وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخرس طارئا على الحلف به ( قوله ولا يلحق الكناية بالصريح ) أي لا يجعلها من الصريح بحيث لا تحتاج إلى نية .
وقوله طلب المرأة الطلاق أي تقدم طلب المرأة للطلاق على اللفظ الكنائي بأن تقول له طلقني فيقول لها أنت برية مثلا ( قوله ولا قرينة غضب ) الإضافة بيانية أي ولا يلحقها به قرينة هي غصب ( قوله ولا اشتهار الخ ) أي ولا يلحقها به أيضا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات في الطلاق كأنت حرام علي ( قوله وصدق منكر نية ) أي أو مثبتها بدليل التفريع الآتي .
وقوله بيمينه متعلق بصدق ( قوله في أنه الخ ) متعلق بيمينه وفي بمعنى على أي يصدق بخلفه على أنه ما نوى بالكناية الطلاق ( قوله فالقول الخ ) في معنى التعليل لما قبله .
ولو قال لأن القول الخ لكان أولى ( قوله إثباتا ونفيا ) منصوبان على التمييز المحول عن المضاف أي فالقول في إثبات النية أو نفيها .
وقوله قول الناوي الأنسب قول المتلفظ بالكناية إذ قال في حالة النفي لا يسمى ناويا ( قوله إذ لا تعرف ) أي النية وهو تعليل لكون القول في النية قول الناوي .
وقوله إلا منه أي من الناوي ( قوله فإن لم تمكن الخ ) مقابل لمحذوف أي هذا إن أمكن معرفة نيته فإن لم تمكن الخ .
وقوله مراجعة نيته الإضافة لأدنى ملابسة أي مراجعته في نيته .
ولو قال معرفة نيته لكان أولى .
وقوله بموت الخ الباء سببية متعلق بتمكن أي لم تمكن بسبب موت أو فقد ( قوله لم يحكم الخ ) جواب إن .
وقوله بوقوع الطلاق أي على من لم تمكن معرفة نيته لفقد أو موت ( قوله لأن الأصل بقاء العصمة ) علة عدم الحكم عليه بوقوع الطلاق ( قوله فروع ) أي سبعة والفرع الأول منها قد صرح به في كلامه قبل قوله ويقع بكناية ( قوله من اسم زوجته فاطمة مثلا ) أي أو هند أو عائشة ( قوله فقال ) أي الزوج .
وقوله ابتداء أي من غير تقدم سؤال أو جوابا أي أو قال ذلك جوابا لطلبها الطلاق .
وقوله فاطمة .
طالق مقول القول ( قوله وأراد غيرها ) أي وقال أردت فاطمة غير زوجتي ( قوله لم يقبل ) أي على الأصح وقيل يقبل كما في الروض وشرحه ونصهما وإن قال زينب طالق وأراد غير زوجته قبل إلا إن سبق استدعاؤها كذا نقله الأصل هنا عن فتاوي القفال والأصح عدم القبول كما جزم به المصنف في الباب الخامس في الشك في الطلاق اه .
( قوله ومن قال لامرأته يا زينب أنت طالق ) أي ومن خاطب امرأته بقوله لها يا زينب أنت طالق .
وقوله واسمها عمرة أي والحال أن امرأته اسمها عمرة لا زينب ( قوله طلقت ) أي امرأته عليه وهو جواب من وقوله للإشارة أي المعنوية الحاصلة بالنداء إذ هو التوجه للمخاطب والإقبال عليه بحرف من حروف النداء ( قوله ولو أشار ) أي الزوج أي بندائها .
وقوله وقال يا عمرة لو قال بقوله يا عمرة لكان أولى إذ الإشارة في المثال بالنداء وإن كان غير متعين ( قوله واسم زوجته عمرة ) أي كالمشار إليها ( قوله لم تطلق ) أي زوجته المسماة بعمرة لوجود القرينة الصارفة للفظ عنها وهي الإشارة إلى الأجنبية ( قوله مشيرا لإحدى امرأتيه ) أي بأن قال امرأتي هذه ( قوله وأراد الأخرى ) أي وقال أردت بأمرأتي طالق الأخرى لا المشار إليها ( قوله قبل بيمينه ) قال في شرح الروض ولا يلزمه بالإشارة شيء وقيل لا يقبل بل تطلقان جميعا .
اه .
( قوله ومن له زوجتان ) من موصولة واقعة مبتدأ خبر قوله قبل وصلة الموصول جملة له زوجتان ( قوله اسم كل واحدة منهما ) أي من زوجتيه ( قوله وعرف أحدهما ) أي أحد الأبوين أي اشتهر أحدهما .
وقوله بزيد أي بدل محمد ( قوله فقال ) أي الزوج .
وقوله فاطمة بنت محمد الجملة مقول القول أي قال هذا اللفظ .
وقوله ونوى بنت زيد الجملة حالية .
أي قال ذلك حال كونه ناويا ببنت محمد بنت زيد ( قوله قبل ) أي ما نواه ومثله ما لو نوى بنت محمد الذي لم يشتهر بزيد .
فلو لم ينو بنت المشهور بزيد ولا بنت محمد الآخر بل أطلق أو قصد مبهمة لم تطلق عليه بنت محمد معينا بل يقع على إحداهما مبهمة ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في الحالة الثانية كما صرح به في متن المنهاج في صورة من قال لزوجته إحداكما طالق وكما يستفاد من عبارة الروض وشرحه ونصهما وإن كان أبو زوجتيه مسميين لمحمد وغلب على