وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه وفي رواية ما أنقم عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام أي كفران النعمة فقال تردين عليه حديقته قالت نعم .
قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وفي رواية فردتها وأمره بفراقها وهو أول خلع في الإسلام والمعنى فيه أنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض كالشراء والبيع فالنكاح كالشراء والخلع كالبيع .
وأيضا فيه دفع الضرر عن المرأة غالبا .
وأركانه خمسة ملتزم للعوض وبضع وعوض وزوج وصيغة وشرط في الملتزم إطلاق تصرف مالي فلو اختلعت أمة ولو مكاتبة بلا إذن سيدها بعين من ماله أو غيهره بانت بمهر المثل في ذمتها لا بما عينته وتطالب به بعد العتق واليسار .
وإن اختلعت بإذنه فإن أطلق الإذن وجب مهرر المثل في كسبها ومما في يدها من مال تجارة وإن قدر لها دينا في ذمتها تعلق المقدر بذلك أيضا وإن عين لها عينا من ماله تعينت ولو اختلعت محجورة بسفه طلقت رجعيا ولغا ذكر المال أو مريضة مرض موت صح ويحسب من الثلث ما زاد على مهر مثلها فإن لم يسعه الثلث فسخ المسمى ورجع لمهر المثل وشرط في البضع ملك الزوج له فيصح الخلع في الرجعية لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام لا في بائن وشرط في العوض كونه مقصودا معلوما راجعا لجهة الزوج مقدورا على تسلمه .
وشرط في الزوج كونه ممن يصح طلاقه فيصح خلع عبد وسيفه ولو بلا إذن سيده ووليه ولا يصح خلع صبي ومجنون ومكره لعدم صحة طلاقهم .
وشرط في الصيغة ما مر فيها في البيع لكن لا يضر هنا تخلل كلام يسير لكونه معاوضة غير محضة وهي كل لفظ من ألفاظ الطلاق صريحه وكنايته .
وكلها تعلم من كلامه ( قوله بضم الخاء ) هو حينئذ اسم مصدر لاختلع ومصدر سماعي لخلع .
وأما المصدر القياسي فهو خلع بفتح الخاء كما قال ابن مالك فعل قياس مصدر المعدي من ذي ثلاثة كرد ردا ( قوله من الخلع بفتحها ) أي الخلع بضم الخاء مشتق من الخلع بفتحها وإنما صح الاشتقاق منه لاختلاف الهيئة أي الحركات والسكنات وقولهم المصدر المجرد لا يشتق من المجرد محله إذا لم يختلفا في الهيئة قال في جمع الجوامع والاشتقاق رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف والأصول ولا بد من تغيير أي ولو في الهيئة .
اه .
ش ق .
بتصرف ( قوله وهو النزع ) أي الخلع بفتح الخاء النزع فيكون معنى الخلع بضمها لغة النزع أيضا لأنه مأخوذ منه ومناسبته للمعنى الشرعي بينها بقوله لأن كلا من الزوجين لباس للآخر أي فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه ( قوله كما في الآية ) أي وهي ! < هن لباس لكم وأنتم لباس لهن > ! أي كاللباس .
ووجه الشبه بين اللباس والرجل والمرأة أن كلا منهما يلاصق صاحبه .
ويشتمل عليه عند المعانقة والمضاجعة كما يلاصق اللباس صاحبه ويشتمل عليه .
وقيل كون كل منهما يستر صاحبه بالتزوج عما يكره من الفواحش كما يستر الثوب العورة .
فاللباس على الأول حسي وعلى الثاني معنوي ( قوله وأصله ) أي الخلع .
وقوله مكروه أي لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشارع .
ولأنه نوع من الطلاق وقد قال صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق كما سيأتي ( قوله وقد يستحب ) أي فيما إذا كانت تسيء العشرة معه قال تعالى ! < إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله > ! الآية ( قوله كالطلاق ) الكاف للتنظير أي أن الخلع نظير الطلاق في كون الأصل فيه الكراهة وقد يستحب وفيه أن الخلع نوع من الطلاق لا نظيره كما تقدم إلا أن يقال أنه لما اختص بأحكام صار كأنه أجنبي منه فلذلك نظره به ( قوله ويزيد الخ ) أي أن الخلع يزيد على الطلاق بندبه لمن الخ وفيه أن الندب والاستحباب شيء واحد .
وحينئذ فلا معنى للزيادة لأن الطلاق يندب أيضا .
فلو جعله مثالا للاستحباب كأن يقول بعد قوله وقد يستحب كما لو حلف الخ لكان أولى .
وعبارة ش ق نعم لا يكره إذا خيف عدم القيام بحقوق الزوجية أو قصد به التخلص من الطلاق الثلاث لمن حلف بذلك .
اه .
وهي ظاهرة ( قوله على شيء لا بد له من فعله ) أي على ترك شيء لا بد له من فعله كأكل وشرب وصلاة فرض أي