وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على التعليق وهي تقتضي الفورية ( قوله فإن لم يطلقها فورا ) مفهوم قوله وجب الفور في قولها مني الخ .
وقوله حمل أي طلاقه لا على الفور .
وقوله على الابتداء أي ابتداء طلاق فيقع رجعيا ولا مال كما تقدم .
وقوله لقدرته أي الزوج .
وقوله عليه أي الطلاق أي إنشائه ( قوله أما إذا كان التعليق في النفي ) محترز قوله في إثبات .
وقوله كمتى لم تعطني ألفا أي كقول الزوج لها متى لم تعطني ألفا فأنت طالق .
ثم إن الموافق للقواعد إثبات ياء المؤنثة المخاطبة بعد الطاء لأن الجزم حذف نون الرفع والنون الموجودة للوقاية والأصل تعطينني .
وقوله فللفور أي فصيغة التعليق للفور ( قوله فتطلق الخ ) مفرع على الفورية .
وقوله يمكن فيه أي في ذلك الزمن .
وقوله الإعطاء أي إعطاؤه إياه ما شرطه عليها .
وقوله فلم تعطه المناسب ولم تعطه بالواو بدل الفاء ( قوله وشرط فور ) أي شرط القبول بالفعل فورا .
وقوله أي الإعطاء تفسير مراد له وقوله في مجلس التواجب قال في المغني وهو ما يرتبط به الإيجاب بالقبول دون مجلس العقد .
اه .
وهذا ظاهر في الحاضرة وأما الغائبة فالعبرة فيها بمجلس علمها ( قوله بأن لا يتخلل ) أي بين الإيجاب والقبول وهو تصوير للمراد من مجلس التواجب وهذا ظاهر في الحاضرة .
أما الغائبة فالعبرة فيها بمجلس علمها ( قوله من حرة ) من بمعنى في وهي متعلقة بشرط أي شرط فور في الحرة .
أما الأمة فلا تشترط فيها الفورية وذلك لأنها لا تقدر على الإعطاء إلا من كسبها وهو متعذر في المجلس غالبا ( قوله أو غائبة علمته ) أي علمت التعليق وهذا لا يناسب قوله في مجلس التواجب إذ الفورية في حق الغائبة أن تقبل عقب علمها كما علمت لا في مجلس التواجب فكان المناسب أن يزيد بعد قوله في مجلس التواجب أو عقب علم الغائبة .
وصورة الخلع في حق الغائبة أن يقول الزوج إن أعطتني زوجتي فهي طالق ( قوله في إن أو إذا ) أي أو نحوهما مما لا يقتضي التراخي كلو ولولا ولوما .
وظاهر عبارته التسوية بين إن وإذا في اشتراط الفورية في الإثبات أو النفي وليس كذلك بل التسوية بينهما في الإثبات فقط .
أما النفي فإذا للفور بخلاف إن ( قوله لأنه مقتضى الخ ) تعليل لاشتراط الفورية فيما إذا كانت أداة التعليق إن أو إذا أي أو نحوهما أي وإنما اشترطت الفورية في ذلك لأن الفور هو مقتضى اللفظ أي لفظ الأداة المذكورة المصحوب بذكر العوض .
وعبارة التحفة لأن ذكر العوض قرينة تقتضي التعجيل إذ الأعواض تستعجل في المعاوضات وتركت هذه القضية في نحو متى لصراحتها في التأخير كما مر اه .
( قوله وخولف ) أي هذا الاقتضاء ( قوله في نحو متى ) أي كقوله أي وقت أعطيتيني كذا فأنت طالق أو متى ما أعطيتيني الخ ( قوله لصراحتها ) أي نحو متى .
ونحو وإن كان مذكرا إلا أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه .
وقوله في جواز التأخير أي مع كون المغلب في جهة الزوج معنى التعليق فلا يشكل بما مر من أنها لو قالت له متى طلقتني حيث يعتبر فيه الفور لأن المغلب فيه من جهة الزوجة معنى المعاوضة كما تقدم ( قوله لكن لا رجوع له الخ ) مرتبط بقوله وشرط فور في إن أو إذا الخ فهو استدراك منه .
وأتى به لإثبات ما يتوهم نفيه وذلك لأنه لما خالفت إن أو إذا متى في اشتراط الفورية فيهما دونها ربما يتوهم أنهما ليسا مثلها أيضا في عدم جواز الرجوع قبل تحقق الصفة وفي عدم اشتراط القبول لفظا والحال أنهما مثلها في ذلك لكونهما للتعليق كمتى .
وقوله له أي للزوج وقوله عنه أي التعليق وقوله قبله أي قبل تحقق الصفة المعلق عليها وهي الإعطاء في المثال ( قوله تنبيه ) أي في بيان الإبراء ( قوله الإبراء فيما ذكر ) أي في اشتراط الفور إن كان التعليق بإن أو إذا وعدم اشتراطه إن كان التعليق بمتى أو أي حين في الإثبات ( قوله ففي الخ ) تفريع على كونه كالإعطاء .
وقوله إن أبرأتني هو بسكون التاء في الغائبة وبكسرها في الحاضرة لكن قوله بعد عقب علمها يدل للأول لأنها إذا كانت حاضرة يكون إبراؤها في مجلس التواجب ( قوله لا بد من إبرائها ) أي لا بد في وقوع الطلاق من إبرائها براءة صحيحة بأن استوفت الشروطة الآتية ( قوله عقب علمها ) أي بصيغة التعليق ( قوله وإلا لم يقع ) أي وإن لم تبرئه فورا أو كان فورا لكن البراءة غير صحيحة