وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعلى يقال آلى على كذا لأنه ضمن معنى البعد فكأنه قال ! < للذين يؤلون > ! مبعدين أنفسهم من نسائهم وهو حرام للإيذاء وهل هو صغيرة أو كبيرة خلاف .
فقيل إنه كبيرة كالظهار والمعتمد أنه صغيرة وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه وخصه بالحلف على الإمتناع من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر وأركانه ستة حالف ومحلوف به ومحلوف عليه ومدة وصيغة وزوجة وشرط في الحالف أن يكون زوجا مكلفا مختارا يتصور منه الجماع فلا يصح من غير الزوج كسيد ولا من غير مكلف إلا السكران ولا من مكره ولا ممن لا يتصور منه الجماع كمجبوب وأشل وشرط في المحلوف به أن يكون واحدا من ثلاثة إما اسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته تعالى وإما تعليق طلاق أو عتق وإما التزام ما يلزم بالنذر كصلاة وصوم وغيرهما من القرب .
وسيأتي حكم ما إذا حلف بواحد منها .
وشرط في المحلوف عليه ترك وطء شرعي فلا إيلاء بحلفه على امتناعه من تمتعه بها بغير وطء ولا من وطئها في دبرها أو في قبلها في نحو حيض أو إحرام .
وشرط في المدة أن تكون زائدة على أربعة أشهر فلو كانت أربعة أشهر أو أقل فلا يكون إيلاء بل مجرد حلف .
وشرط في الصيغة لفظ يشعر بإيلاء وهو إما صريح كقوله والله لا أغيب حشفتي في فرجك أو لا أطؤك أو لا أجامعك أو نحو ذلك وإما كناية كقوله والله لا أمسك أو لا أباضعك أو لا أباشرك أو لا آتيك ونحو ذلك ثم إن الإيلاء المستكمل للشروط يرتفع حكمه بواحد من أربعة أمور بالوطء مدة الإيلاء والطلاق البائن وانقضاء مدة الحلف .
وموت بعض المحلوف عليهن في قوله لأربع من النساء والله لا أطؤكن .
وجميع ما ذكر يعلمن كلامه ( قوله الإيلاء حلف الخ ) أي شرعا وإما لغة فهو مطلق الحلف .
قال الشاعر وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يمينا بالطلاق وهو من آلى بالمد يؤلى بالهمز إذا حلف ويرادفه اليمين والقسم ولذلك قرأ ابن عباس / < للذين يقسمون من نسائهم > / وقيل من الألية بالتشديد وهي اليمين والجمع إلا بالتخفيف كعطية وعطايا .
قال الشاعر قليل الألايا حافظ ليمينه فإن سبقت منه الألية برت وقوله زوج أي حرا كان أو رقيقا .
وقوله يتصور وطؤه أي ويمكن طلاقه ليخرج به الصبي والمجنون .
وخرج بالأول المجبوب والأشل كما تقدم ( قوله على امتناعه ) متعلق بحلف .
وقوله من وطء الخ متعلق بامتناع .
وقوله زوجته أي التي يتصور وطؤها وذلك بأن يقول والله لا أطؤك .
ومثله ما لو قال والله لا أجامعك فإن قال أردت بالوطء الوطء بالقدم وبالجماع الإجتماع لم يقبل ظاهرا ويدين باطنا فتجري عليه أحكام الإيلاء ظاهرا ولا يأثم باطنا إثم الإيلاء لأنه لم يحلف على الإمتناع من الوطء في الفرج بل على الإمتناع من الوطء بالقدم في الأولى والإجتماع في الثانية .
وقوله مطلقا صفة لمصدر محذوف أي امتناعا مطلقا أي غير مقيد بمدة وذلك كأن يقول والله لا أطؤك ويسكت ومثل الإطلاق ما لو أبد كقوله والله لا أطؤك أبدا ( قوله أو فوق أربعة أشهر ) معطوف على مطلقا أي أو امتناعا مقيدا بأكثر من أربعة أشهر وظاهره ولو بما لا يسع الرفع إلى القاضي وهو معتمد م ر وحجر وفائدة ذلك حينئذ أنه يأثم إثم الإيلاء وإن لم يترتب عليه الرفع إلى القاضي واعتمد زي وسم أنه لا بد أن يكون فوق أربعة أشهر بما يمكن فيه الرفع إلى القاضي وعليه فلا يأثم فيما إذا كان الزائد على الأربعة أشهر لا يسع الرفع إلى القاضي إثم الإيلاء وإن كان يأثم إثم الإيذاء لإيذائها بقطع طمعها من الوطء تلك المدة .
وخرج بقيد الفوقية على أربعة أشهر ما إذا قال والله لا أطؤك أربعة أشهر فلا يكون موليا بل يكون حالفا لأن المرأة تصبر على الزوج هذه المدة كما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه خرج ذات ليلة فسمع امرأة تنشد أبياتا وهي هذه تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه