وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي في مدة الإيلاء في القبل فخرج الدبر واستدخال المني وقوله مختارا قيد للزوم الكفارة وأما الفيئة فتحصل بالوطء مكرها وكذا ناسيا أو جاهلا أو مجنونا أو وهي كذلك وباستدخالها ذكره فلا مطالبة لها بعده ولا يحنث ولا ينحل الإيلاء إن بقي قدر مدته فإن وطىء بعده عامدا عالما مختارا انحل الإيلاء وحنث أيضا .
اه .
ش ق ( قوله بمطالبة ) متعلق بوطء .
وقوله أو دونها أي دون مطالبة ( قوله لزمته كفارة يمين ) أي وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو كسوتهم فإن عجز عن ذلك فصيام ثلاثة أيام وهي واجبة عليه حنثه وأما المغفرة والرحمة في ! < فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم > ! فلما عصى به من الإيلاء فلا ينفيان الكفارة المستقر وجوبها في كل حنث ( قوله إن حلف بالله ) فإن حلف بالتزام قربة تخير بين ما التزمه وكفارة اليمين أو بتعليق نحو طلاق وقع عليه لوجود المعلق عليه الذي هو الوطء والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل أي في بيان أحكام الظهار $ كلزوم الكفارة إذا صار عائدا وذكر عقب الإيلاء لكونه مثله في التحريم وكونه كان طلاقا في الجاهلية لا رجعة فيه .
وهو لغة مأخوذ من الظهر بمعنى الإستعلاء لما فيه من استعلاء شيء على شيء آخر .
وشرعا تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى لم تكن حلاله وإنما عبروا بالظهار المأخوذ من الظهر ولم يعبروا بالبطان المأخوذ من البطن مثلا مع أنه يصح التشبيه بالبطن لأن صيغته المتعارفة في الجاهلية أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي وخصوا الظهر لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج ففي قوله أنت علي كظهر أمي كناية تلويحية عن الركوب فكأنه قال أنت لا تركبين كما لا تركب الأم والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ! < والذين يظاهرون من نسائهم > ! الآية .
وسبب نزولها أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت حكيم وكان قد عمي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها حرمت عليه .
فقالت يا رسول الله أنظر في أمري معه فإني لا أصبر عنه ومعي منه صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا .
فقال لها حرمت .
فكرر وكررت ثلاث مرات .
فلما أيست منه اشتكت إلى الله تعالى وحدتها وفاقتها فأنزل الله ! < قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها > ! الآيات وقد مر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فاستوقفته زمنا طويلا ووعظته .
وقالت له يا عمر قد كنت تدعى عميرا ثم قيل لك يا أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت ومن أيقن بالحساب خاف العذاب وهو واقف يسمع كلامها فقيل له يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف فقال والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة .
أتدرون من هذه العجوز هي التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر والظهار حرام من الكبائر لقوله تعالى فيه ! < وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا > ! ولأن فيه إقداما على إحالة حكم الله تعالى وتبديله وهذا أخطر من كثير من الكبائر وقضيته الكفر لولا خلو الإعتقاد عن ذلك وأركانه أربعة مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة وشرط في المظاهر كونه زوجا يصح طلاقه فلا يصح من غير زوج من أجنبي وإن نكح من ظاهر منها وسيد فلو قال لأمته أنت علي كظهر أمي لم يصح ولا يصح من صبي ومجنون ومكره لعدم صحة طلاقهم .
وشرط في المظاهر منها كونها زوجة ولو رجعية فلا يصح من أجنبية ولو مختلعة ولا من أمة مملوكة بخلاف الزوجة الأمة فيصح الظهار منها .
وشرط في المشبه به أن يكون كل أنثى أو جزء أنثى محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة لم تكن حلاله قبل كأمه وبنته وأخته من النسب ومرضعة أبيه أو أمه وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته أو معها فيما يظهر وأخته من الرضاعة إن كانت ولادتها بعد إرضاعه أو معه فيما يظهر فخرج بالأنثى الذكر والخنثى لأن كلا منهما ليس محلا للتمتع وبالمحرم أخت الزوجة لأن تحريمها من جهة الجمع وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن تحريمهن ليس للمحرمية بل لشرفه صلى الله عليه وسلم وبقولنا لم تكن حلاله قبل زوجة أبيه