وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحرم على عبد ولو مدبر إنكاح من طلقها ثنتين وذلك لأنه روى عن عثمان رضي الله عنه وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما من الصحابة .
رواه الشافعي رضي الله عنه ( قوله في نكاح أو أنكحة ) مرتبط بكل من طلاق الحر وطلاق العبد .
والمراد بالجمع ما فوق الواحد إذ لا يتصور في الرقيق إلا نكاحان ومعنى تطليقها في أنكحة أن ينكحها أو لا ثم يطلقها وبعد انقضاء عدتها يراجعها بنكاح جديد .
وهكذا ( قوله حتى تنكح زوجا غيره ) أي تنتهي الحرمة بنكاحها زوجا غيره مع وجود بقية الشروط أي ولو كان عبدا بالغا بخلاف العبد الصغير لأن سيده لا يجبره على النكاح .
قال في الإقناع فليحذر مما وقع لبعض الرؤساء والجهال من الحيلة لدفع العار من نكاحها مملوكه الصغير ثم بعد وطئه يملكه لها لينفسخ النكاح وقد قيل إن بعض الرؤساء فعل ذلك وأعادها فلم يوفق الله بينهما وتفرقا .
اه .
وأما الحر الصغير فيكفي لكن بشرط كونه يمكن جماعه ولكن لا يقع طلاقه إلا بعد بلوغه ( قوله بنكاح صحيح ) وذلك لأنه تعالى علق الحل بالنكاح وهو إنما يتناول النكاح الصحيح .
وخرج بالنكاح ما لو وطئت بملك اليمين أو بشبهة فلا يكفي .
وخرج بالصحيح الفاسد كما لو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا وطىء طلق أو فلا نكاح بينهما .
فإن هذا الشرط يفسد النكاح فلا يصح التحليل وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له بخلاف ما لو تواطأوا على ذلك قبل العقد ثم عقدوا من غير شرط مضمرين ذلك فلا يفسد النكاح به لكنه يكره إذ كل ما لو صرح به أبطل بكون إضماره مكروها ( قوله ثم يطلقها إلى قوله معلوم ) في بعض نسخ الخط ذكره عقب قوله مع اقتضاض لبكر وهو أولى وأولى منه تأخيره عن قوله بانتشار كما هو ظاهر وفي بعض نسخ الطبع إسقاطه بالكلية وهو خطأ .
والمعنى ثم بعد أن تنكح زوجا غيره يشترط أن يطلقها ذلك الغير وتنقضي عدتها منه ( قوله كما هو ) أي المذكور من الطلاق وانقضاء العدة معلوم أي وإن لم يصرح به في الآية الآتية ( قوله ويولج بقبلها ) معطوف على تنكح أي وحتى يولج بقبلها .
أي ولو حائضة أو صائمة أو مظاهرا منها أو معتدة عن شبهة طرأت في نكاح المحلل أو محرمة بنسك أو كان هو محرما به أو صائما فيصح التحليل وإن كان الوطء حراما وخرج بالقبل الدبر فلا يحصل بالوطء فيه التحليل كما لا يحصل به التحصين .
وقوله حشفة أي ولو كان عليها حائل كأن لف عليها خرقة وقوله منه متعلق بمحذوف صفة لحشفة أي حشفة كائنة من الزوج الآخر وهو قيد خرج به ما لو أتى بحشفة للغير مقطوعة وأدخلها فلا يكفي ( قوله أو قدرها ) أي أو يولج قدر الحشفة .
وقوله من فاقدها الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من قدرها أي أو يولج قدرها حال كونه من فاقدها أي مقطوعها وخرج به إيلاج قدر الحشفة مع وجودها كأن يثني ذكره ويدخل قدرها فلا يحصل به التحليل ( قوله مع افتضاض لبكر ) متعلق بيولج وهو شرط في التحليل أي يشترط في تحليل البكر مع إيلاج الحشفة افتضاضها فلا بد من إزالة البكارة ولو كانت غوراء ( قوله وشرط كون الإيلاج بانتشار للذكر ) أي بالفعل لا بالقوة على الأصح كما أفهمه كلام الأكثرين وصرح به الشيخ أبو حامد وغيره .
فما قيل إن الإنتشار بالفعل لم يقل به أحد مردود .
وقال الزركشي وليس لنا نكاح يتوقف على الإنتشار إلا هذا .
وخرج به ما إذا لم ينتشر لشلل أو عنة أو غيرهما فلا يحضل به التحليل حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه من غير انتشار لم يحصل به التحليل .
وقوله أي معه أفاد به أن الباء الداخلة على انتشار بمعنى مع .
وقوله وإن قل أي ضعف الإنتشار فإنه يكفي ( قوله أو أعين بنحو أصبع ) غاية ثانية ونائب الفاعل ضمير يعود على الإنتشار أي وإن استعان الواطىء عليه بنحو أصبع أي مرور نحو أصبع له أولها .
وعبارة الروض وشرحه بشرط الإنتشار للآلة وإن ضعف الإنتشار واستعان باصبعه أو أصبعها ليحصل ذوق العسيلة .
اه ( قوله ولا يشترط ) أي في التحليل .
وقوله إنزال أي للمني ( قوله وذلك ) أي حرمتها عليه حتى تنكح الخ .
وقوله للآية وهي ! < فإن طلقها > ! أي الثالثة ! < فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره > ! قوله والحكمة في اشتراط التحليل أي وهو نكاحها