وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

% مخافة ربي والحياء يصدني % وأكرم بعلي أن تنال مراتبه % فسأل عمر رضي الله عنه بعض بناته كم تصبر المرأة عن زوجها قالت أربعة أشهر ويعيل صبرها بعدها ( قوله كأن يقول الخ ) أتى بمثالين الأول للمطلق والثاني للمقيد بفوق أربعة أشهر ( قوله أو حتى يموت فلان ) معطوف على فوق أربعة أشهر أي أو يقول لا أطؤك حتى يموت فلان وهو يفهم أن الفوقية على الأربعة الأشهر تعتبر ولو في ظنه بأن يغلب على ظنه بقاء ما علق به إلى تمام العدة كالمثال المذكور فإن الموت مستبعد ظنا وإن كان قريبا في الواقع ( قوله فإذا مضت الخ ) مرتب على محذوف تقديره ويمهل المولي وجوبا حرا كان أو رقيقا أربعة أشهر ولاء فإذا مضت أربعة أشهر الخ ويقطع الولاء مانع من الوطء .
قام بها حسيا كان كنشوز وحبسها ومرضها وشرعيا كصوم فرض فإذا زال المانع منها تستأنف مدة الإيلاء ولا يقطعه حيض أو نفاس ولا مانع قام به كجنونه ومرضه .
وقوله من الإيلاء الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من أربعة أشهر أي حال كونها مبتدأة من الإيلاء وهذا في غير الرجعية أما فيها فتبتدىء من وقت الرجعة فإذا طلقها طلاقا رجعيا ثم آلى منها لم تحسب المدة حتى يراجع .
وقوله بلا وطء متعلق بمضت أي مضت من غير وطء .
وخرج به ما إذا وطئها في الأربعة الأشهر فينحل الإيلاء ويلزمه كفارة اليمين في الحلف بالله تعالى ومثل الوطء في ذلك الطلاق البائن وموت بعض المحلوف عليهن لما تقدم ان هذه الأمور ترفع حكم الإيلاء .
وعبارة الإرشاد وشرحه فإن تمت هذه الأربعة ولم ينحل الإيلاء بوطء أو غيره كزوال الملك عن القن المعلق عتقه بالوطء طالبته الخ .
اه ( قوله فلها مطالبته ) أي بالقاضي أي بأن تطلب من القاضي أن يطلب منه ذلك .
ثم إن ظاهر العبارة أنها تردد الطلب بين الفيئة والطلاق وهو المعتمد خلافا لمن قال إنها ترتب فتطلب منه أولا الفيئة فإن لم يفىء تطلب منه الطلاق .
وقوله بالفيئة بفتح الفاء وكسرها مأخوذة من فاء إذا رجع لرجوعه إلى الوطء الذي امتنع منه محل مطالبتها بالفيئة إذا لم يقم به مانع شرعي كإحرام أو صوم واجب وإلا طالبته بالطلاق فقط لحرمة والفيئة عليه حينئذ فإن كان المانع القائم به طبيعيا كخوف بطء برء وعجز عن افتضاض بكرا دعاه وحلف عليه طالبته بفيئة اللسان بأن يقول إذا قدرت فئت فتكتفي بالوعد كما قال القائل قد صرت عندك كمونا بمزرعة إن فاته السقي أغنته المواعيد ولا تطالبه بالوطء لأنه عاجز عنه ويكفي منه ما يندفع به الأذى الذي حصل من اللسان .
ولو استمهل للفيئة باللسان لم يمهل إذ لا كلفة عليه في الوعد .
وقال في المنهج وشرحه ويمهل إذا استمهل يوما فأقل ليفيء فيه لأن مدة الإيلاء مقدرة بأربعة أشهر فلا يزاد عليها بأكثر من مدة التمكن من الوطء عادة كزوال نعاس وشبع وجوع وفراغ صيام .
اه ( قوله وهي ) أي الفيئة ( قوله أو بالطلاق ) معطوف على بالفيئة أي أو مطالبته بالطلاق أي إن لم يفيء وذلك للآتي ( قوله فإن أبى ) أي امتنع من الفيئة ومن الطلاق وقوله طلق عليه القاضي أي بطريق النيابة عنه طلقة واحدة وذلك كأن يقول أوقعت على فلانة عن فلان طلقة أو حكمت عليه في زوجته بطلقة فلو زاد عليها لغا الزائد .
وقد نظم ذلك ابن رسلان في زبده فقال حلفه أن لا يطأ في العمر زوجته أو زائدا عن أشهر أربعة فإن مضت لها الطلب بالوطء في فرج وتكفير وجب أو بطلاقها فإن أباهما طلق فرد طلقة من حكما ( قوله وينعقد الإيلاء بالحلف بالله تعالى ) أي أو صفة من صفاته وذلك كأن يقول والله أو والرحمن لا أطؤك خمسة أشهر .
وقوله وبتعليق طلاق أو عتق أي على وطئها كأن يقول لها إن وطئتك فأنت طالق أو فعبدي حر .
وقوله أو التزام قربة كأن يقول لله علي صوم أو عتق أو ألف درهم إن وطئتك ( قوله وإذا وطىء )