وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طلقت بطلوع فجر الثامن لأن نصف نصفه سبع ليال ونصف ليلة وسبعة أيام ونصف يوم والليل سابق النهار فأخذنا نصف الليلة الثامنة الذي كان يستحقه النصف الأول وأعطيناه للنصف الثاني فقابلنا ليلة بنصف يوم فصار ثمان ليال وسبعة أيام نصفا وسبع ليال وثمانية أيان نصفا آخر ولو علقت بما بين الليل والنهار طلقت بالغروب إن علق نهارا وبالفجر إن علق ليلا لأن كلا منهما عبارة عن مجموع جزء من الليل وجزء من النهار إذ لا فاصل في الحقيقة بينهما .
ويقع التعليق أيضا بالصفات كأنت طلاقا سنيا أو بدعيا وليست في حال سنة في الأول ولا في حال بدعة في الثاني فتطلق إذا وجدت الصفة بخلاف ما إذا كانت في ذلك الحال وقال سنيا أو بدعيا فتطلق في الحال ( قوله ولا يجوز الرجوع فيه ) أي في التعليق .
وقوله قبل وجود الصفة أي المعلق عليها وهي معلومة وإن لم يتقدم لها ذكر ( قوله ولا يقع ) أي الطلاق ( قوله قبل وجود الشرط ) المقام للإضمار إذ المراد به الصفة المعلق عليها ( قوله ولو علقه ) أي الطلاق .
وقوله بفعله شيئا أي على أن يفعل هو بنفسه شيئا كإن دخلت الدار فأنت طالق وخرج بفعله ما لو علقه على فعل غيره .
فإن كان ممن يبالي بتعليقه بحيث يشق عليه طلاق زوجته ويحزن له لصداقة أو نحوها وفعله ناسيا أو جاهلا لم يقع أيضا كما إذا علقه على فعل نفسه وإن كان ممن لا يبالي بذلك وقع .
وقوله ففعله ناسيا الخ عبارة التحفة .
تنبيه مهم محل قبول دعوى نحو النسيان ما لم يسبق منه إنكار أصل الحلف أو الفعل أما إذا أنكره فشهد الشهود عليه به ثم ادعى نسيانا أو نحوه لم يقبل كما بحثه الأذرعي وتبعوه .
وأفتيت به مرارا للتناقض في دعواه فألغيت وحكم بقضية ما شهدوا به اه .
وفي ترغيب المشتاق في أحكام الطلاق ما نصه حلف أنه يجامع زوجته في ليلة معينة فعجز عن الوطء قبل تمكنه منه بأن وجدها حائضا أو طلع الفجر أو نسي أو جب ذكره أو عن أو ماتت فلا حنث في الجميع للعذر .
اه .
وقوله لم تطلق لكن اليمين منعقدة فلو فعله بعد ذلك عامدا عالما مختارا حنث ( قوله ولو علق الطلاق الخ ) أي بأن قال إن ضربتك بغير ذنب فأنت طالق ( قوله لم يحنث ) أي فلا يقع عليه الطلاق لعدم وجود الصفة المعلق عليها وهي الضرب بغير ذنب لأن الشتم ذنب .
وقوله إن ثبت ذلك أي شتمها له أي ببينة أو بإقرارها ( قوله وإلا ) أي وإن لم يثبت ذلك .
وقوله صدقت أي في عدم شتمها له .
وقوله فتحلف أي على أنها ما شتمته ويقع الطلاق ( قوله مهمة ) أي في بيان حكم الإستثناء بإلا ونحوها وقد أفرده الفقهاء بترجمة مستقلة ( قوله يجوز الإستثناء ) أي لوقوعه في القرآن والسنة وكلام العرب .
والاستثناء هو مأخوذ من الثني وهو الرجوع والصرف لأن المتكلم رجع عن مقتضى كلامه وصرفه عن ظاهره بالإستثناء .
وقد يقال كيف هذا مع أن الإستثناء معيار العموم ولا عموم في قوله أنت طالق ثلاثا ويجاب بأن اصطلاح الفقهاء أعم من ذلك .
اه .
بجيرمي ( قوله بنحو إلا ) أي بإلا وأخواتها من أدوات الإستثناء كغير وسوى ( قوله بشرط أن يسمع نفسه الخ ) ذكر لصحة الإستثناء شرطين أن يسمع نفسه أي يتلفظ به مسمعا نفسه وأما إسماع غيره فليس شرطا لصحته .
وإنما يعتبر لتصديقه فيه لأنه لو ادعى الاستثناء وأنكرته الزوجة صدقت فتحلف على نفيه وأن يتصل الإستثناء بالعدد الملفوظ أي اتصالا عرفيا لا حقيقيا لأنه لا يضر الفصل بسكتة التنفس والعي وانقطاع الصوت وبقي عليه من الشروط أن ينوي الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه وأن لا يستغرق المستثنى المستثنى منه .
فلو فقد شرط من هذه الشروط لغا الإستثناء وصار كأنه لم يذكر .
فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ولم يسمع نفسه بالإستثناء أو لم يتصل الإستثناء بما قبله أو لم ينو الإستثناء قبل الفراغ أو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا ولغا الإستثناء .
لكن محل إلغاء المستغرق ما لم يتبع باستثناء آخر وإلا صح .
فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين وقع اثنتان لأن الإستثناء من النفي إثبات وعكسه فالمعنى أنت طالق ثلاثا تقع إلا ثلاثا لا تقع إلا اثنتين تقعان فيقع اثنتان .
ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة وقعت واحدة على وزان ما قبله ( قوله فيقع طلقة ) أي لأنك أخرجت من الثلاث اثنتين فبقي منها واحدة