وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ببضع وقوله فلغو لا شيء فيه أي لا كفارة فيه ولا غيرها .
وعبارة الروض وشرحه ولو حرم الشخص غير الأبضاع كأنه قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلا كفارة عليه .
بخلاف الأبضاع لاختصاصها بالإحتياط ولشدة قبولها التحريم بدليل تأثير الظهار فيها دون الأموال وكالأموال فيما يظهر قول الشخص لغير زوجة ولا أمة له أنت حرام علي .
اه .
وفي المعنى لو حرم كل ما يملك وله نساء وإماء لزمته الكفارة كما علم مما مر ويكفيه كفارة واحدة كما لو حلف لا يكلم جماعة وكلمهم .
اه ( قوله وأنت خلية أي من الزوج ) ويحتمل خلية من المال أو من العيال فإذا قصد الطلاق وقع وإلا فلا .
وقوله أو بريئة منه أي الزوج ويحتمل من الدين أو العيوب فلا يقع إلا إن قصده ( قوله وبائن ) هو اللغة الفصحى والقليل بائنة .
وقوله أي مفارقة .
بيان للمعنى المقصود هنا وهو بصيغة اسم المفعول من الفراق .
ويحتمل أنه من البين وهو البعد لبعد مكانها عنه فلا يقع به الطلاق إلا إن قصده ( قوله وكأنت حرة ) إنما كان كناية لصلاحيته للمراد وهو زوال ملكه عنها الذي هو الانتفاع بالبضع ولغير المراد وهو زوال الملك عنها بالعتق مثلا .
فإذا قصد المعنى الأول الذي هو معنى الطلاق وقع وإلا فلا ( قوله ومطلقة بتخفيف اللام ) أي المفتوحة أو المكسورة .
وقوله أو أطلقتك إنما كان مع الذي قبله من الكناية لاحتمالهما الإطلاق من الوثاق والإطلاق من عصمة النكاح فإذا قصد المعنى الثاني وقع وإلا فلا ( قوله وأنت كأمي أو بنتي أو أختي ) أي في العطف والحنو أو في التحريم أي أنت محرمة علي لأني طلقتك كتحريم أمي الخ فإذا قصد إيقاع الطلاق وقع وإلا فلا ( قوله وكيا بنتي الخ ) قال في شرح الروض وإنما لم يكن صريحا لأنه إنما يستعمل في العادة للملاطفة وحسن المعاشرة .
اه .
وقوله لممكنة كونها بنته أي قال يا بنتي لزوجة ممكنة كونها بنته .
وقوله باحتمال السن أي بأن يمكن أن مثله يولد له مثلها .
وقوله وإن كانت معلومة النسب أي من غيره وهو غاية لكون يا بنتي من ألفاظ الكناية ( قوله وكأعتقتك ) .
اعلم أن كل لفظ صريح أو كناية في الإعتاق كناية في الطلاق وكل لفظ للطلاق صريح أو كناية كناية في الإعتاق وذلك لدلالة كل منهما على إزالة ما يملكه وقوله وتركتك أي لأني طلقتك ويحتمل تركتك من النفقة .
وقوله وقطعت نكاحك أي لأني طلقتك ويحتمل قطعت الوطء عنك .
وقوله وأزلتك أي من نكاحي لأني طلقتك ويحتمل أزلتك من داري .
وقوله وأحللتك يحتمل أحللتك للأزواج لأني طلقتك ويحتمل أحللتك من الدين الذي لي عندك فقول الشارح أي للأزواج بيان للإحتمال الأول المراد هنا وقوله وأشركتك مع فلانة يحتمل الطلاق ويحتمل أشركتك معها في المال أو في الدار .
وقوله وقد طلقت أي فلانة والجملة حالية .
وقوله منه أي من القائل لزوجته ما ذكر .
وقوله أو من غيره أي زوج غيره ( قوله وكتزوجي ) أي لأني طلقتك ويحتمل من التزوج وهو مطلق الإختلاط أي اختلطي وامتزجي بي ( قوله وأنت حلال لغيري ) أي لأني طلقتك ويحتمل إذا طلقتك في المستقبل فأنت حلال لغيري أو أنت حلال لغيري من قبل أن أتزوج بك ( قوله بخلاف قوله للولي زوجها فإنه صريح ) أي في الإقرار بالطلاق ليوافق ما قدمه من أن قوله للولي ما ذكر إقرار بالطلاق ويفيد هذا ما صرح به في النهاية من أن عندهم ألفاظا يجعلونها كناية في الإقرار ونصها وفي قوله بانت مني أو حرمت علي كناية في الإقرار به .
وقوله لوليها زوجها إقرار بالطلاق .
وقوله لها تزوجي وله زوجنيها كناية فيه .
اه .
وقوله فيه قال ع ش أي في الإقرار .
اه ( قوله واعتدي أي لأني طلقتك ) ويحتمل اعتدي من الغير الواطىء بشبهة مثلا أو أن اعتدي بمعنى عدي الأيام مثلا كاعتد عليهم بالسخلة .
اه .
ش ق ( قوله وودعيني من الوداع ) أي لأني طلقتك ويحتمل اجعلي عندي وديعة ( قوله وكخذي طلاقك ) يحتمل الطلاق الذي هو حل عصمة النكاح ويحتمل الطلاق الذي هو فك الوثاق وقوله ولا حاجة لي فيك يحتمل لأني طلقتك كما قاله الشارح ويحتمل لأني قضيت حاجتي بنفسي من غير احتياج إليك ( قوله ولست زوجتي ) أي لأني طلقتك فنفي الزوجية