وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أصرح في المراد من تعبير غيره بقيد ( قوله باللفظ الآتي ) متعلق بحل وهو مشتق طلاق وفراق وسراح وغير ذلك ( قوله وهو إما وجب الخ ) والحاصل تعتريه الأحكام الخمسة وذكر منها غير المباح للخلف في وجوده وأثبته الإمام وصوره بما إذا لم يشتهها ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها ( قوله كطلاق مول ) تمثيل للطلاق الواجب .
والمولى بضم الميم وكسر اللام وهو الحالف أن لا يطأ زوجته في العمر أو زائدا عن أربعة أشهر فإن مضت أربعة أشهر طالبته بالوطء فإن أبي وجب عليه الطلاق فإن أباه طلقها الحاكم عليه طلقة واحدة كما سيأتي في بابه واندرج تحت الكاف طلاق الحكمين إن رأياه فهو واجب أيضا .
وقوله لم يرد الوطء الجملة صفة لمول أي مول موصوف بكونه لم يرد الوطء فإن أراده فلا طلاق لكن عليه إذا وطىء كفارة يمين كما سيأتي ( قوله أو مندوب ) معطوف على واجب ( قوله كأن يعجز عن القيام بحقوقها ) أي الزوجة وهو تمثيل للمندوب .
وقوله ولو لعدم الميل أي ولو كان العجز حصل لعدم الميل إليها أي بالكلية ولا ينافي هذا تصوير الإمام المباح بما إذا لم يشتهها لأن المراد من قوله لم يشتهها أي شهوة كاملة وهو صادق بوجود شهوة عنده غير كاملة .
( والحاصل ) في المندوب لم يوجد منه ميل أصلا وفي المباح يوجد منه ميل لكنه غير كامل فلا تنافي بيتهما وعبارة الروض وشرحه ويستحب الطلاق لخوف تقصيره في حقها لبغض أو غيره .
اه .
وهي أولى من عبارة شارحنا ( قوله أو تكون الخ ) بالنصب معطوف على يعجز .
أي أو كأن تكون غير عفيفة أي فاسقة وينبغي أن يقيد فسقها بغير الفجور بها وإلا كان التقييد بقوله بعدما لم يخش الفجور بها غير ظاهر ( قوله ما لم يخش الفجور بها ) قيد في الندبية أي محل ندب طلاقها ما لم يخش الفجور بها أي فجور الغير بها لو طلقها وإلا فلا يكون مندوبا لأن في ابقائها صونا لها في الجملة بل يكون مباحا وينبغي أنه إن علم فجور غيره بها لو طلقها وانتفاء ذلك عنها ما دامت في عصمته حرمة طلاقها إن لم يتأذ ببقائها تأذيا لا يحتمل عادة .
كذا في ع ش ( قوله أو سيئة الخلق ) معطوف على غير عفيفة أي أو تكون سيئة الخلق وبين المراد بها بقوله ( أي بحيث لا يصير على عشرتها عادة ) أي بأن تجاوزت الحد في ذلك .
وقوله وإلا الخ .
أي وإن لم يكن المراد بها ما ذكر فلا يصح لأنه يلزم أن كل رجل يندب له طلاق زوجته لأن كل امرأة سيئة الخلق ولا يتصور أنها توجد امرأة في أي وقت وليست بسيئة الخلق ( قوله وفي الحديث الخ ) ساقه دليلا على عدم وجود امرأة غير سيئة الخلق وفيه أن المدعي سيئة الخلق والذي في الحديث المرأة الصالحة فلا يصلح دليلا لما ذكر إلا أن يقال إن إساءة الخلق تستلزم عدم الصلاح في الغالب فينتج المدعى .
تأمل ( قوله كناية الخ ) أي أن قوله كالغراب الأعصم كناية عن ندرة وجود المرأة الصالحة لأن الغراب المذكور كذلك ( قوله إذ الأعصم هو أبيض الجناحين ) أي وهذا نادر وعبارة التحفة إذ الأعظم وهو أبيض الجناحين وقيل الرجلين أو إحداهما كذلك اه ( قوله أو يأمره ) أي وكأن يأمره فهو بالنصب عطف على يعجز أو على تكون .
وقوله به أي بالطلاق ( قوله من غير تعنت ) أي بأن يكون لغرض صحيح فإن كان بتعنت بأن لا يكون لذلك كما هو شأن الحمقى من الآباء والأمهات فلا يندب الطلاق إذا أمره أحد والديه به وفي القاموس عنته تعنيتا أي شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه .
ويقال جاءه متعنتا أي طالبا زلته ( قوله أو حرام ) عطف على واجب .
وقوله كالبدعي أي كالطلاق البدعي وهو تمثيل للحرام ( قوله وهو ) أي البدعي .
وقوله طلاق مدخول بها أي موطوأة ولو في الدبر أو مستدخلة ماءه المحترم .
وقوله في نحو حيض متعلق بطلاقها أي طلاقها في نحو حيض كنفاس وإنما حرم الطلاق فيه لتضررها بطول العدة إذ بقية دمها لا تحسب منها ومن ثم لا يحرم في حيض حامل عدتها بالوضع .
وقوله بلا عوض منها قيد في الحرمة أي يحرم الطلاق في نحو حيض إن كان بلا عوض صادر منها .
وخرج به ما إذا كان طلاقها بعوض صادر منها فلا يحرم فيه وذلك لأن بذلها المال يشعر باضطرارها للفراق احالا .
وقيد بقوله منها ليخرج ما إذا كان العوض صادرا من أجنبي فيحرم أيضا فيه وذلك لأن خلعه لا يقتضي اضطرارها إليه ( قوله أو في طهر جامعها فيه ) معطوف على في نحو حيض والتقدير أي أو طلاق مدخول