وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بها في طهر جامعها فيه .
ولا يخفى أن الشرط وطؤها في الطهر سواء دخل عليها قبل أم لم يدخل عليها فما يفهمه كلامه من اشتراط الدخول بها قبل ليس مرادا .
ثم إن محل حرمة ذلك فيمن تحبل لعدم صغرها ويأسها وعدم ظهور حمل بها وإلا فلا حرمة كما صرح به في متن المنهاج ( قوله وكطلاق من لم يستوف الخ ) معطوف على قوله كالبدعي فهو تمثيل للحرام أيضا ومحل حرمته ما لم ترض بعد القسم وإلا فلا حرمة .
ولو سألته الطلاق قبل استيفائها حقها من القسم لم يحرم كما بحثه ابن الرفعة ووافق الأذرعي بل بحث القطع به وتبعه الزركشي وذلك لتضمن سؤالها الرضا بإسقاط حقها .
وقوله دورها هو كناية عما هو مفروض على الزوج للزوجات من الليالي أو الأيام والمراد بها هنا حصتها منه ( قوله وكطلاق المريض الخ ) معطوف على قوله كالبدعي أيضا .
وقوله بقصد الخ قيد في الحرمة أي يحرم طلاق المريض لزوجته إذا قصد حرمانها من الإرث وإلا فلا يحرم ( قوله ولا يحرم الخ ) إنما أتى به ردا على من قال إنه يحرم وأدرجه في قسم الحرام وإنما لم يحرم لأن عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثا قبل أن يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمتها عليه .
رواه الشيخان فلو حرم لنهاه عنه ليعلمه هو أو من حضره ( قوله بل يسن الاقتصار على واحدة ) وحينئذ فيكون الجمع بين الثلاث خلاف السنة ( قوله أو مكروه ) معطوف على واجب ( قوله بأن سلم الحال من ذلك كله ) أي مما يقتضي الوجوب أو الندب أو الحرمة ( قوله للخبر الصحيح ) دليل الكراهة ( قوله أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) استشكل الحديث بأنه يفيد أن الحلال مبغوض وأن الطلاق أشد بغضا مع أن الحلال لا يبغض أصلا .
وأجيب بأن المراد من الحلال المكروه فقط لا سائر أنواع الحلال ولا ينافي ذلك وصفه بالحل لأنه يطلق ويراد منه الجائز وإنما كان المكروه مبغوضا لله لأنه نهى عنه نهي تنزيه والطلاق أشد بغضا إلى الله من غيره لما فيه من قطع النسل الذي هو المقصود الأعظم من النكاح ولما فيه من إيذاء الزوجة وأهلها وأولادها .
واستشكل أيضا بأن حقيقة البغض الإنتقام أو إرادته وهذا إنما يكون في الحرام لا في الحلال حتى على تأويله بالمكروه وأشار الشارح إلى الجواب عنه بقوله وإثبات بغضه تعالى له المقصود منه زيادة التنفير عنه وهذا على تسليم أن حقيقة البغض في حقه تعالى ما ذكر فإن كان المراد بها في حقه تعالى عدم الرضا به وعدم المحبة فلا إشكال .
وقوله لمنافاتها أي حقيقة البغض .
وقوله لحله أي الطلاق ( قوله إنما يقع لغير بائن ) أي لزوجة غير بائن أي بطلاق أو فسخ والغير صادق بغير المطلبة وبالمطلقة طلاقا رجعيا .
فقوله ولو كانت رجعية تصريح بما فهم وإنما لحق الطلاق الرجعية لأنها في حكم الزوجات هنا .
وفي الإرث وصحة الظهار والإيلاء واللعان كما تقدم وهذه الخمسة عناها الإمام الشافعي رضي الله عنه بقوله الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى .
وقوله لم تنقض عدتها الجملة صفة لرجعية موصوفة بكونها لم تنقض عدتها فإن انقضت عدتها صارت بائنا فلا يلحقها الطلاق ( قوله فلا يقع لمختلعة ) أي لإنقطاع عصمتها بالكلية في تلك الخمس وغيرها .
وخبر المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة موضوع ووقفه على أبي الدرداء ضعيف .
اه .
تحفة .
وهذا مفهوم قوله غير بائن أما البائن كالمختلعة فلا يقع طلاقها ( قوله رجعية انقضت عدتها ) أي ولا يقع لرجعية انقضت عدتها وهذا مفهوم قوله لم تنقض عدتها ( قوله طلاق ) فاعل يقع .
وقوله مختار مكلف قيدان في وقوع الطلاق وسيذكر محترزهما .
وقوله أي بالغ عاقل تفسير للمكلف ( قوله فلا يقع طلاق صبي ومجنون ) أي ونائم وذلك لخبر رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ صححه أبو داود وغيره .
وحيث رفع عنهم القلم بطل تصرفهم .
والمراد قلم خطاب التكليف وأما قلم خطاب الوضع فهو ثابت في حقهم بدليل ضمان ما أتلفوه ولكن يرد على ذلك أن الطلاق من باب خطاب الوضع وهو ربط الأحكام بالأسباب فكان مقتضاه وقوعه عليهم .
ويجاب بأن خطاب الوضع يلزمه حكم تكليفي كحرمة الزوجة عليهم وخطاب التكليف مرفوع فيلزم من رفع اللازم وهو خطاب التكليف رفع الملزوم في خصوص مسألة الطلاق .
وأما خطاب الوضع في غيرها فثابت كالإتلاف لأنهم