وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يضمنون ماأتلفوه .
اه .
بجيرمي ( قوله ومتعد بسكر ) معطوف على مختار أي ويقع طلاق متعد بسكر لأنه وإن لم يكن مكلفا هو في حكمه تغليظا عليه وكذا سائر تصرفاته فيما له وعليه .
ومثله المتعدي بجنونه فإنه يقع طلاقه وكذا سائر تصرفاته على المذهب فقوله فلا يقع طلاق صبي ومجنون أي غير متعد بجنونه ( قوله أي بشرب خمر الخ ) الباء سببية متعلقة بمتعد أي متعد بذلك بسبب شربه الخمر وأكله بنجا أو حشيشا والمراد تعاطي ذلك عن قصد وعلم وإلا فلا يكون تعديا ( قوله لعصيانه الخ ) علة لوقوع الطلاق من المتعدي بسكره أي وإنما وقع الطلاق منه مع كونه لا عقل له لأنه عاص بإزالته ( قوله بخلاف سكران لم يتعد الخ ) أي وبخلاف مجنون لم يتعد بجنونه ( قوله كأن أكره عليه ) أي على تناول مسكر وهو تمثيل لغير المتعدي بسكره ( قوله أو لم يعلم ) أي أو تناوله وهو لم يعلم أنه مسكر بأن تعاطي شيئا على زعم أنه شراب أو دواء .
فإذا هو مسكر ( قوله فلا يقع طلاقه ) أي السكران الذي لم يتعد بسكره ( قوله إذا صار بحيث لا يميز ) أي انتهى إلى حالة فقد فيها التمييز أما إذا لم ينته إلى هذه الحالة فإنه يقع عليه الطلاق ( قوله لعدم تعديه ) علة لعدم وقوع طلاق غير المتعدي بسكره ( قوله وصدق مدعي إكراه في تناوله ) أي من المسكر .
وقوله بيمينه متعلق بصدق ( قوله إن وجدت قرينة عليه ) أي على الإكراه ( قوله كحبس ) تمثيل للقرينة على الإكراه ( قوله وإلا ) أي وإن لم توجد قرينة .
وقوله فلا بد من البينة أي تشهد بإكراهه ( قوله ويقع طلاق الهازل ) أي ظاهرا وباطنا إجماعا وللخبر الصحيح ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة وخصت لتأكيد أمر الإبضاع وإلا فكل التصرفات كذلك .
وفي رواية والعتق وخص لتشوف الشارع إليه ( قوله بأن قصد لفظه ) أي الطلاق أي نطق به قصدا وهو تصوير للهزل بالطلاق .
وقوله دون معناه أي دون قصد معناه وهو حل عصمة النكاح ( قوله أو لعب به ) بصيغة الفعل عطف على الهازل الذي هو اسم فاعل من عطف الفعل على الاسم المشبه له أي ويقع طلاق الذي هزل به أو الذي لعب به .
وقوله بأن لم يقصد شيئا أي لا لفظه ولا معناه وهو تصوير للعب بالطلاق ثم إن مفاده مع مفاد تصوير الهزل المار التغاير بينهما ونظر فيه في التحفة ونصها ولكون اللعب أعم مطلقا من الهزل عرفا إذا الهزل يختص بالكلام عطفه عليه وإن رادفه لغة .
كذا قال الشارح وجعل غيره بينهما تغايرا ففسر الهزل بأن يقصد اللفظ دون المعنى واللعب بأن لا يقصد شيئا وفيه نظر إذ قصد اللفظ لا بد منه مطلقا بالنسبة للوقوع باطنا .
اه .
وفي المغني لو نسي أن له زوجة فقال زوجتي طالق طلقت كما نقلاه عن النص وأقراه اه ( قوله ولا أثر لحكاية طلاق الغير ) أي لا ضرر في حكاية طلاق الغير كقوله قال زيد زوجتي طالق فلا تطلق زوجة الحاكي لطلاق غيره .
وقوله وتصوير الفقيه أي ولا أثر لتصوير الفقيه الطلاق كأن قال الفقيه تصويرا لصورة الطلاق بالثلاث ( قوله وللتلفظ به الخ ) أي ولا أثر للتلفظ بالطلاق تلفظا مصورا بحالة هي كونه لا يسمع نفسه وذلك لأنه يشترط في وقوع الطلاق التلفظ به حيث يسمع نفسه فإن اعتدل سمعه ولا مانع من نحو لغط فلا بد أن يرفع صوته به بقدر ما يسمع نفسه بالفعل وإن لم يعتدل سمعه أو كان هناك مانع من نحو لغط فلا بد أن يرفع صوته بحيث لو كان معتدل السمع ولا مانع لسمع فيكفي سماعه تقديرا وإن لم يسمع بالفعل ( قوله واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان ) في ترغيب المشتاق .
سئل الشمس الرملي عن الحلف بالطلاق حال الغضب الشديد المخرج عن الاشعار هل يقع الطلاق أم لا وهل يفرق بين التعليق والتنجيز أم لا وهل يصدق الحالف في دعواه شدة الغضب وعدم الإشعار .
فأجاب بأنه لا اعتبار بالغضب فيها .
نعم إن كان زائل العقل عذر .
اه .
بحذف .
وقوله وإن ادعى زوال شعوره أي إدراكه .
وقوله بالغضب أي بسبب الغضب وهو متعلق بزوال ( قوله لا طلاق مكره ) معطوف على طلاق مختار باعتبار الشرح .
أما باعتبار المتن فمكره معطوف على مكلف أي لا يقع طلاق مكره إذا وجدت شروطه الآتية خلافا للإمام أبي حنيفة