وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فهو علة ثانية للتربص أي أو تتربص في تلك المدة لأجل التعبد وهذا بالنسبة للصغيرة والآيسة وهو المغلب في العدة بدليل عدم الإكتفاء بقرء واحد مع حصول البراءة به وبدليل وجوب عدة الوفاة وإن لم يدخل بها .
قال في التحفة وقول الزركشي لا يقال فيها أي في العدة تعبد لأنها ليست من العبادات المحضة عجيب .
اه .
( قوله وهو ) أي التعبد .
وقوله اصطلاحا أي في اصطلاح الفقهاء .
وقوله ما لا يعقل معناه أي أمر لا تدرك حكمته بل الشارح تعبدنا به ثم إن في جعل ما خبرا عن التعبد مسامحة إذ الأمر الواقع عليه لفظ ما بمعنى المتعبد به فهو ليس عين التعبد .
وقوله عبادة كان أي كالصلاة .
وقوله أو غيرها كالعدة في بعض أحوالها ( قوله أو لتفجعها ) معطوف على لمعرفة الخ فهو علة ثالثة للتربص أي أو تتربص لتفجعها أي توجعها وتحزنها يقال فجعته المصيبة أي أوجعته وفي البجيرمي وقد يجتمع التعبد مع التفجع في فرقة الموت عمن لا يولد له أو كانت قبل الدخول وقد تجتمع براءة الرحم مع التفجع فيمن يولد له في فرقة الموت وقد تجتمع الثلاثة كما في هذا المثال لأن العدة فيها نوع من التعبد دائما واجتماع الأقسام بعضها مع بعض مأخوذ من ذكر أو لأنها مانعة خلو فتجوز الجمع اه .
وقوله على زوج مات متعلق بتفجع .
أي لتفجعها على فراق زوج بالموت ( قوله وشرعت ) أي العدة وقوله صونا الخ فيه أنه لا يشمل نحو الصغيرة وغير المدخول بها في عدة الوفاة .
وأجيب بأنه حكمة وهي لا يلزم اطرادها .
وقوله عن الاختلاط فيه أن الرحم إذا دخله مني الرجل انسد فمه فلا يقبل منيا آخر فلا يتصور اختلاط .
وأجيب بأن المراد به الإشتباه ( قوله تجب عدة لفرقة زوج حي ) سيأتي مقابله في قوله وتجب لوفاة زوج .
وفي البجيرمي ومثل فرقة الحياة مسخه حيوانا ومثل فرقة الموت مسخه جمادا .
اه .
( قوله بطلاق الخ ) الباء سببية متعلق بفرقة أي فرقة حاصلة بسبب طلاق ( قوله أو فسخ نكاح ) أي بعيبه أو عيبها ومثل الفسخ الإنفساخ بلعان أو رضاع أو غيره كردة ( قوله حاضر الخ ) يحتمل جعله بدلا من زوج فيكون تعميما فيه .
ويحتمل أن يكون مضافا إليه لفظ نكاح .
وقوله مدة طويلة متعلق بغائب أي غائب مدة طويلة .
وفي التقييد به نظر لأنه على الإحتمال الأول يكون قوله حاضر أو غائب مرتبطا بكل من الطلاق أو من الفسخ فبالنسبة للطلاق لا فرق بين أن يكون المطلق غائبا مدة طويلة أو قصيرة ومثله بالنسبة للفسخ ولا يرد عليه ما سيأتي في باب النفقات من أن كثيرين اختاروا في غائب تعذر تحصيل النفقة منه الفسخ لأنه يلزم من التعذر المذكور أن تكون المدة طويلة وعلى الإحتمال الثاني يكون قوله حاضر أو غائب مرتبطا بالفسخ فقط .
ولا فرق فيه أيضا بين أن يكون الذي يفسخ غائبا مدة طويلة أو قصيرة ولا يرد عليه ما سيأتي أيضا لما تقدم آنفا فتنبه ( قوله وطىء ) الجملة صفة ثانية لزوج من الوصف بالجملة بعد الوصف بالمفرد أي ويشترط في ثبوت العدة وطء الزوج لها ولا بد أن يكون الواطىء ممن يمكن وطؤه كصبي تهيأ له وأن تكون ممن يمكن وطؤها ومثل الوطء إدخال منيه المحترم حال خروجه وحال دخوله على ما اعتمده ابن حجر وحال خروجه فقط وإن لم يكن محترما حال دخوله على ما اعتمده م ر وذلك كما إذا احتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه وأدخلته فرجها ظانة أنها مني أجنبي فإن هذا محترم حال الخروج وغير محترم حال الدخول وتجب به العدة إذا طلقت الزوجة بعده وقبل الوطء على معتمد الثاني دن الأول لأنه اعتبر أن يكون محترما في الحالين .
وفي سم ولو وطىء زوجته ظانا أنها أجنبية وجبت العدة بلا إشكال بل لو استدخلت هذا الماء زوجة أخرى وجبت العدة فيما يظهر .
اه .
وقوله في قبل أو دبر تعميم في الوطء ( قوله بخلاف ما إذا لم يكن وطىء ) أي ولم تدخل منيه المحترم أي فلا عدة عليها وإن وجدت خلوة وذلك لقول الله تعالى ! < يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها > ! 1 قولهوإن تيقن براءة رحم غاية في وجوب العدة على الموطوءة أي تجب العدة عليها وإن تيقن ذلك وذلك لأن العدة إنما وجبت لعموم الأدلة ولأن المغلب فيها جهة التعبد كما تقدم ( قوله كما في صغيرة وصغير ) تمثيل للمتيقن براءة رحمها وكون