وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التي نكحها بعد ولادته وأخته من الرضاعة التي كانت مولودة قبل إرضاعه فلا يكون التشبيه بها ظهارا لأنها كانت حلالا له وإنما طرأ تحريمها وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالظهار وفي معناه الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة .
ثم هو إما صريح كأنت أو رأسك أو يدك أو نحو ذلك من الأعضاء الظاهرة كظهر أمي أو كيدها أو رجلها وإن لم يكن لها يد أو رجل أو نحو ذلك من الأعضاء الظاهرة أيضا بخلاف الباطنة فيهما على المعتمد كالكبد والطحال والقلب وبخلاف ما لا يعد جزءا كاللبن والريق وإما كناية كأنت كأمي أو كعينها أو غيرها مما يذكر للكرامة كرأسها فإن قصد الظهار كان ظهارا وإلا فلا .
وجميع ما ذكر يعلم من كلامه تصريحا وتلويحا ( قوله إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه ) فلا يصح ممن لا يصح طلاقه كالصبي والمجنون والمكره كما تقدم آنفا .
( واعلم ) أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية كالإيلاء فغير الشرع حكمه إلى تحريم المظاهر منها بعد العود ولزوم الكفارة ففيه شبه باليمين من حيث لزوم الكفارة وشبه بالطلاق من حيث ترتب التحريم عليه ولذلك صح توقيته نظرا للأول وتعليقه نظرا للثاني فإقا قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي تكون مظاهرا منها بدخولها الدار .
ولو قال إن ظاهرت من ضرتك فأنت علي كظهر أمي فإذا ظاهر من الضرة صار مظاهرا منهما عملا بمقتضى التنجيز والتعليق وتأقيته يكون بيوم أو بشهر أو غيرهما فلو قال أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر كان ظهارا وإيلاء فتجري عليه أحكامهما فبالنظر للإيلاء تصبر عليه المرأة أربعة أشهر ثم تطالبه بالفيئة أو الطلاق فإن وطىء زال حكم الإيلاء وصار عائدا في الظهار بالوطء في المدة فيجب عليه النزع حالا ولا يجوز له وطؤها ثانيا حتى يكفر أو تنقضي المدة وكالمقيد بالزمان المقيد بالمكان كأن قال أنت علي كظهر أمي في مكان كذا فيصير عائدا بالوطء فيه فيجب عليه النزع حالا ولا يجوز وطؤها ثانيا في هذا المكان حتى يكفر ( قوله وهو ) أي الظهار .
وقوله أن يقول الخ وهذا باعتبار صورته الأصلية الكثيرة الغالبة وإلا فمثل القول الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة كما تقدم ( قوله أنت ) أي أو رأسك أو يدك ونحو ذلك من كل عضو ظاهر .
وقوله كظهر أمي أي أو بطنها أو عينها أو يدها أو رجلها كما تقدم وقوله ولا بدون علي أي أن الظهار هو قول ما ذكر سواء زاد لفظ على بعد أنت أو لم يزده كالمثال الذي ذكره ( قوله وقوله ) أي الزوج .
وقوله أنت كأمي أي أو كعينها أو رأسها مما يذكر للكرامة .
وقوله كناية أي فإن قصد به الظهار كان ظهارا وإلا فلا ( قوله وكالأم محرم ) أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة فإذا قال أنت علي كظهر أختي من النسب أو من الرضاع أو كظهر أم زوجتي كان ظهارا ( قوله لم يطرأ تحريمها ) الجملة صفة لمحرم أي محرم لم يطرأ تحريمها على المظاهر .
وخرج به من طرأ تحريمها عليه كزوجة ابنه وأم زوجته وزوجة أبيه بعد ولادته فإن هؤلاء كن حلالا له والتحريم فيهن طارىء فلو شبه زوجته بواحدة منهن لم يكن مظاهرا منها كما تقدم ( قوله وتلزمه كفارة ظهار ) أي وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد طعام فهي مرتبة ابتداء وانتهاء بخلاف كفارة اليمين فإنها مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء لأنه يخير ابتداء بين الإطعام والكسوة والإعتاق فإن لم يقدر على هذه الخصال صام ثلاثة أيام .
ومثل كفارة الظهار كفارة جماع نهار رمضان ومثلها أيضا كفارة القتل إلا أنها لا إطعام فيها اقتصارا على الوارد .
وقوله بالعود الباء سببية متعلقة بتلزم أي تلزم الكفارة بسبب العود ولو طلقها بعده فلا تسقط عنه الكفارة بعد العود بالطلاق بعده .
ومثل الطلاق غيره من أنواع الفرقة وذلك لإستقرارها بالإمساك بعد الظهار زمنا يسع الفرقة ولم يفارق .
وظاهر عبارته وجوب الكفارة بالعود فقط وهو أحد أوجه ثلاثة ثانيها وجوبها بالظهار والعود شرط ثالثها وجوبها بهما معا وهو المعتمد الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين وجبت باليمين والحنث جميعا وينبني على ذلك أنه على الأخير يجوز تقديمها على العود لأنها حينئذ لها سببان فيجوز تقديمها على أحد السببين وعلى الأولين لا يجوز تقديمها على العود لأن لها سببا وشرطا على الثاني وسببا فقط على الأول