وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوج صغيرا ليس بقيد في تيقن براءة رحمها بل متى كانت صغيرة تيقن ذلك ولو كان كبيرا ( قوله ولوطء الخ ) معطوف على لفرقة أي وتجب عدة لوطء حصل مع شبهة كائنة في حلة ( قوله كما في نكاح فاسد ) أي كما في وطئه بنكاح فاسد فإن الوطء بالنكاح المذكور شبهة ( قوله وهو ) أي وطء الشبهة .
وقوله كل ما لم يوجب حدا على الواطىء .
أي وإن أوجبه على الموطوءة كما لو زنى المراهق ببالغة أو المجنون بعاقلة فتلزمها العدة لاحترام الماء ( قوله لا يستمتع ) أي الزوج .
وقوله بموطوءة بشبهة .
أي بزوجته التي وطئت بشبهة .
وقوله مطلقا أي استمتاعا مطلقا وطئا كان أو غيره ( قوله حملا كانت ) أي سواء كانت عدة الشبهة بالحمل أو بغيره من الأقراء والأشهر ( قوله حتى تنقضي الخ ) غاية في النفي أي لا يستمتع بها إلى أن تنقضي عدتها بوضع الحمل أو غيره فإذا انقضت عدتها بذلك جاز له الإستمتاع بها ( قوله لإختلال النكاح الخ ) علة لعدم الاستمتاع أي لا يستمتع بها لأنه قد اختل نكاحه بسبب تعلق حق الغير بها وذلك الحق هو العدة لوطء الشبهة ( قوله قال شيخنا ومنه ) أي ومن التعليل المذكور وهو اختلال النكاح بما ذكر .
وكتب ع ش على قول م ر ومنه يؤخذ حرمة نظر ما نصه هذا يخالف ما مر له قبيل الخطبة من جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة من المعتدة عن شبهة وعبارته وخرج بالتي تحل زوجته المعتدة عن شبهة ونحو أمة مجوسية فلا يحل له إلا نظر ما عدا ما بين السرة والركبة .
اه .
ويمكن الجواب بأن الغرض مما ذكره هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارة المصنف ولا يلزم من ذلك اعتماده فليراجع وليتأمل على أنه قد يمنع أخذ ذلك من المتن لأن النظر بلا شهوة لا يعد تمتعا وهذا بناء على أن الضمير في منه راجع للمتن أما إن جعل راجعا لقول الشارح لإختلال النكاح الخ لم يبعد الأخذ .
اه .
وقوله لم يبعد الأخذ فيه أن الإشكال وهو المخالفة المذكورة لا يرتفع بذلك .
وقوله والخلوة بها بالرفع عطف على النظر أي ويحرم الخلوة بها ( قوله وإنما يجب لما ذكر ) أي لفرقة زوج حي ولوطء شبهة وهو دخول على المتن ( قوله بثلاثة قروء ) الباء للتصوير متعلق بعدة أي تجب عدة صورة بثلاثة قروء أي وإن طالت أو استعجلت الحيض بدواء أو اختلفت عادتها فيه أو كانت حاملا من زنا لأن حمل الزنا لا حرمة له ولو جهل حال الحمل ولم يمكن لحوقه بالزوج بأن ولدت لأكثر من أربع سنين من وقت إمكان وطء الزوج لها حمل على أنه من زنا من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطء الزوج لها وعلى أنه من شبهة من حيث عدم عقوبتها بسببه فإن أتت به للإمكان منه لحقه ولم ينتف عنه إلا بلعان ولو أقرت بأنها من ذوات الأقراء ثم كذبت نفسها وزعمت أنها من ذوات الأشهر لم يقبل لأن قولها الأول يتضمن أن عدتها لا تنقضي بالأشهر فلا يقبل رجوعها فيه بخلاف ما لو قالت لا أحيض زمن الرضاع ثم كذبت نفسها وقالت أحيض زمنه فيقبل أفاده م ر ( قوله والقرء الخ ) اعلم أنه اختلف في القرء فقيل أنه مشترك بين الحيض والطهر وقيل حقيقة في الطهر مجاز في الحيض وقيل عكسه ولكن المراد به هنا أي في العدة الطهر كما روى عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولقوله تعالى ! < فطلقوهن لعدتهن > ! 1 أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة وهو زمن الطهر لأن الطلاق في الحيض حرام ولا يصح إرادته هنا وإلا لكنا مأمورين بالحرام والإحتراز بقوله هنا عن الإستبراء فإن المراد به الحيض ومن استعماله فيه ما في خبر النسائي تترك الصلاة أيام أقرائها وقوله طهر بين دمي حيضتين إضافة دمي إلى ما بعده من إضافة الأعم للأخص فهي للبيان أي طهر كائن بين دمين هما حيضتان .
وقوله أو حيض ونفاس أي أو كائن طهرها بين دمي حيض ونفاس ويتصور عد الطهر قرءا بينهما بما إذا طلقها زوجها وهي حامل من زنا أو وطء شبهة وكانت تحيض في حملها فحاضت ثم طهرت ثم نفست فيحسب هذا الطهر قرءا لأنه بين حيض ونفاس .
ومثل الطهر بين ما ذكر الطهر الكائن بين نفاسين كأن طلقت حاملا من زنا أو من وطء شبهة ثم وضعت فشرعت في عدة الطلاق ثم حملت من زنا فيحسب الطهر بين النفاسين قرءا ثم تأتي بعد الوضع الثاني بقرأين آخرين