وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مترتب على الإنشاء الذي نواه ويحتمل لا أعاملك معاملة الزوجة في النفقة عليك والقسم مثلا بل أترك ما ذكر فالمراد نفي بعض آثار الزوجية .
فلما احتمل ما ذكر ولو كان احتمالا غير ظاهر احتاج لنية الايقاع .
وقوله إن لم يقع في جواب دعوى بأن قال ذلك ابتداء .
وقوله وإلا فإقرار أي وإن وقع في جواب دعوى بأن ادعت عليه بأنها زوجته لتطلب منه النفقة فأنكر وقال لست بزوجتي فيكون اقرارا بالطلاق .
قال سم هل يشترط وقوع الدعوى عند الحاكم اه .
قال ع ش أقول الظاهر أنه لا يشترط الخ .
اه .
وكتب الرشيدي على قول م ر فإقرار ما نصه ربما يأتي في الدعاوى والبينات ما يخالف هذا فليراجع .
انتهى .
عبارته هناك ولو ادعت زوجية رجل فأنكر فحلفت اليمين المردودة ثبتت زوجيتها ووجبت مؤنتها وحل له اصابتها لأن إنكار النكاح ليس بطلاق .
قاله الماوردي ومحل حل اصابتها باعتبار الظاهر لا الباطن إن صدق في الإنكار .
اه .
وقوله لأن إنكار الخ هذا هو محل المخالفة ( قوله وذهب طلاقك ) يحتمل أن المراد خرج وجرى مني طلاقك إن فعلت كذا ويحتمل أن المراد ذهب عني فلا أريده بعد أن كنت مصمما عليه .
وقوله أو سقط طلاقك يحتمل أن المراد سقط وطرح من لساني الطلاق أي إني طلقتك ويحتمل أن المراد سقط عني طلاقك أي لا يقع علي .
وقوله إن فعلت كذا راجع للصورتين .
والتاء يحتمل أن تكون تاء المتكلم ويحتمل أن تكون تاء المخاطبة ( قوله وكطلاقك واحد وثنتان ) يحتمل أن المراد الإخبار بأن الطلاق الذي تبينين به واحد وثنتان ويحتمل أن المراد إنشاء طلاقك واحد وثنتان أي إني أنشأت طلاقك بالثلاث ( قوله فإن قصد به الإيقاع الخ ) يحتمل أنه راجع لقوله وكطلاقك واحد وثنتان وهو المتبادر من صنيعه ويحتمل أنه راجع لجميع ما تقدم من ألفاظ الكناية وعليه فضمير به يعود على المذكور ( قوله وكلك الطلاق ) أي فإنه كناية وقوله أو طلقة أي أو لك طلقة فإنه كناية ( قوله وكذا سلام عليك ) أي فإنه كناية .
وقوله على ما قاله ابن الصلاح أي معللا له بأنه يقال عند الفراق .
اه .
مغني ( قوله ونقله شيخنا في شرح المنهاج ) لم ينقله عن أحد كما يعلم من عبارته ونصها وسلام عليك وكلي واشربي خلافا لمن وهم فيهما .
اه .
وبقي من ألفاظ الكناية تجردي وتزودي واخرجي وسافري وتقنعي وتستري وبرئت منك والزمي أهلك ونحو ذلك ( قوله لا منها الخ ) أي ليس من ألفاظ الكناية مثل طلاقك عيب أو نقص وقلت كلمتك أو أعطيت كلمتك أو حكمك وليس منها أيضا نحو قومي واقعدي وأغناك الله وأحسن الله جزاءك واغزلي والباب مفتوح وذلك لعدم إشعارها بالفرقة إشعارا قريبا فلا يقع بها طلاق وإن نواه ( قوله فلا يقع به ) أي بما ذكر .
ولو قال بها أي بالألفاظ المذكورة من قوله لا منها الخ لكان أنسب بما بعده فإنه فيه أنث الضمير ( قوله وإن نوى الخ ) غاية في عدم وقوع الطلاق بالألفاظ المذكورة .
وقوله بها متعلق بما بعده ويحتمل أنه متعلق بنوى ( قوله لأنها الخ ) تعليل لعدم الوقوع أي وإنما لم يقع بها الطلاق وإن نواه لأنها ليست من الكنايات التي تحتمل الطلاق بلا تعسف بل هي من الكنايات التي تحتمل الطلاق بتعسف وشرط الكناية الأولى كما تقدم عن ترغيب المشتاق والتعسف هو ارتكاب الأمور الشاقة ( قوله ولا أثر الخ ) أي ولا عبرة باشتهار هذه الألفاظ التي ليست من الكنايات في الطلاق في بلدة من قطر ( قوله ولو نطق بلفظ من هذه الألفاظ الملغاة ) أي التي ليست من الكنايات وذلك كطلاقك عيب وما بعده ( قوله فقال له الآخر ) الأولى حذف أل .
وقوله مستخبرا أي طالبا الإخبار .
وخرج به ما إذا قال ذلك ملتمسا إنشاء الطلاق فإنه يقع بقوله نعم ( قوله ظانا الخ ) حال من فاعل قال العائد على الزوج أي قال الزوج نعم ظانا أن الطلاق يقع باللفظ الذي نطق به أولا وهو طلاقك عيب مثلا ( قوله لم يقع ) أي الطلاق بقوله نعم ظانا ما ذكر وهو جواب لو ( قوله كما أفتى به ) أي بعدم الوقوع شيخنا ( قوله وسئل البليقني الخ ) تأييد لفتوى شيخه المذكورة ( قوله عما لو قال لها ) أي لزوجته .
وقوله أنت علي حرام مقول القول ( قوله وظن ) أي الزوج .
وقوله أنها طلقت به ثلاثا أي بقوله لها أنت علي