وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الفرق بينهما .
ثم رأيت ما ينافيه في قوله الآتي فإذا بدأت الزوجة بطلب طلاق حيث مثل له بصيغة الطلب وبصيغة التعليق وصرح بأنهما صيغة معاوضة إلا أن يقال أنه يفرق بين الصادر منه والصادر منها فإن الصادر منها يغلب فيه جانب المعاوضة وإن أتت بصيغة تعليق فلذلك حكم على الصادر منها بأنه معاوضة مطلقا بخلاف الصادر منه ( قوله فمعاوضة ) خبر لمبتدأ محذوف أي فهي صيغة معاوضة .
( فإن قلت ) إن الجواب عين الشرط .
( قلت ) إن قول الشارح بعدك وفيها شوب تعليق قيد في الجواب إذ هو حال منه فاختلف الشرط والجواب بذلك وعبارة الروض وشرحه الخلع قسمان الأول أن يبدأ بطلاقها على عوض فهو عقد معاوضة الخ ( قوله لأخذه ) أي الزوج وهو علة لكون الصيغة المذكورة يقال لها صيغة معاوضة أي وإنما قيل لها ذلك لأخذ الزوج مقابل البضع الذي يستحقه .
وقوله المستحق له بصيغة هو بصيغة اسم المفعول أي البضع الذي استحق الزوج الانتفاع به ( قوله وفيها شوب تعليق ) الضمير يعود على معاوضة أي أن هذه الصيغة صيغة معاوضة لكن ليست بمحضة بل فيها نوع تعليق .
وهذا مبني على الأصح من أن الخلع طلاق أما على مقابله من أنه فسخ فهي معاوضة محضة ( قوله لتوقف الخ ) علة لكونها فيها شائبة تعليق أي وإنما كان فيها ذلك لتوقف وقوع الطلاق بالصيغة المذكورة على قبولها .
في البيجرمي ما نصه قوله لتوقف الخ أي مع كونه يستقل بإيقاع الطلاق أي له ذلك بخلاف البيع فإنه وإن توقف على القبول لا يقال فيه شوب تعليق لذلك لأن البائع ليس له الاستقلال به حتى يكون عدوله عن الاستقلال تعليقا على قبول الغير .
اه .
( قوله فله ) أي الزوج وهو تفريع على كونه صيغة معاوضة .
وقوله رجوع أي عن قوله .
وقوله قبل قبولها أي الزوجة ( قوله لأن هذا ) أي جواز الرجوع قبل القبول .
وقوله شأن المعاوضات إن كان المراد بها ما يشمل المحضة والمشوبة بالتعليق أنتج تعليله المدعي وهو جواز الرجوع له فيما إذا بدأ الزوج الخ وإن كان المراد بها خصوص المحضة لم ينتج المدعي لأن ما هنا مشوب بالتعليق ولم يعلل بالعلة المذكورة في شرح المنهج وإنما علل بقوله نظرا لجهة المعاوضة وهو أولى ( قوله وشرط قبولها ) أي الزوجة المختلعة وهو مرتب على صيغة المعاوضة ( قوله أي في مجلس التواجب ) أي في المجلس الذي حصل فيه الإيجاب وهو بيان للفورية وعبارة شرح الرملي والمراد بالفور في هذا الباب مجلس التواجب السابق بأن لا يتخلل كلام أو سكوت طويل عرفا وقيل ما لم يتفرقا بما مر في مجلس الخيار .
اه .
( قوله بلفظ ) متعلق بقبولها وهذا إن كانت ناطقة أما في الخرساء فتكفي إشارتها المفهمة ( قوله كقبلت ) تمثيل للفظ .
وقوله أو ضمنت أي أو اختلعت ( قوله أو بفعل ) عطف على بلفظ أي أو بإشارة وقصد الشارح التعميم في القبول أي لا فرق فيه بين أن يكون باللفظ أو يكون بالفعل والكتابة مع النية تقوم مقام اللفظ ( قوله كإعطائها الألف ) تمثيل للقبول بالفعل ( قوله على ما قاله جمع محققون ) راجع للاكتفاء بالفعل .
قال في النهاية لكن ظاهر كلامهم يخالفه .
اه .
( قوله فلو تخلل الخ ) محترز قوله فورا .
وقوله بين لفظه أي لفظ الزوج وهو الإيجاب .
وقوله وقبولها أي باللفظ أو بالفعل .
وقوله زمن فاعل تخلل .
وعبارة غيره سكوت والمؤدي واحد .
وقوله أو كلام معطوف على زمن .
والمراد به الكلام الأجنبي كما في البيع وقوله طويل صفة لكل من زمن وكلام .
والمراد بالطول عرفا كما سيصرح به فيما بعد وخرج به اليسير منهما عرفا فلا يضر .
وفي المغني ما نصه ( تنبيه ) محل كون الكثير مضرا إذا صدر من المخاطب المطلوب منه الجواب فإن صدر من المتكلم ففيه وجهان اقتضى إيراد الرافعي أن المشهور أنه لا يضر ثم حكى عن البغوي التسوية بينهما واعتمد هذا شيخي .
اه .
( قوله لم ينفذ ) أي الخلع .
أي لم يصح فلا يقع الطلاق ( قوله ولو قال طلقتك الخ ) هذه المسألة مذكورة في التحفة في ضمن مسائل مترتبة على شرط أسقطه المؤلف وهو التوافق بين الإيجاب والقبول لا يحسن انفرادها عنهن .
وعبارة التحفة مع الأصل ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل بكلام أجنبي إن طال وكذا السكوت كما مر في البيع