وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رضي الله عنه وذلك لخبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وخبر لا طلاق في إغلاق بكسر الهمزة أي إكراه .
والمراد الإكراه على طلاق زوجة المكره بفتح الراء وخرج به ما إذا كان على طلاق زوجة المكره بكسر الراء كأن قال له طلق زوجتي وإلا لأقتلنك فطلقها فإنه يقع على الصحيح لأنه أبلغ في الإذن .
وقوله بغير حق متعلق بمكره وسيذكر محترزه ( قوله بمحذور ) متعلق بمكره أيضا أي مكره بما يحذر منه أي يخاف منه من أنواع العقوبات .
قال ح ل ولو في ظن المكره فلو خوفه بما ظنه محذورا فبان خلافه كان مكرها .
اه .
وضابط المحذور هو الذي يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه .
وقوله مناسب أي الحال المكره بفتح الراء وذلك لأن المحذور يختلف باختلاف طبقات الناس فقد يكون إكراها في حق شخص دون آخر كالصفعة فهي إكراه لذي المروءة دون غيره فاعتبر فيه ما يناسبه ( قوله كحبس طويل ) تمثيل للمحذور ( قوله وكذا قليل ) أي حبس قليل .
والمناسب أن يقول قصير .
وقوله لذي مروءة يعني أن الحبس القصير يعد محذورا لكن لذي المروءة ( قوله وصفعة ) معطوف على حبس أي وكصفعة أي ضربة واحدة .
قال في المصباح الصفعة المرة وهو أن يبسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنه فإذا قبض كفه ثم ضربه فليس بصفع بل يقال ضربه بجمع كفه .
اه .
وقوله له أي لذي المروءة .
وقوله في الملأ أي بين الناس .
وفي حواشي البجيرمي .
قال الشاشي إن الاستخفاف في حق الوجيه إكراه وابن الصباغ أن الشتم في حق أهل المروءة إكراه .
اه ( قوله وكإتلاف مال ) معطوف على كحبس ولو حذف الكاف كالذي قبله لكان أولى .
مثل إتلاف المكره بكسر الراء لمال المكره أخذه منه بجامع أن كلا تفويت مال على مالكه .
كذا في ع ش .
وقوله يضيق عليه أي يتأثر به فقول الروضة أنه ليس بإكراه محمول على مال قليل لا يبالي به كتخويف موسر أي سخي بأخذ خمسة دنانير كما في حلية الروياني .
اه .
نهاية .
( قوله بخلاف الخ ) أي بخلال إتلاف نحو خمسة دراهم لو لم يطلق زوجته في حق موسر فإنه لا يعد إكراها لأنها لا تضييق عليه .
وقوله في حق موسر قال في التحفة ويظهر ضبط الموسر المذكور بمن تقضي العادة بأنه يسمح ببذل ما طلب منه ولا يطلق ويؤيده قول كثيرين إن الإكراه بإتلاف المال يختلف باختلاف طبقات الناس وأحوالهم .
اه ( قوله وشرط الإكراه ) أي شروطه فهو مفرد مضاف فيعم .
وذكر الشارح منها ثلاثة شروط وبقي منها أن لا ينوي وقوع الطلاق وإلا وقع لأن صريح الطلاق في حقه كناية وسيصرح الشارح بمفهوم هذا الشرط بقوله فإذا قصد المكره الخ وأن لايظهر منه قرينة اختيار .
فإن ظهرت منه وقع عليه الطلاق وذلك بأن أكرهه شخص على طلاق بثلاث فطلق واحدة أو اثنتين أو على طلقة فطلق اثنتين أو ثلاثا أو على مطلق طلاق فطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو على طلاق إحدى زوجتيه على الإبهام فعين واحدة منهما أو على طلاق معينة فأبهم أو على الطلاق بصيغة من صريح أو كناية أو تنجيز أو تعليق فأتى بضدها ففي جميعها يقع عليه الطلاق لأن مخالفته تشعر باختياره لما أتى به فلا إكراه .
فإن قلت حيث كان يقع في جميع هذه الصور فما صورة الطلاق الذي لم يقع .
قلت صورته أن يكره على أصل الطلاق فيأتي به فقط كأن يقول طلقتها أو يسأله فيقول له أطلق ثلاثا أو اثنتين فإذا عين له شيئا أتى بما عينه له ولا يتجاوزه .
وإن لم يعين شيئا اقتصر على أصل الطلاق .
وقال بعضهم يشترط أن يسأله ما ذكر ( قوله قدرة المكره ) بكسر الراء ( قوله على تحقيق ما هدد به ) أي على إيجاد المحذور الذي خوف المكره به وقوله عاجلا قيد سيأتي محترزه ( قوله بولاية ) أي بسبب ولاية وهو متعلق بقدرة أي قدرته عليه بسبب أنه وال .
وقوله أو تغلب أي بسببه كأن تغلب ذو شوكة على بلدة وأكرهه على طلاق زوجته ( قوله وعجز المكره ) بفتح الراء وهو معطوف على قدرة .
وقوله عن دفعه أي المكره بكسر الراء .
وقوله بقرار الخ متعلق بدفع أي عجزه عن أن يدفع المكره بكسر الراء الفرار أو الإستغاثة أي طلب الغوث ممن يخلصه منه أي ونحو ذلك