وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أطاله قضى الزائد فقط .
ثم قال أما حكم الدخول فإن كان في الأصل لضرورة جاز وإلا حرم .
وفي التبع إن كان ثم أدنى حاجة جاز وإلا حرم .
ثم قال ونظم بعضهم المعتمد من هذه المسألة فقال للزوج أن يدخل للضرورة لضرة ليست بذات النوبة في الأصل مع قضاء كل الزمن إن طال أو أطاله فأتقن وإن يكن في تابع لحاجة وقد أطال وقت تلك الحاجة قضى لذي زيد فقط ولا يجب قضاؤه في الطول هذا ما انتخب وإن يكن دخوله لا لغرض عصى ويقضي لا جماعا إن عرض ( قوله هذا ) أي ما ذكر من كونه يقضي وجوبا لذات النوبة من نوبة المدخول عليها مطلقا سواء كان الدخول لضرورة أو لحاجة ليلا كان أو نهارا .
وقوله ما في المهذب هو متن لأبي إسحاق التبريزي ( قوله وفضية كلام المنهاج ) وعبارته والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة .
اه .
قال في المغني أي وإن طال الزمان لأن النهار تابع مع وجود الحاجة .
اه .
( قوله وأصليهما ) أي أصل المنهاج وهو المحرر للرافعي وأصل الروضة وهو العزيز شرح الوجيز المسمى بالشرح الكبير للرافعي أيضا .
وقوله خلافه خبر المبتدأ الذي هو قضية والضمير يعود على ما في المهذب .
وقوله فيما إذا دخل الخ هذا محل المخالفة .
والمعنى أن مقتضى كلام المنهاج والروضة وأصليهما يخالف ما في المهذب إذا كان الدخول واقعا في النهار لحاجة .
وقال في المغني فيحمل كلام المهذب وغيره كما قال شيخي على ما إذا طال الزمان فوق الحاجة وكلام المتن على ما إذا طال الزمان بالحاجة ورأيت في بعض الشراح ضعف ما في المهذب وبعضهم ضعف ما في المتن .
وحيث أمكن الجمع فهو أولى .
اه .
( قوله فلا تجب الخ ) المقام ليس للتفريع فكان الأولى التعبير بالواو .
وقوله في غير الأصل أما الأصل فيجب التسوية في قدر الإقامة فيه كما في التحفة والنهاية ( قوله كأن كان ) أي غير الأصل نهارا .
وأتى بكاف التمثيل إشارة إلى أنه قد يكون ليلا ( قوله أي في قدرها ) بيان لقوله في الإقامة .
ولو قال من أول الأمر فلا تجب التسوية في قدر الإقامة لكان أخصر .
والمراد أنه لو أقام عند صاحبة النوبة في غير الأصل الذي هو النهار إن جعل الأصل الليل أو الليل إن جعل الأصل النهار لم يجب أن يقسم عند الأخرى إذا جاءت نوبتها في غير الأصل مثل إقامته عند تلك بل له أن ينقص عنها أو يزيد عليها وكذا لا تجب التسوية في أصل الإقامة في غير الأصل فلو أقام فيه عند بعضهن وترك الإقامة فيه عند البعض الآخر لم يحرم عليه كما في التحفة ونصها وكذا في أصلها على ما اقتضاه الإطلاق ولكن الذي بحثه الإمام أخذا من كلامهم امتناعه إن كان قصدا .
وجرى عليه الأذرعي فقال لا أشك أن تخصيص إحداهن بالإقامة عندها نهارا على الدوام والانتشار في نوبة غيرها يورث حقدا وعداوة وإظهار ميل وتخصيص .
اه .
( قوله لأنه ) أي غير الأصل وقت التردد ( قوله وهو ) أي التردد .
وقوله يقل ويكثر أي بحسب الحاجة ( قوله وعند حل الدخول ) أي بأن كان لضرورة أو لحاجة ( قوله يجوز له أن يتمتع ) وذلك لخبر عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هي نوبتها فيبيت عندها رواه أحمد والحاكم وصحيح إسناده والمسيس الوطء ( قوله ويحرم ) أي التمتع بالجماع للخبر المار .
وقوله لا لذاته أي أن الحرمة لا لذات الجماع وإنما هي لأمر خارج وهو كونه في نوبة الغير .
وعبارة الخطيب ولو جامع من دخل عليها في نوبة غيرها عصى وإن قصر الزمن وكان لضرورة .
قال الإمام واللائق بالتحقيق القطع بأن الجماع لا يوصف بالتحريم ويصرف التحريم إلى إيقاع المعصية لا إلى ما وقعت به المعصية .
وحاصله أن تحريم الجماع لا لعينه بل لأمر خارج .
اه .
وكتب بجيرمي ما نصه قوله لا يوصف بالتحريم أي من حيث خصوص كونه وطأ وأما من حيث صرف زمن صاحبة الوقت لغيرها فمعصية توصف بالتحريم .
وقوله إلى إيقاع المعصية