وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيخالعها ليخلصه من الطلاق الثلاث ثم يفعله .
( والحاصل ) الخلع مخلص من الطلاق الثلاث في الحلف على النفي المطلق كقوله عليه الطلاق الثلاث لا أفعل كذا أو القيد كقوله عليه الطلاق الثلاث لا أفعل كذا في هذا الشهر أو الإثبات المطلق كقوله عليه الطلاق الثلاث لأفعلن كذا .
وأما الإثبات المقيد كقوله عليه الطلاق الثلاث لأفعلن كذا في هذا الشهر ففيه خلاف فعند م ر وحجر أنه لا يخلص مطلقا لما فيه من تفويت بر اليمين باختياره وعند الزيادي تبعا للبلقيني أنه يخلص وهو المعتمد كما في الباجوري وعبارته والمعتمد أنه يخلص فيه أيضا بشرط أن يخالع والباقي من الوقت زمن يسع فعل المحلوف عليه وإلا لم ينفعه قعطا .
اه .
وقوله بشرط أن يخالع الخ ظاهر المغني عدم اشتراط هذا الشرط وعبارته .
( تنبيه ) ظاهر كلامهم حصول الخلاص بالخلع ولو كان المحلوف على فعله مقيدا بمدة وهو كذلك .
وخالف في ذلك بعض المتأخرين .
قال السبكي دخلت على ابن الرفعة فقال لي استفتيت فيمن حلف بالطلاق الثلاث لا بد أن يفعل كذا في هذا الشهر فخالع في الشهر فأفتيت بتخلصه من الحنث ثم ظهر لي أنه خطأ ووافقني البكرى على التخلص فبينت له أنه خطأ .
قال السبكي ثم سألت الباجي ولم أذكر له كلام ابن الرفعة فوافقه قال ثم رأيت في الرافعي في آخر الطلاق أنه لو قال إن لم تخرجي في هذه الليلة من هذه الدار فأنت طالق ثلاثا فخالع مع أجنبي من الليل وجدد النكاح ولم تخرج لم يقع الطلاق لأن الليل كله محل اليمين ولم يمض الليل وهي زوجة له حتى يقع الطلاق وأنه لو كان بين يديه تفاحتان فقال لزوجته إن لم تأكلي هذه التفاحة اليوم فأنت طالق ولأمته إن لم تأكلي هذه الأخرى اليوم فأنت حرة فاشتبهت تفاحة الطلاق وتفاحة العتق فذكر طريقين عن بعض الأصحاب في الخلاص ثم قال فلو خالع زوجته ذلك اليوم وباع الأمة ثم جدد النكاح واشترى خلص .
وظاهر هذين الفرعين مخالف لما قاله ابن الرفعة والباجي .
اه .
وهو كما قال .
فالمعتمد إطلاق كلام الأصحاب .
اه .
وفي حاشية الجمل ما نصه وفي جميع صور الخلع لا بد أن يكون العقد على مذهب الإمام الشافعي إذا عقدوا قبل انقضاء العدة وفعل المحلوف عليه .
فإن عقدوا بالتوكيل كما يقع الآن على مذهب الحنفية لم يصح بل يلحق الطلاق في العصمة الثانية لأن شرط صحة الخلع عند الحنفية الصبر إلى انقضاء العدة وفعل المحلوف عليه ثم يجدد فليحذر مما يقع الآن من الخلع .
اه .
( قوله قال شيخنا وفيه ) أي ندبه لمن حلف الخ نظر ( قوله لكثرة القائلين بعود الصفة ) أي المحلوف عليها .
وإذا عادت الصفة وقع الطلاق المعلق عليها فإذا حلف بالطلاق الثلاث مثلا على أنه لا يدخل الدار ثم خالعها ودخل الدار وقع عليه الطلاق الثلاث ولم يتخلص بالخلع عنه .
وفي الرشيدي ما نصه وقوله لكثرة القائلين الخ أي فلما جرى الخلاف في أصل التخلص به انتفى وجه الاستحباب .
فتأمل .
اه .
( قوله فالأوجه أنه ) أي الخلع وقوله مباح لذلك أي لمن حلف بالطلاق الخ ( قوله وفي شرحي المنهاج والإرشاد له ) أي لشيخه ( قوله لو منعها نحو نفقه ) أي ككسوة ( قوله لتختلع ) أي بقصد أن تختلع ( قوله ففعلت ) أي خالعته على مال ( قوله بطل الخلع ) أي لأنه حينئذ إكراه لها .
اه .
اسنى ( قوله ووقع ) أي هذا الخلع الباطل .
وقوله رجعيا أي طلاقا رجعيا ولو كان صحيحا لوقع بائنا .
وهذا محل الفرق بين الباطل والصحيح .
ويفرق أيضا بأنه إذا بطل لا يستحق المال الذي دفعته له بخلاف الصحيح .
وفي النهاية لكنه رأي مرجوح والمعتمد أنه ليس بإكراه لأنه إذا منعها حقها لم يكرهها على الخلع بخصوصه .
اه .
قال سم أي ولأن شرط الإكراه عجز المكره عن الدفع وهذا منتف إذ يمكنها الدفع بالحاكم إلا أن يفرض ذلك عند عجزها عن دفعه بالحاكم .
اه .
( قوله أولا بقصد ذلك ) أي أو منعها نحو النفقة لا بقصد أن تختلع منه بمال وقوله بائنا أي لأنه ليس بإكراه .
قال في التحفة وكأن الفرق أي بين بطلان الخلع في الأولى دون الثانية أنه لما اقترن المنع بقصد الخلع وكان يعسر تخليص مثل ذلك منه بالحاكم لمشقته وتكرره نزل منزلة الإكراه بالنسبة لالتزام المال بخلاف ما إذا لم يقصد ذلك فإنه ينجع فيه القاضي وغيره غالبا فلم يلحقوه بالإكراه لذلك .