وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومحل جواز تقديمها عليه على الآخر إن كانت بغير الصوم فإن كانت به فلا يجوز تقديمها عليه لأنه عبادة بدنية والعبادة البدنية لا تقدم على وقتها ( قوله وهو ) أي العود .
وقوله أن يمسكها زمنا يمكن فراقها فيه أي يسكت عن طلاقها بقدر نطقه بما يقع به فراقها كطلقتك وأنت طالق ولو جاهلا أو ناسيا وإنما سمي الإمساك المذكور عود لأنه عاد لما قاله أي خالفه ونقضه يقال قال فلان قولا وعاد له أو فيه أي نقضه وخالفه وذلك لأن قوله أنت علي كظهر أمي يقتضي أن لا يمسكها زوجة بعد فإذا أمسكها زوجة بعد فقد عاد في قوله ومحل كون الإمساك المذكور يكون عودا في الظهار غير المؤقت وغير المقيد بمكان وفي غير الرجعية .
أما في الأول والثاني فلا يصير عائدا إلا بالوطء في الوقت أو في المكان وأما في الثالث فلا يصير عائدا إلا بالرجعة .
وقد نظم ابن رسلان في زبده حاصل مسائل الظهار فقال قول مكلف ولو من ذمي لعرسه أنت كظهر أمي أو نحوه فإن يكن لا يعقب طلاقها فعائد يجتنب الوطء كالحائض حتى كفرا بالعتق ينوي الفرض عما ظاهرا رقبة مؤمنة بالله جل سليمة عما يحل بالعمل إن لم يجد يصوم شهرين على تتابع إلا لعذر حصلا وعاجز ستين مدا ملكا ستين مسكينا كفطرة حكى والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل في العدة أي في بيان أحكامها $ ككونها تحصل بوضع الحمل أو بالاقراء أو بالأشهر وإنما أخر الكلام عليها إلى هنا لترتبها غالبا على الطلاق وإنما قدم الكلام على الإيلاء والظهار عليها لأنهما كانا طلاقا في الجاهلية وللطلاق تعلق بهما والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع وهي من حيث الجملة معلومة من الدين بالضرورة كما هو ظاهر .
وقولهم لا يكفر جاحدها لأنها غير ضرورية ينبغي حمله على بعض تفاصيلها وإنما كررت الاقراء الملحق بها الأشهر مع حصول البراءة بواحد استظهارا أي طلبا لظهور ما شرعت لأجله وهو براءة الرحم واكتفى بها مع أنها لا تفيد تيقن البراءة لأن الحامل قد تحيض لكونه نادرا وهي من الشرائع القديمة ( قوله هي مأخوذة من العدد ) أي لغة كما يفيده مقابله الآتي وقيل هي لغة إسم مصدر لاعتد والمصدر الاعتداد ( قوله لاشتمالها ) أي العدة بالمعنى الشرعي فهو بيان لحكمة تسمية المعنى الشرعي بها فيكون تعليلا لمحذوف أي وإنما سميت المدة التي تتربص فيها المرأة بالعدة التي هي مأخوذة من العدد لاشتماله تلك المدة على عدد أقراء أو أشهر ولو أخر هذا التعليل عن المعنى الشرعي وزاد وسميت بذلك لكان أولى وأوضح ( قوله غالبا ) راجع لقوله على عدد أي أن اشتمالها على عدد هو في الغالب واحترز به عن وضع الحمل فإنه لا عدد في صورته وعن عدة الأمة بشهر ونصف ( قوله وهي ) أي العدة وقوله شرعا أي في الشرع ( قوله مدة تتربص فيها المرأة ) أي تنتظر وتمنع نفسها عن النكاح في تلك المدة وشملت المرأة الحرة والأمة وخرج بها الرجل فلا عدة عليه قالوا إلا في حالتين الأولى ما إذا كان معه امرأة وطلقها رجعيا وأراد التزوج بمن لا يجوز جمعها معها كأختها الثانية ما إذا كان معه أربع زوجات وطلق واحدة منهن رجعيا وأراد التزوج بخامسة فلا يجوز له ذلك في الحالتين المذكورتين إلا بعد انقضاء العدة وفي كون العدة واجبة على الرجل فيهما نظر بل غاية ما فيه أنه يتربص بلا تزوج حتى تنقضي العدة الواجبة على المرأة ( قوله لمعرفة الخ ) علة التربص أي تتربص في تلك المدة لأجل معرفة براءة رحمها من الحمل وهذا بالنسبة لغير الصغيرة والآيسة والمراد بالمعرفة ما يشمل الظن إذ ما عدا وضع الحمل يدل عليها ظنا والرحم جلدة معلقة في فرج المرأة فمها كالكيس يجتمع فيه مني الرجل ومني المرأة فيتخلق منهما الولد ( قوله أو للتعبد ) معطوف على لمعرفة الخ