وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما عند الناس زيد فقال بنت محمد طالق لم تطلق بنت محمد معينا حتى يريد نفسه أي المعين فتطلق بنته لأن العبرة في اسم الشخص بتسمية أبويه لا بتسمية الناس وقد تعدد الأسماء .
اه .
( قوله قال شيخنا ) أي في فتح الجواد لكن مع تصرف كما يعلم من عبارته .
وقوله لم يقبل .
أي قول الزوج أردت بفاطمة غير زوجتي .
وقوله في المسألة الأولى وهي من اسم زوجته فاطمة الخ ( قوله نعم يتجه قبول إراداته الخ ) لم يستوجه هذا في التحفة بل جعله أحد احتمالين على السواء ونصها بعد قول المصنف ولو قال زينب طالق وقال قصدت الأجنبية فلا يقبل على الصحيح .
وهل يأتي بحث الأسنوي هنا فيقبل منه تعيين زينب التي عرف لها طلاق منه أو من غيره أو يفرق لأن المتبادر هنا لزوجته أقوى فلا يؤثر فيه ذلك كل محتمل .
اه ( قوله ولو قال ) أي الزوج .
وقوله زوجتي عائشة بنت محمد طالق الجملة مقول القول .
وقوله وزوجته خديجة أي والحال أن زوجته اسمها خديجة بنت محمد لا عائشة ( قوله طلقت ) أي زوجته ( قوله لأنه لا يضر الخطأ في الإسم ) عبارة التحفة إلغاء للخطأ في الإسم لقوله زوجتي الذي هو القوي بعدم الإشتراط فيه ويؤيدها ما مر من صحة زوجتك بنتي زينب وليست له إلا بنت اسمها فاطمة لأن البنتية لا اشتراك فيها بخلاف الاسم فإفتاء بعضهم بعدم الوقوع نظرا للخطأ في الإسم غير صحيح .
اه .
( قوله ولو قال ) أي الزوج وقوله لإبنه المكلف خرج به ابنه غير المكلف .
فقوله ما ذكر لا يحتمل التوكيل إذ شرطه أن يكون الوكيل مكلفا ( قوله قل لأمك أنت طالق ) الجملة مقول القول .
وقوله ولم يرد التوكيل أي ولا الإخبار كما هو ظاهر فإن أراد أحدهما تعين .
وقوله يحتمل التوكيل أي توكيل ابنه بطلاق أمه وهو جواب لو .
وقوله فإذا قاله الضمير المستتر يعود على الابن والبارز يعود على الموكل فيه وهو الطلاق بأن يقول لها طلقتك أو أنت طالق ( قوله لها ) أي لأمه .
وقوله طلقت أي أمه بقول الابن لها ما ذكر .
وقوله كما تطلق الكاف للتنظير .
وقوله به أي بقول الابن لها ما ذكر .
وقوله لو أراد التوكيل أي لو أراد الأب عند الأمر التوكيل ( قوله ويحتمل أنها تطلق ) أي بقول الأب لابنه ما ذكر ويكون الابن مخبرا لأمه بالحال التي وقعت منه وهي الطلاق وكان الأنسب أن يقول كما في الروض ويحتمل الإخبار أي إخبار أمه بما وقع منه فكأنه قال يا بني أخبر أمك بأني طلقتها .
وعبارة الروض وقوله قل لأمك أنت طالق يحتمل التوكيل والأخبار .
وقال في شرحه أي إنها تطلق ويكون الابن مخبرا لها بالحال .
اه .
( قوله قال الأسنوي ومدرك التردد ) أي منشأ التردد بين الحمل على الوكالة والحمل على الإخبار .
وقوله إن الأمر بالأمر بالشيء الخ وذلك كأن يقول الأب مثلا لإبنه قل لأمك سافري أو مر أمك فلتسافر فالأم مأمورة الابن وهو مأمور الأب فإن جعلنا الأمر من الابن كصدوره من الآمر الأول وهو الأب كان أيضا الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب كما في مثال الشارح وهو قول الأب لإبنه قل لأمك أنت طالق ففيه أمر الابن باخبار أمه بأنها طالق وهو بمنزلة قول الأب لها أنت طالق فيقع الطلاق بمجرد قوله للابن ما ذكر وإن لم نجعله كصدوره من الآمر الأول فلا يكون الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار منه فلا يقع عليه الطلاق بمجرد الأمر بل بقول الابن لأمه المأمور به .
وهذا هو الأقرب لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بطلك الشيء كما هو مقرر في محله ( قوله كان الأمر بالأخبار ) أي الذي هو في مسألتنا ( قوله فيقع ) أي الطلاق بمجرد قول الأب لإبنه قل لأمك أنت طالق ( قوله وإلا فلا ) أي وإن لم يجعل الأمر بالأمر بالشيء كصدوره من الأول فلا يكون الأمر بالأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب فلا يقع الطلاق بمجرد الأمر ( قوله قال الشيخ زكريا ) أي في شرح الروض .
واعلم أن العبارة كلها من قوله ولو قال الخ في الروض وشرحه وصنيعه يفيد خلافه .
وقوله وبالجملة أي فأقول قولا متلبسا بجملة الكلام وحاصله .
وقوله فينبغي أن يستفسر أي يطلب من الأب تفسير ما أراده عند أمر ابنه هل هو التوكيل أو الأخبار ويرد عليه أن الفرض أنه لم يرد شيئا عند الأمر فكيف يطلب منه ذلك ويمكن أن يكون المراد يطلب منه تعيين أحد هذين الشيئين إما التوكيل وإما