وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صارف اللفظ عن معناه كنداء من اسم زوجته طالق بقوله لها يا طالق فإن كان قاصدا لفظ الطلاق مع معناه وقع الطلاق وإلا بأن قصد النداء أو أطلق لم يقع .
ومثله في ذلك حكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه .
وإما كناية وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق ولا تنحصر ألفاظها .
وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها .
قال ابن رسلان وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل ( قوله وهو ) أي الصريح في الطلاق .
وقوله ما لا الخ أي لفظ لا يحتمل ظاهره معنى غير الطلاق ( قوله كمشتق طلاق الخ ) أي وأما الطلاق وما بعده ففيه تفصيل يشعر به كلامه وهو أنه إن وقع مفعولا أو فاعلا أو مبتدأ فصريح وإلا فكناية ( قوله ولو من عجمي ) أي ولو صدر مشتق الطلاق من عجمي فإنه يقع طلاقه به .
وقوله عرف أنه موضوع الخ الجملة صفة لعجمي أي عجمي موصوف بكونه عرف أن هذا اللفظ موضوع لحل عصمة النكاح الذي هو معنى الطلاق وهو قيد لا بد منه .
وخرج به ما لو تلفظ به وهو لا يعرف ذلك فإنه لا يقع طلاقه .
وعبارة المنهاج مع التحفة ولو لفظ عجمي به أي الطلاق بالعربية مثلا إذ الحكم يعم كل من تلفظ بغير لغته ولم يعرف معناها لم يقع كمتلفظ بكلمة كفر لا يعرف معناها ويصدق في جهله معناه للقرينة ومن ثم لو كان مخالطا لأهل تلك اللغة بحيث تقضي العادة بعلمه به لم يصدق ظاهرا ويقع عليه وقيل إن نوى معناها عند أهلها وقع لأنه قصد لفظ الطلاق لمعناه وردوه بأن المجهول لا يصح قصده .
اه ( قوله أو بعده عنها ) معطوف على حل عصمة النكاح أي أو عرف أن هذا اللفظ موضوع لبعده هو عن زوجته وإن لم يعرف معناه الأصلي أي حل عصمة النكاح وإنما اكتفى بمعرفة أن هذا اللفظ موضوع لما ذكر لأنه لازم لمعناه الأصلي إذ يلزم من حل عصمة النكاح بعده عن زوجته ( قوله وفراق وسراح ) معطوفان على طلاق أي ومشتق فراق وسراح بفتح السين ومثله مشتق الخلع والمفاداة لكن مع ذكر المال أو نيته ( قوله لتكررها ) علة الصراحة في المشتقات من هذه المصادر أي وإنما كانت صريحة لتكررها في القرآن كما تقدم ( قوله كطلقتك الخ ) مثله ما لو قال طلقك الله فهو من الصريح وذلك لأن ما استقل به الشخص كالطلاق والابراء والعتق إذا أسند إلى الله تعالى كان صريحا لقوته بالاستقلال وما لا يستقل به الشخص كالبيع والإقالة إذا أسند إلى الله تعالى كان كناية .
وقد نظم ذلك بعضهم بقوله ما فيه الإستقلال بالإنشاء وكان مسندا لذي الآلاء فهو صريح ضده كناية فكن لذا الضابط ذا دراية ( قوله أو زوجتي ) أي أو يقول طلقت أو فارقت أو سرحت زوجتي فيأتي بالإسم الظاهر بدل ضمير المخاطبة ( قوله وكأنت طالق أو مطلقة ) أشار بتعداد الأمثلة إلى أنه لا فرق في المشتق بين أن يكون فعلا أو اسم فاعل أو اسم مفعول .
وقوله بتشديد اللام المفتوحة احترز به عن مطلقة بسكون الطاء وتخفيف اللام المفتوحة أو المكسورة فإنه كناية وإن كان الزوج نحويا وليس بصريح ( قوله ومفارقة ومسرحة ) أي أو أنت مفارقة أو مسرحة ويقرآن بصيغة اسم مفعول مع تشديد راء الثانية أما بصيغة اسم الفاعل فكناية ( قوله أما مصادرها ) هذا محترز قوله مشتق بالنسبة لجميع الألفاظ أي ما مصادر هذه المشتقات فهي كناية لكن حيث وقعت خبرا كما يدل عليه أمثلته بخلاف ما إذا وقعت مبتدأ فإنها صرائح غالبا .
ومثله ما لو وقعت مفعولا أو فاعلا وذلك كأن قال الطلاق لازم علي أو واجب علي فإن قال فرض علي كان كناية والفرق أن الفرض قد يراد به المقدر فتطرق إليه الإحتمال فاحتاج إلى النية للتعيين بخلاف اللزوم والوجوب فإن معناهما الثبوت لا غير .
ولو قال علي الطلاق فهو صريح أيضا خلافا لبعضهم وكأن قال أوقعت عليك الطلاق أو يلزمني الطلاق ( قوله ويشترط ذكر مفعول الخ ) أي ضمير أو اسم ظاهر .
وقوله ومبتدأ مع نحو طالق أي وذكر مبتدأ مع ذلك سواء كان بلفظ الضمير كأنت أو بالاسم