وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فهي التي تقع ( قوله أو إلا واحدة ) أي أو قال طلقتك ثلاثا إلا واحدة ( قوله طلقتان ) أي فيقع عليه طلقتان لأنه أخرج من الثلاث واحدة فيبقى منها اثنتان وهما اللتان وقعتا ( قوله ولو قال أنت طالق إن شاء الله ) أي أو إذا أو متى أو مهما شاء الله ومثل الإثبات النفي كإن لم يشأ الله ومثل مشيئة الله مشيئة الملائكة لا مشيئة الآدميين .
أما هي فيتوقف وقوع الطلاق المعلق على مشيئتهم على وقوع المشيئة منهم ( قوله لم تطلق ) أي إن قصد التعليق بالمشيئة نفيا أو إثباتا قبل فراغ اليمين ولم يفصل بينهما وأسمع نفسه وذلك للخبر الصحيح من حلف ثم قال إن شاء الله فقد استثنى وهو شامل للطلاق وغيره وخرج بقصد التعليق ما إذا سبق لسانه إليه أو قصد التبرك أو أن كل شيء بمشيئة الله أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا أو أطلق فإنه يقع الطلاق ويلغو الاستثناء .
ومحل كون التعليق بالمشيئة يمنع وقوع الطلاق عند قصده في غير حالة النداء .
أما فيها فلا يمنع .
فلو قال يا طالق إن شاء الله وقع طلقة .
والفرق أن النداء يشعر بحصول الطلاق حالته والحاصل لا يعلق بخلاف غيره كأنت طالق فإنه قد يستعمل عند القرب من الطلاق وتوقع الحصول فيقبل التعليق ( قوله وصدق مدعى الخ ) الأنسب ذكره عند قوله المار لإطلاق مكره الخ ( قوله أو إغماء ) أي أو مدعي إغماء .
وقوله حالته أي الطلاق ( قوله أو سبق لسان ) أي أو مدعي سبق لسان وكان المناسب ذكر هذا عند قوله أول الفصل ولا أثر لحكاية طلاق الغير الخ بأن يقول ولا لسبق لسانه بالطلاق وهو في الحقيقة مفهوم شرط لم يذكره المؤلف وذكره غيره وهو أن يقصد لفظ الطلاق مع معناه أي يقصد استعماله فيه .
وعبارة الأنوار الركن الخامس القصد إلى حروف الطلاق بمعنى الطلاق فلو سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في غفلة أو محاورة وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى لم يقع الطلاق .
اه .
ومثله في التحفة والنهاية .
وقوله إلى لفظ الطلاق متعلق بسبق أي سبق لسانه إلى لفظ الطلاق مع كون القصد النطق بلفظ غيره ( قوله بيمينه ) متعلق بصدق ( قوله إن كان ثم قرينة ) أي على ما ادعاه وهو قيد في تصديقه بيمينه ( قوله كحبس الخ ) تمثيل للقرينة ( قوله وإلا تكن هناك ) أي في دعواه الإكراه أو الإغماء أو سبق اللسان ( قوله فلا يصدق ) جواب إن المدغمة في لا النافية ( قوله من قال لزوجته ) أي المسلمة ( قوله مريدا حقيقة الكفر ) وهي الخروج عن دين الإسلام ( قوله جرى فيها ) أي الزوجة .
وقوله ما تقرر في الردة وهو أنه إن لم يدخل بها تنجزت الفرقة بكفره بتكفيره إياها وإن دخل بها فإن جمعهما إسلام في العفة دام نكاحها وإلا فالفرقة حاصلة من حين الردة ( قوله أو الشتم ) بالنصب عطف على حقيقة أي أو مريدا الشتم .
وقوله فلا طلاق أي إن جراد الشتم لا يقع عليه الطلاق ( قوله وكذا ان لم يرد شيئا ) أي وكذا لا يقع عليه الطلاق إن لم يرد بقوله لها يا كافرة شيئا لا حقيقة الكفر ولا الشتم ( قوله لأصل بقاء العصمة ) إضافة أصل إلى ما بعده للبيان وهو علة لعدم وقوعه عند عدم إرادة شيء .
وقوله وجريان ذلك للشتم كثيرا علة ثانية له أي فلما كان جريانه للشتم كثيرا حمل عليه حالة عدم إرادة شيء في عدم وقوع الطلاق .
وقوله مرادا به أي بقوله يا كافرة عند عدم إرادة حقيقة الكفر كفر النعمة ويحرم عليه ذلك ويعزر به ( قوله فرع في حكم المطلقة بالثلاث ) أي أو اثنتين .
والأول في حق الحر والثاني في حق العبد وذلك الحكم هو أنه لا يجوز له مراجعتها إلا بعد وجود خمسة شروط الأول انقضاء عدتها من المطلق والثاني تزويجها بغيره تزويجا صحيحا والثالث دخوله بها والرابع بينونتها منه والخامس انقضاء عدتها منه .
وكلها ذكرها المصنف ما عدا الأول ويمكن اندراجه في قوله بنكاح صحيح إذا النكاح في العدة فاسد ( قوله حرم لحر ) أي على حر فاللام بمعنى على .
وقوله ومن طلقها أي نكاح من طلقها أي نجز طلاقها بنفسه أو وكيله أو علقه بصفة ووجدت تلك الصفة .
وقوله ولو قبل الوطء أي سواء طلقها قبله أو بعده وهو غاية للحرمة .
وقوله ثلاثا أي معا أو مرتبا ولا يحرم جمع الطلقات الثلاث كما ذكر أول الفصل والقول بحرمته ضعيف وكذا اثنتان في حق الرقيق ( قوله ولعبد الخ ) أي