وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن لم يتقدم طهرها الذي طلقت فيه حيض ولا نفاس وإلا فبقرء واحد ( قوله فلو طلق الخ ) مفرع على كون القرء هو الطهر الكائن بين حيضتين الخ أي فلو لم يكن بين ذلك كأن طلق من لم تحض أولا أي من لم يسبق منها حيض ومثله من لم تنفس كذلك وقوله ثم حاضت أي بعد الطلاق أي أو نفست ( قوله لم يحسب الزمن الذي طلق فيه قرءا ) أي لم يعد قرءا وقوله إذ لم يكن الخ علة لعدم حسبانه قرءا ( قوله بل لا بد الخ ) إضراب انتقالي وقوله بعد الحيضة الخ الظرف متعلق بمحذوف صفة لثلاثة أي ثلاثة أطهار واقعة بعد الحيضة .
وقوله المتصلة بالطلاق أي بالطهر الذي طلق فيه ( قوله ويحسب بقية الطهر طهرا في غيرها ) أي غير من لم تحض أولا وهي التي حاضت لأن نفي النفي إثبات يعني إذا طلقت في طهر مسبوق .
بحيض ولو قل يحسب قرءا كما سيذكره قريبا في قوله فمن طلقت طاهرا الخ ( قوله وتجب العدة بثلاثة أقراء ) الأول إسقاطه لأنه يغني عنه قوله سابقا في الدخول علي بثلاثة أقراء وإنما يجب لما ذكر عدة وليس هناك طول عهد حتى يقال إنه أعاده لطوله كما هو عادة المؤلفين ( قوله على حرة تحيض ) متعلق بتجب ( قوله لقوله تعالى الخ ) دليل على وجوب العدة عليها ( قوله ! < والمطلقات يتربصن > ! ) أي ينتظرن ويبعدن أنفسهن عن النكاح ثلاثة قروء أي أطهار ( قوله فمن طلقت طاهرا ) لا يخفاك أن هذا مفرع على تفسير القرء بأنه الطهر بين الحيضتين وأن قوله المار ويحسب بقية الطهر الخ مفرع عليه أيضا .
وهذا يؤدي مؤدي ذلك ويزيد عليه فكان الملائم والأخصر أن يقدم هذا بجنب المفرع عليه ثم يعطف عليه قوله المار فلو طلق أو يجعل قوله فلو طلق باقيا في محله ويقدم هذا أيضا ويجعله معطوفا عليه وعلى الحالتين يحذف قوله ويحسب الخ .
فتنبه ( قوله وقد بقي الخ ) الجملة حالية أي طلقت والحال أنه بقي من طهرها لحظة ( قوله انقضت عدتها الخ ) جواب من قوله ( قوله لإطلاق القرء على أقل لحظة ) أي فيصدق على القرءين مع بعض القرء ثلاثة قروء كما صدق على الشهرين مع بعض الثالث أشهر في قوله تعالى ! < الحج أشهر معلومات > ! 1 قوله وإن وطىء فيه غاية في إطلاق القرء على أقل لحظة ( قوله أو حائضا ) عطف على طاهرا ( قوله وإن لم يبق الخ ) غاية مما بعده فكان الأولى تأخيره عنه ( قوله فتنقضي عدتها الخ ) أي ولا يحسب الحيض الذي طلقت فيه قرءا ( قوله وزمن الطعن في الحيضة ) أي الثالثة فيما إذا طلقت طاهرا أو الرابعة فيما إذا طلقت حائضا وقوله ليس من العدة خبر المبتدأ الذي هو لفظ زمن ( قوله بل يتبين به ) أي بزمن الطعن في الحيضة .
وقوله انقضاؤها أي بالأقراء السابقة عليه .
تنبيه سكت المؤلف عما إذا طلقت وهي ذات نفاس وظاهر كلام الروضة في باب الحيض أنه لا يحسب من العدة فلا بد من ثلاثة أقراء بعد النفاس .
كذا في المغني وع ش وسكت أيضا عن عدة المستحاضة .
وحاصله أن عدة المستحاضة غير المتحيرة حرة كانت أو أمة بأقرائها المردودة هي إليها حيضا وطهرا فترد معتادة لعادتها فيهما ومميزة لتمييزها كذلك ومبتدأة ليوم وليلة في الحيض وتسع وعشرين في الطهر فعدتها تسعون يوما من ابتداء دمها إن كانت حرة لإشتمال كل شهر على حيض وطهر غالبا وعدة المتحيرة الحرة ثلاثة أشهر هلالية لإشتمال كل شهر على حيض وطهر وهذا إذا طلقت في أول الشهر كأن علق الطلاق به أما لو طلقت في أثنائه فإن بقي منه ما يسع حيضا وطهرا بأن يكون ستة عشر يوما فأكثر حسب قرءا لإشتماله على حيض وطهر لا محالة فتكمل بعده شهرين هلاليين وإن بقي منه خمسة عشر يوما بأقل لم يحسب قرءا لاحتمال أنه حيض فتعتد بعده بثلاثة أشهر أما الرقيقة فقال البارزي تعتد بشهر ونصف .
وقال البلقيني هذا قد يتخرج على أن الأشهر أصل في حقها وليس بمعتمد فالفتوى على أنها إذا طلقت أول الشهر اعتدت بشهرين أو وقد بقي أكثره فبباقيه والثاني أو دون أكثره فبشهرين بعد تلك البقية وهذا هو المعتمد .
( قوله وتجب عدة بثلاثة أشهر الخ ) أي لقوله تعالى ! < واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن > ! أي فعدتهن ثلاثة أشهر فحذف المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة