وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقضاء قسم وقع منه أو كان الجماع ينفعه بقول أهل الخبرة أو مال إليه بميله إلى النساء فيلزمه أن يطوف به عليهن أو يدعوهن إلى منزله أو يطوف به على بعضهن ويدعو بعضهن إذا كان ثم عذر بحسب ما يرى .
اه .
بحذف ( قوله ولو ظهر زناها ) أي ظهر زنا واحدة من زوجاته برؤيته أو بالشيوع ( قوله حل له ) أي زوجها ( قوله منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه ) أي يمتنع من قسمه لها لتختلع منه بمال ( قوله قال شيخنا الخ ) لعله في غير التحفة ولفظها بعد وهو أصح القولين وهو بعيد ولعل الأصح القول الثاني .
ويأتي أول الخلع ما يصرح به .
وينبغي أن يكون محل الخلاف إذا ظهر زناها في عصمته لا قبلها .
اه .
وقوله ويأتي أول الخ عبارته هناك ولو منعها نحو نفقة لتختلع منه بمال ففعلت بطل الخلع ووقع رجعيا كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد أو لا بقصد ذلك وقع بائنا .
وعليه يحمل ما نقلاه عنه أنه يصح ويأثم بفعله في الحالين .
اه .
ومثله يأتي للشارح نقلا عن شرح المنهاج والإرشاد ( قوله وهو ) أي كونه يحل له منع قسمها وحقوقها ظاهر .
وقوله إن أراد .
أي القائل بذلك وهو الروياني لأن الأذرعي ناقل عنه .
وقوله يحل له ذلك أي منع قسمها وحقوقها .
وقوله باطنا أي في الباطن .
وقوله معاقبة الخ تعليل للحل باطنا .
وقوله لتلطيخ فراشه علة العلة ( قوله أما في الظاهر ) أي أما بالنسبة للظاهر ( قوله فدعواه عليها ذلك الخ ) كان الأنسب في المقابلة أن يقول فلا يحل له ذلك بمعنى أن الحاكم يمنعه من ذلك ولا يقبل دعواه عليها بذلك ( قوله بل الخ ) الإضرار انتقالي .
وقوله ولو ثبت زناها أي بالبنية أو بإقرارها .
وقوله لا يجوز للقاضي أن يمكنه أي الزوج .
وقوله من ذلك أي ترك القسم والحقوق ( قوله وله ) أي للزوج دخول في ليل لو قال في أصل كما في المنهج لكان أولى ليشمل ما إذا كان الأصل النهار ( قوله لواحدة ) متعلق بمحذوف صفة لليل أي ليل كائن لواحدة من زوجاته وهي صاحبة النوبة ( قوله على زوجة أخرى ) أي وهي غير صاحبة النوبة ( قوله لضرورة ) متعلق بيجوز المقدر .
وقوله لا لغيرها أي لا يجوز دخوله لغير ضرورة ولو كان لحاجة كعيادة مريض ( قوله كمرضها المخوف ) تمثيل للضرورة .
ومثله الخوف على عياله من حريق وسرقة وقوله ولو ظنا .
أي ولو كان مخوفا بالظن لا باليقين .
قال الغزالي أو احتمالا فيدخل ليتبين الحال أي ليعرف هل هو مخوف أو لا ( قوله وله دخول في نهار ) لو قال في تابع لكان أولى ليشمل ما لو كان ليلا .
وقوله لحاجة هي أعم من الضرورة ( قوله كوضع متاع الخ ) تمثيل للحاجة .
وقوله أو أخذه أي المتاع من الزوجة الأخرى .
وقوله وعيادة أي لها بأن كانت مريضة .
وقوله وتسليم نفقة أي لها .
وقوله وتعرف خبر أي منها ( قوله بلا إطالة في مكث ) قيد للصورتين أعني الدخول ليلا والدخول نهارا فهو متعلق بكل منهما .
والمعنى أنه يشترط فيهما أن يخفف المكث ( قوله عرفا ) يعني أنه يقدر عدم طول المكث بالعرف ومن ثم لم يلزمه أن يقضي لحظة وما قاربها وإن جامع فيها لأنه يتسامح بالزمن القصير .
قال في التحفة ويظهر ضبط العرف في طول المكث بفوق ما من شأنه أن يحتاج إليه عند الدخول لتفقد الأحوال عادة فهذا القدر لا يقضيه مطلقا وما زاد عليه يقضيه مطلقا .
وإن فرض أن الضرورة امتدت فوق ذلك اه .
وقوله فهذا القدر أي ما من شأنه الخ .
وقوله مطلقا قال ابن قاسم ظاهره سواء وصله بما زاد أو لا فإذا طال فوق هذا القدر قضى ما زاد عليه دونه وإذا لم يقض هذا القدر في الأصل ففي التابع بالأولى كما لا يخفى اه ( قوله على قدر الحاجة ) متعلق بإطالة أي بلا إطالة على قدر الحاجة وكان عليه أن يزيد وعلى قدر الضرورة لما علمت أن عدم الإطالة قيد فيه أيضا ( قوله وإن أطال فوق الحاجة ) أي أو فوق الضرورة كما علمت ( قوله عصى ) جواب إن وقوله لجوره أي ظلمه وهو علة العصيان ( قوله وقضى وجوبا لذات النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها ) ظاهره أنه يقضي الجميع قدر الحاجة أو الضرورة وما زاد عليهما وهو أيضا ظاهر المنهج ولكنه يخالف ما مر عن التحفة من أنه يقضي الزائد فقط .
ونقل البجيرمي عن الزيادي تفصيلا في ذلك فقال ( والحاصل ) أنه إذا دخل في الأصل لضرورة وطال زمن الضرورة أو أطاله فإنه يقضي الجميع وإن دخل في التابع لحاجة وطال زمن الحاجة فلا قضاء وإن