وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالتحصن بحصن يمنعه منه ( قوله وظنه ) بالرفع عطف على قدرة أي وشرط ظنه أي المكره بفتح الراء وكذا الضمير في أنه وفي امتنع والضمير البارز في خوفه .
وأما ضمير فعل وضمير خوف المستتر فهو يعود على المكره بكسر الراء وضمير به يعود على ما .
وفي المغنى تنبيه تعييره بالظن يقتضي أنه لا يشترط تحققه وهو الأصح .
اه .
( قوله فلا يتحقق العجز ) أي دفع المكره بكسر الراء ( قوله بدون اجتماع ذلك كله ) أي قدرة المكره على ما هدد به وعجز المكره عن الدفع بكل شيء يمكنه وظنه ما ذكر ( قوله ولا يشترط التورية ) أي في عدم وقوع طلاق المكره فلا يقع وإن لم يور .
قال في شرح الروض والتورية من وريت الخبر تورية أي سترته وأظهرت غيره مأخوذ من وراء الإنسان كأنه يجعله وراءه حيث لا يظهر ذكره الجوهري .
قال النووي في أذكاره ومعناها أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ ولكنه خلاف ظاهره .
اه ( قوله بأن ينوي غير زوجته ) تصوير للتورية أي كأن يريد بقوله طلقت فاطمة غير زوجته وعبارة المغني مع الأصل ولا تشترط بأن كان ينوي بقوله طلقت زينب مثلا غيرها أي غير زوجته أو ينوي بالطلاق حل الوثاق .
اه ( قوله أو يقول سرا عقبه ) أي الطلاق إن شاء الله أي ويكون قاصدا به التعليق .
وفي المغني أيضا وعبارة الروضة وأصلها أو قال في نفسه إن شاء الله .
فإن قيل لا أثر للتعليق بمشيئة الله تعالى بمجرد النية لا ظاهرا ولا باطنا بل لا بد من التلفظ به .
أجيب بأن المراد بقوله في نفسه تلفظه بمشيئة الله سرا بحيث لم يسمعه المكره لا أنه نواه أو أن ما ذكر من اشتراط التلفظ بالتعليق بمشيئة الله تعالى محله في غير المكره .
أما هو فيكفي بقلبه كما نقله الأذرعي عن القاضي حسين عن الأصحاب وهي فائدة حسنة ( قوله فإذا قصد الخ ) مفهوم شرط مطوي وهو أن لا ينوي إيقاع الطلاق كما تقدم التنبيه عليه آنفا ( قوله كما إذا أكره بحق ) أي فإنه يقع عليه وهو محترز قوله بغير حق وكان عليه أن يقول كعادته .
وخرج بقولي بغير حق ما إذا أكره بحق ( قوله وكأن قال مستحق القود طلق زوجتك وإلا قتلتك بقتلك أبي ) تمثيل للإكراه بحق .
قال سم هذا يدل على أن المراد بالإكراه بحق ما يعم كون المكره به حقا لا خصوص كون نفس الإكراه حقا فإنه ليس له الإكراه على الطلاق وإن استحق قتله .
اه .
قال في المغني وصور جمع الإكراه بحق بإكراه القاضي المولي بعد مدة الإيلاء على طلقة واحدة فإن أكره على الثلاث فتلفظ بها لغا الطلاق لأنه يفسخ بذلك وينعزل به .
فإن قيل المولى لا يؤمر بالطلاق عينا بل به أو بالفيئة ومثل هذا ليس إكراها يمنع الوقوع .
أجيب بأن الطلاق قد يتعين في بعض صور المولى كما لو آلى وهو غائب فمضت المدة فوكلت بالمطالبة فرفعه وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالمسير إليها وبالطلاق فإن لم يفعل ذلك أجبر على الطلاق عينا .
هكذا أجاب به ابن الرفعة وهو إنما يأتي تفريعا على مرجوح وهو أن القاضي يكره المولي على الفيئة أو الطلاق والأصح أن الحاكم هو الذي يطلق على المولى الممتنع وحينئذ فلا إكراه أصلا حتى يحترز عنه بغير حق .
اه .
ببعض تصرف ( قوله أو قال رجل لآخر الخ ) محترز قوله عاجلا ( قوله فطلق ) أي في الصورتين .
وقوله فيقع أي الطلاق .
وقوله فيهما أي في صورة القود وفي صورة الوعد بالقتل في المستقبل ( قوله بصريح ) متعلق بيقع أي إنما يقع الطلاق بصريح الخ وهو شروع في بيان الصيغة التي هي أحد أركانه وهي لفظ يدل على فراق إما صريحا وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق وألفاظه خمسة طلاق وفراق وسراح وخلع ومفاداة كما قال ابن رسلان في زبده صريحه سرحت أو طلقت خالعت أو فاديت أو فارقت وإنما كانت صريحا لاشتهارها في معنى الطلاق وورودها في القرآن مع تكرر بعضها فيه وإلحاق ما لم يتكرر منها بما تكرر .
وحكمه أنه لا يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق به لأنه لا يحتمل غير الطلاق فلا يتوقف وقوع الطلاق فيه على نية إيقاعه بل يقع وإن نوى عدمه .
نعم لا بد من قصد اللفظ مع معناه عند عروض