتها فيه بأجرة المثل فتنتقل منه إلى غيره ( قوله إلى انقضاء عدة ) متعلق بملازمة أي وتجب الملازمة إلى أن تنقضي العدة فإذا انقضت فلا وجوب ( قوله ولها الخروج نهارا الخ ) وذلك لما رواه مسلم عن جابر قال طلقت خالتي سلمى فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جذي عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا قال الشافعي