وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا غاية ما يوجه به ذلك .
اه .
( قوله وعليه يحمل ) أي على عدم القصد المذكور يحمل ما نقله الشيخان عن الشيخ أبي حامد أنه يصح ومراد المؤلف بهذا دفع التنافي الحاصل في كلام الشيخ أبي حامد حيث أن جمعا نقلوا عنه البطلان والشيخين نقلا عنه الصحة .
وحاصل الدفع أن الأول محمول على ما إذا كان بقصد والثاني على ما إذا لم يكن بقصد ( قوله ويأثم بفعله ) أي بمنعه نحو النفقة .
وقوله في الحالين أي حالة قصده بمنع نحو النفقة أنها تختلع وحالة عدم قصده ذلك ( قوله وإن تحقق زناها ) غاية في الإثم وفيه أنه في الباب السابق نقل عن شيخه حل ذلك له باطنا معاقبة لها لتلطيخ فراشه ومفاده عدم الإثم ( قوله لكن لا يكره الخلع حينئذ ) أي حين إذ تحقق زناها فهو استدراك من الغاية مع المغيا ( قوله الخلع شرعا ) أي وأما لغة فقد تقدم أنه النزع ( قوله فرقة بعوض ) أي صحيحا كان وهو ما يصح وقوعه صداقا أو فاسدا كميتة وخمرا لكن يقع الخلع فيه بمهر المثل .
وخرج به الفرقة بلا عوض فلا تكون خلعا بل طلاقا رجعيا .
وقوله مقصود صفة لعوض .
وخرج به غير المقصود كدم وحشرات فلا تكون الفرقة خلعا وإنما تكون رجعيا ولا مال لأنه طلق غير طامع في شيء .
وأسقط قيد معلوم لصحته بالمجهول لكن بمهر المثل كما لو خالعها على ثوب غير معين .
وزاده بعضهم لأجل لزوج المسمى ( قوله كميتة ) تمثيل للعوض المقصود إن كان فاسدا كما علمت ( قوله من زوجة أو غيرها ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ثانية لعوض أي عوض صادر من الزوجة أو من غيرها ( قوله راجع لزوج ) صفة ثالثة لعوض أيضا .
وقوله أو سيده أي الزوج .
وخرج به ما لو رجع العوض لا للزوج أو السيد كما لو علق طلاقها على براءتها مما لها على أجنبي فإن أبرأته براءة صحيحة بأن كانت بالغة عاقلة رشيدة عالمة بالقدر المبرأ منه وقع الطلاق رجعيا ودخل في قوله راجع الخ ما لو خالعها على ما ثبت لها عليه من قصاص وغيره .
أما في القصاص فتبين به وأما غيره كحد القذف والتعزير فتبين بمهر المثل ( قوله بلفظ طلاق الخ ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لفرقة أي فرقة واقعة بلفظ طلاق .
أي بلفظ محصل له صريح أو كناية سواء كان من مادة الطلاق أو غيره .
وعليه يكون قوله بعد أو خلع أو مفاداة من ذكر الخاص بعد العام .
( واعلم ) أن ما كان صريحا في الطلاق يكون صريحا هنا وما كان كناية هناك يكون كناية هنا .
ومنها فسخ وبيع كأن يقول فسخت نكاحك بألف وبعتك نفسك بألف فتقبل فيحتاج في وقوعه إلى النية .
ومن الصريح مشتق مفاداة لورود القرآن به قال تعالى ! < فلا جناح عليهما فيما افتدت به > ! ومشتق خلع لشيوعه عرفا واستعمالا في الطلاق ( قوله ولو كان الخ ) غاية لكون الخلع الشرعي بالفرقة المذكورة أي هو في الشرع ما ذكر ولو كان الخلع في زوجة رجعية ( قوله لأنها ) أي الرجعية .
وقوله في كثير من الأحكام أي كلحوق الطلاق واللعان والميراث .
ونظم بعضهم جميع الأحكام التي تثبت للرجعية في بيت مفرد فقال طلاق وإيلاء ظهار وراثة لعان لحقن الكل من هي رجعة أي ذات رجعة ( قوله فلو جرى الخلع الخ ) لا يحسن تفريعه على ما قبله بل هو مفرع على محذوف يعلم من عبارة غيره وهو لفظ الخلع صريح .
وفي قول كناية فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح .
قال في التحفة لاطراد العرف بجريانه بمال فرجع عند الإطلاق لمهر المثل لأنه المراد كالخلع بمجهول .
وقضيته وقوع الطلاق جزما وإنما الخلاف هل يجب عوض أو لا وانتصر له جمع محققون وقالوا أنه طريقة الأكثيرين .
والذي في الروضة أنه عند عدم ذكر المال كناية .
اه .
وقوله عند عدم ذكر المال أي وعدم نيته كما في النهاية ونصها والأوجه لو جرى معها وصرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت أو عري عن ذلك أي ذكر المال ونيته ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابها وقبلت وقع بائنا .
فإن لم يضمر جوابها ونوي وقع رجعيا وإلا فلا .
اه .
ونقل سم العبارة المذكورة وكتب عليها ما نصه وقوله والأوجه الخ ينبغي جريان هذا التفصيل مع الأجنبي