وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي إيقاع الوطء في هذا الزمن .
قوله لا إلى ما وقعت به المعصية وهو الجماع نفسه وفيه أن الوطء ليس معصية .
فالأولى أن يقول ويصرف التحريم إلى الإقدام على الفعل أو صرف الزمن له .
وقوله لأمر خارج وهو كونه في نوبة الغير .
اه .
( قوله ولا يلزمه قضاء الوطء ) أي إذا خالف ووطىء لا يلزمه قضاؤه وإن طال مكثه وعبر فيما قبله في الجماع وهنا بالوطء تفننا ( قوله لتعلقه ) أي الوطء .
وقوله بالنشاط أي الشهوة فكأنه قهري فأنتج المدعي فاندفع ما يقال إن التعليل غير منتج للمدعي .
اه .
بجيرمي ( قوله بل يقضي زمنه ) أي زمن الجماع .
وقوله إن طال أي زمنه ( قوله واعلم ) أي يا من يتأتى منك العلم من كل واقف على هذا الكتاب والمخاطب به غير معين وإن كان موضوعا لأن يخاطب به المعين .
وهذا اللفظ يؤتى به لشدة الاعتناء بما بعده .
وهو دخوله على المتن .
وقوله أقل القسم ليلة أي أقل نوب القسم ليلة فلا يجوز ببعضها ولا بليلة وبعض أخرى لما فيه من تشويش العيش وعسر ضبط أجزاء الليل وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة فمحمول على رضاهن .
وهي أيضا أفضلها ليكون قريب العهد من كلهن .
وعبارة المنهج .
وأقله قسم وأفضله ليلة .
اه .
( قوله وهي ) أي الليلة ( قوله وأكثره ) أي أكثر القسم أي أكثر نوب القسم .
وقوله ثلاث أي ثلاث ليال ( قوله فلا يجوز أكثر منها ) أي من الثلاث وذلك لئلا يؤدي إلى المهاجرة والإيحاش للباقيات بطول المقام عند بعضهن وقد يموت في المدة الطويلة فيفوت حقهن ( قوله وإن تفرقن في البلاد ) قال سم يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا بات عند إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا .
وهذا الحكم ما عمت البلوى بمخالفته .
ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا ( قوله إلا برضاهن ) أي لا يجوز ذلك إلا برضاهن فإنه حينئذ يجوز ( قوله وعليه ) أي على رضاهن .
قوله ومشاهرة أي شهرا شهرا .
وقوله ومسانهة أي سنة سنة .
وفي المغني ما نصه وقيل في قول أو وجه يزاد على الثلاث إلى سبع وقيل ما لم يبلغ أربعة أشهر مدة تربص المولى .
اه .
( قوله والأصح الخ ) كان المناسب أن يقدم هذا على قوله وله دخول في ليل الخ كما صنع في المنهاج والمنهج ويزيد قبله ما ذكره في المنهاج قبله وهو وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها ثم يقول والأصل الخ .
وقوله فيه أي في القسم .
وقوله لمن عمله نهارا أي لمن كان عمله في النهار .
وقوله الليل خبر الأصل أي الأصل لمن ذكر الليل وذلك لأنه وقت السكون قال تعالى ! < هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه > ! فإن كان عمله ليلا وسكونه نهارا كان الأمر بالعكس قال م ر فإن كان يعمل تارة ليلا وتارة نهارا لم يجز نهاره عن ليله ولا عكسه أي والأصل في حقه وقت السكون لتفاوت الغرض .
ولو كان يعمل بعض الليل وبعض النهار فالأوجه أن محل السكون هو الأصل والعمل هو التبع وأنه لا يجزىء أحدهما عن الآخر وأنه لو كان عمله في بيته كخياطة وكتابة فظاهر تمثيلهم بالحارس .
والأتوني بفتح الهمزة وضم الفوقية أي وقاد الحمام عدم الاعتبار بهذا العمل فيكون الليل في حقه هو الأصل إذ القصد الأنس وهو حاصل .
ومحل ما تقرر في الحاضر .
أما لمسافر فعماده وقت نزوله ما لم تكن خلوته في سيره فهو العماد كما بحثه الأذرعي وعماده في المجنون وقت أفاقته أي وقت كان .
اه .
( قوله والنهار ) مبتدأ خبره تبع .
وقوله قبله حال من النهار أي حال كونه واقعا قبل الليل .
وقوله أو بعده أي أو واقعا بعده ( قوله وهو أولى ) أي كون النهار بعده أولى من كونه قبله ( قوله ولحرة ليلتان الخ ) يعني إذا كان تحته حرة وأمه بأن تزوج أمة أولا بالشروط السابقة ثم أيسر وتزوج حرة وجب عليه القسم بينهما ويكون للحرة ليلتان وللأمة التي تستحق النفقة وهي المسلمة له ليلا ونهارا ليلة لا غير ولا يجوز أن يجعل للأولى ثلاثا وللثانية ليلة ونصفا أو للأولى أربعا وللثانية ليلتين لما تقدم من امتناع الزيادة على ثلاث وامتناع التبعيض .
وهذه المسألة مستثناة من مقدر وهو لا يفضل بعض نسائه في قدر نوبة لكن لحرة ليلتان ولأمة ليلة كذا في المنهاج وعبارته