وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن ثم اشترط توافق الإيجاب والقبول هنا أيضا .
فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث الألف فلغو كما في البيع فلا طلاق ولا مال .
ولو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بالألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب الألف لأنهما لم يتخالفا هنا في المال المعتبر قبولها لأجله بل في الطلاق في مقابلته والزوج مستقل به فوقع ما زاده عليها .
اه .
( قوله فإذا بدأت الزوجة ) مقابل قوله وإذا بدأ الزوج .
وقوله بطلب طلاق أي صريحا كالمثال الأول أو ضمنا كالمثال الثاني وقوله فأجابها الزوج أي فورا كما تفيده الفاء ( قوله فمعاوضة من جانبها ) أي فصيغة معاوضة كائنة من جانبها وذلك لملكها البضع بعوض وفيها شوب جعالة أيضا لأن مقابل ما بذلته وهو الطلاق يستقل به الزوج كالعامل في الجعالة ( قوله فلها رجوع الخ ) تفريع على كونها معاوضة .
وقوله قبل جوابه أي الزوج ( قوله لأن ذلك ) أي جواز الرجوع حكم المعاوضة أي والجعالة ( قوله ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورا ) أي في مجلس التواجب نظرا لجانب المعاوضة وإن أتت بصيغة تعليق ولو كان التعليق بمتى وأما قولهم متى لا تقتضي الفورية محله إذا بدأ بها الزوج لا الزوجة ويفرق بأن جانبها تغلب فيه المعاوضة بخلافه .
اه .
شرح الرملي ( قوله فإن لم يطلقها الخ ) تصريح بمفهوم ما قبله ( قوله كان تطليقه لها ابتداء للطلاق ) قال في التحفة ويقع رجعيا بلا عوض .
وفارق الجعالة بقدرته على العمل في المجلس بخلاف عامل الجعالة غالبا وبحث أنها لو صرحت بالتراخي لم يجب الفور ولا يشترط توافق نظرا لشائبة الجعالة .
فلو قالت طلقني بألف فطلق بخمسمائة وقع بها كرد عبدي بألف فرده بأقل .
اه .
وقوله وفارق الجعالة أي حيث جوز له التأخير .
اه .
( قوله قال الشيخ زكريا ) أي في شرح الروض وعبادته مع الروض ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورا وإلا كان تطليقه لها ابتداء للطلاق لأنه قادر عليه .
والظاهر أنه لو ادعى أنه جواب وكان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نشئة ببادية بعيدة عن العلماء صدق بيمينه .
اه .
وقوله لو ادعى أي الزوج لأجل أخذ العوض .
وقوله أنه أي الطلاق الصادر منه مع التراخي .
وقوله جواب أي لسؤالها .
وقوله وكان جاهلا أي بوجوب الفورية .
وقوله صدق بيمينه أي وأخذ العوض ( قوله أو بدأ ) أي الزوج .
وقوله بصيغة تعليق مقابل قوله بصيغة معاوضة .
وقوله في إثبات سيذكر محترزه ( قوله كمتى ) أي أو متى ما ( قوله أو أي حين ) أي أو وقت أو زمن .
وقوله أعطيتني بكسر التاء خطابا للزوجة ( قوله فتعليق ) أي فصيغة تعليق وفيها شوب معاوضة لكن لا نظر لها هنا لصراحة لفظ التعليق ( قوله إلا بعد تحقق الصفة ) أي المعلق عليها وهي الإعطاء في المثال ( قوله ولا رجوع له ) أي للزوج .
وقوله عنه أي التعليق .
وقوله قبل الصفة أي المعلق عليها وهي الإعطاء في المثال ( قوله كسائر التعليقات ) أي الخالية عن العوض فإنه لا رجوع فيها قبل ذلك ( قوله ولا يشترط فيه ) أي التعليق قبول .
قال في التحفة أي لأن صيغته لا تقتضيه .
وقوله لفظ أي باللفظ وفيه أن القبول باللفظ ليس بشرط في صيغة المعاوضة أيضا كما تقدم وحينئذ فيقال ما فائدة تخصيص التعليق بالتنبيه على ما ذكر مع أن مثله المعاوضة فإما أن ينبه على ذلك فهيما أو يترك التنبيه فيهما ( قوله ولا إعطاء فورا ) أي ولا يشترط إعطاء فورا .
ومحله فيما إذا كانت أداة التعليق غير إن وإذا وإلا اشترطت الفورية كما سيصرح به ( قوله بل يكفي الإعطاء ) الإضراب انتقالي .
وقوله ولو بعد أن تفرقا أي الزوج والزوجة .
وقوله عن المجلس أي مجلس التواجب ( قوله لدلالته الخ ) علة لعدم اشتراط الفورية أي وإنما لم تشترط الفورية في التعليق لدلالته أي دلالة أداته وهي متى أو أي حين على استغراق كل الأزمنة أي شمول كل الأزمنة القريبة من وقت التعليق والبعيدة منه ( قوله وإنما وجب الفور الخ ) سؤال وارد على العلة المذكورة .
وحاصل الجواب أن الغالب على جانب الزوجة المعاوضة فغلبت