وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالأولى إسقاطه والاقتصار على الغاية ( قوله ولو قام بهن عذر ) أي يلزمه القسم للباقيات ولو قام بهن عذر وذلك لأن المقصود الانس لا الوطء ويلزمه ذلك فورا ولو بدون طلب كما في سم وترك القسم كبيرة كما في ع ش ( قوله كمرض وحيض ) تمثيل للعذر ومثلهما رتق وقرن وإحرام وجنون إن أمن من الشر ( قوله وتسن التسوية بينهن ) أي بين الزوجات ( قوله في سائر أنواع الإستمتاع ) أي وطأ كانت أو غيره ( قوله ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن ) أي لأنه أمر قهري ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ( قوله وأن لا يعطلهن ) أي ويسن أن لا يعطلهن أي إن لم يبت عند بعضهن وإلا وجب عدم التعطيل كما علمت ( قوله بأن يبيت ) تصوير لانتفاء التعطيل ( قوله ولا قسم بين إماء ) أي غير زوجات ولو كن مستولدات قال تعالى ! < فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم > ! أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذي هو فائدة القسم في ملك اليمين فلا يجب القسم فيه ( قوله ولا إماء وزوجة ) أي ولا قسم بين إماء وزوجة لما مر ( قوله ويجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف ) أي لقوله تعالى ! < وعاشروهن بالمعروف > ! وفي شرح الروض النكاح مناط حقوق الزوج على الزوجة كالطاعة وملازمة المسكن وحقوقها عليه كالمهر والنفقة والكسوة والمعاشرة بالمعروف قال تعالى ! < ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف > ! والمراد تماثلهما في وجوب الأداء وقال تعالى ! < وعاشروهن بالمعروف > ! .
اه ( قوله بأن يمتنع كل ) أي من الزوجين وهو تصوير للتعاشر بالمعروف ( قوله ويؤدي ) معطوف على يمتنع أي وبأن يؤدي كل إلى صاحبه حقه .
وقوله مع الرضا متعلق بكل من يمتنع ويؤدي .
وقوله وطلاقة الوجه أي ومع طلاقة الوجه وهي عدم العبوسة ولبعضهم البر شيء هين وجه طلق وكلام لين ( قوله من غير أن يحوجه الخ ) متعلق أيضا بكل من الفعلين قبله أي يمتنع عما ذكر ويؤدي إليه حقه من غير أن يحوج أحدهما الآخر إلى مؤنة .
وقوله وكلفة العطف للتفسير والمراد المشقة .
وقوله في ذلك أي في الامتناع المذكور وأداء ما عليه للآخر من الحقوق ( قوله غير معتدة ) منصوب على الاستثناء من زوجات أي يجب القسم للزوجات إلا المعتدة الخ .
وقوله عن وطء شبهة فإن كانت معتدة عنه بأن وطىء إحدى زوجاته أجنبي بشبهة فلا قسم لها حتى تعتد بل يحرم كما يفهمه التعليل بعد قوله لتحرم الخلوة بها ( قوله وصغيرة ) أي وغير صغيرة لا تطيق الوطء ( قوله وناشزة ) أي وغير ناشزة ودخل في مدعيه الطلاق ( قوله أي خارجة عن طاعته ) تفسير للناشزة ( قوله بأن تخرج بغير الخ ) تصوير لخروجها عن طاعته ( قوله ولو مجنونة ) غاية في الناشزة أي يشترط أن تكون غير ناشزة ولو كانت مجنونة فنشوزها يسقط حقها كنشوز العاقلة وإن كانت لا تأثم به ( قوله وغير مسافرة ) عطف على غير معتدة .
وقوله وحدها خرج ما إذا سافرت معه ولم يمنعها فحقها باق .
وقوله لحاجتها خرج ما إذا كانت لحاجته بإذنه فيقضي لها من نوب الباقيات فإن كان من غير إذنه سقط حقها ( قوله فلا قسم لهن ) أي للمعتدة والصغيرة والناشزة والمسافرة وهو تفريع على مفهوم وقوله غير معتدة الخ .
ويصح جعله قوله جواب شرط مقدر أي أما المعتدة من وطء الشبهة والصغيرة والناشزة والمسافرة فلا قسم لهن لعدم استحقاقهن له .
وانظر هل يحرم القسم عليه لهن لأن فيه تضييع حق الباقيات أم لا وقد قدمت أن قوله لتحريم الخلوة بالمعتدة يقتضي حرمته عليه فيها ولكن بقي النظر فيما عداها من الناشزة والصغيرة الخ ( قوله كما لا نفقة لهن ) أي لا نفقة واجبة عليه لهن .
وفي المغني مع الأصل ما نصه ويستحق القسم مريضة وقرناء وقرناء ورتقاء وحائض ونفساء ثم قال وضابط من يستحق القسم كل من وجبت نفقتها ولم تكن مطلقة لتخرج الرجعية .
ويستثنى من استحقاق المريضة القسم ما لو سافر بنسائه فتخلفت واحدة لمرض فلا قسم لها وإن كانت تستحق النفقة .
وضابط من لا يستحقه هو كل امرأة لا نفقة لها وضابط من يجب عليه القسم كل زوج عاقل ولو سكران أو سفيها أو مراهقا فإن جار المراهق فالإثم على وليه أي إذا قصر وإن جار السفيه فعلى نفسه لأنه مكلف .
وأما المجنون إذا أطبق جنونه أو تقطع ولم ينضبط فلا يلزم الولي الطواف به عليهن سواء أمن منه الضرر أم لا إلا إن طولب