وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حرام ( قوله فقال لها أنت طالق ثلاثا ) أي بعد قوله لها أولا أنت علي حرام .
وقوله ظانا الخ حال من فاعل قال أي قال الزوج أنت طالق ثلاثا حالة كونه ظانا وقوع الطلاق الثلاث بالعبارة الأولى أي قوله أنت علي حرام ( قوله فأجاب ) أي البلقيني .
وقوله بأنه أي الزوج ( قوله لا يقع عليه طلاق بما أخبر به ثانيا ) في بعض نسخ الخط بانيا بالباء الموحدة وهي أنسب بقوله على الظن المذكور وعلى ما في معظم النسخ من أنه بالثاء المثلثة يكون قوله على الظن المذكور متعلقا بحال محذوفة وتقدر بانيا .
وخرج به ما إذا قال ذلك لا بانيا له على الظن المذكور فيقع به الطلاق ثلاثا لأنه صريح به ( قوله ويجوز لمن ظن صدقه ) أي الزوج في قوله إنه قال أنت طالق ثلاثا بناء على الظن المذكور .
وقوله أن لا يشهد عليه أي بوقوع الطلاق ثلاثا ( قوله فرع ) أي في بيان أن الكتابة كناية سواء صدرت من ناطق أو من أخرس فإن نوى بها الطلاق وقع لأنها طريق في إفهام المراد كالعبارة ويعتبر في الأخرس إذا كتب الطلاق أن يكتب إني قصدت الطلاق أو يشير إلى ذلك ( قوله لو كتب ) أي إلى زوجته أو إلى وليها .
وفي المغني ما نصه تنبيه احترز بقوله كتب عما لو أمر أجنبيا فكتب لم تطلق وإن نوى الزوج كما لو أمر أجنبيا أن يقول لزوجته أنت بائن ونوى خلافا للصيمري في قوله إنه لا فرق بين أن يكتب بيده وبين أن يملي على غيره .
اه وقوله صريح طلاق أي كطلقتك أو طلقت بنتك .
وقوله أو كنايته أي كأنت خلية أو بنتك خلية مني ( قوله ولم ينو إيقاع الطلاق ) أي بما كتبه .
وخرج به ما إذا نواه من غير تلفظ به فإنه يقع على الأظهر كما في المنهاج ونصه فإن نواه فالأظهر وقوعه .
قال في المغني لأن الكناية طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية ولأنها أحد الخطابين فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ .
اه ( قوله فلغو ) أي فالمكتوب لغو لأن الكتابة تحتمل النسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرها ( قوله ما لم يتلفظ الخ ) قيد في كون المكتوب لغوا وخرج به ما لو تلفظ به مع عدم النية فإنه يقع .
وقوله بصريح ما كتبه أي بما كتبه الصريح في الطلاق فالإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف .
وأفاد به أنه إذا تلفظ بالمكتوب الكنائي ولم ينو إيقاع الطلاق لا يقع وهو كذلك إذ الكناية محتاجة إلى النية مطلقا سواء كتبت أو لم تكتب فتحصل أن التلفظ بالمكتوب من غير نية يقع به الطلاق إذا كان صريحا فإن كان كناية فلا بد مع التلفظ به من النية ( قوله نعم يقبل الخ ) تقييد لوقوع الطلاق بالتلفظ بالمكتوب من غير نية أي أن محل الوقوع بما ذكر عند عدم النية إذا لم يقل أردت قراءة المكتوب لا إنشاء الطلاق وإلا صدق بيمينه لإحتمال ما قاله .
أما إذا نوى عند الكتابة إيقاع الطلاق ثم تلفظ به وقال أردت قراءة المكتوب فلا يفيد قوله المذكور شيئا .
إذ العبرة بالنية فيقع عليه الطلاق .
واعلم أن الخلاف السابق في اقتران النية بأول الكناية أو جميعها أو بأي جزء يجري في الكتابة أيضا .
نتبيه تعرض للكتابة ولم يتعرض للإشارة .
وحاصله أن إشارة الأخرس بالطلاق يعتد بها سواء كان قادرا على الكتابة أم لا وسواء كان خرسه عارضا أو أصليا .
ثم إن فهم طلاقه بها كل أحد كأن قيل له طلق فأشار بثلاث أصابع فصريحة وإن اختص بفهم الطلاق منها فظنون فكناية وإن انضم إليها قرائن وقيل إن لم يفهمها أحد فلغو .
وتعرف نية الأخرس فيما إذا كانت إشارته كناية بإشارة أخرى أو كتابة .
ومثل الطلاق في ذلك سائر العقود .
والحلول كالفسخ والعتق والأقارير والدعاوي وغيرها .
نعم لا يعتد بها في الشهادة والصلاة والحنث .
وقد نظمها بعضهم في قوله إشارة الأخرس مثل نطقه فيما عدا ثلاثة لصدقه في الحنث والصلاة والشهادة تلك ثلاثة بلا زيادة يعني لو حلف أن لا يتكلم فأشار بذلك لم يحنث أو شهد بالإشارة لا تقبل لأنها يحتاط لها أو أشار في صلاته لا تبطل صلاته فلو باع في صلاته بالإشارة انعقد البيع ولا تبطل صلاته .
وبه يلغز ويقال لنا إنسان يبيع ويشتري في صلاته عامدا عالما ولا تبطل صلاته .
ويتصور الحلف على عدم الكلام مع أنه أخرس فيما إذا كان