وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضعيف .
والمعتمد أنه خلاف الأولى .
وعبارة المنهج وشرحه وتركهما أي نثر ذلك والتقاطه أولى لأن الثاني يشبه النهبى والأول تسبب إلى ما يشبهها .
نعم إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولا يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط لم يكن الترك أولى .
اه .
وعبارة النهاية مع الأصل ويحل التقاطه وتركه أولى وقيل أخذه مكروه لأنه دناءة .
نعم إن علم أن الناثر لا يؤثر به ولم يقدح أخذه في مروءته لم يكن تركه أولى ويكره أخذه من الهواء بإزار أو غيره فإن أخذ منه أو التقطه أو بسط ثوبه لأجله فوقع فيه ملكه بالأخذ ولو صبيا وإن سقط منه بعد أخذه .
فلو أخذه غيره لم يملكه وحيث كان أولى به وأخذه غيره ففي ملكه وجهان جاريان فيما لو عشش طائر في ملكه فأخذ فرخه غيره وفيما إذا دخل السمك مع الماء في حوضه وفيما إذا وقع الثلج في ملكه فأخذه غيره وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره لكن الأصح في الصور كلها الملك كالإحياء ما عدا صورة النثار لقوة الاستيلاء فيها .
اه .
وقوله الملك أي للآخذ الثاني ومثله في التحفة ( قوله ويحرم أخذ فرخ الخ ) يعني أنه يحرم على الشخص أن يأخذ فرخ طير عشش ذلك الطير في ملك غيره وأخذ سمك دخل مع الماء حوض غيره وحيث حرم الأخذ لم يملكه لو أخذه كما في فتح الجواد ونصه مع الأصل وجاز لقط إلا إن أخذه ممن أخذه .
أو بسط ذيله له ولو صبيا ومجنونا فوقع فيه لأنه يملكه بالأخذ والوقوع في نحو الذيل وإن سقط منه بعد أخذه وخرج .
بله وقوعه فيه اتفاقا فإنه لا يملكه بل يكون أولى به فيحرم على غيره أخذه إلا إن ظن رضاه أو سقط من ثوبه وإن لم ينفضه .
وإذا حرم لم يملكه آخذه كأخذ فرخ طير عشش بملك الغير أو سمك دخل مع الماء حوضه أو ثلج وقع في ملكه وإنما ملك المحيي ما تحجره الغير لأن المتحجر غير مالك فليس الإحياء تصرفا في ملك الغير بخلاف هذه الصور .
اه .
بحذف والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل في القسم والنشوز $ أي في بيان حكمهما كوجوب التسوية بين الزوجات وغير ذلك مما يترتب عليهما إنما ذكر القسم بعد الوليمة نظرا لكون الأفضل فعلها بعد الدخول وهو أيضا يكون بعده .
وذكر بعده النشوز لأنه يترتب غالبا على ترك القسم ولقوة المناسبة بينهما جمعهما في ترجمة واحدة .
والقسم بفتح القاف وسكون السين مصدر قسمت الشيء .
والمراد به العدل بين الزوجات وأما بالكسر فالنصيب وبفتح القاف مع فتح السين اليمين والنشوز الخروج عن الطاعة ( قوله يجب قسم الخ ) وذلك لقوله تعالى ! < وعاشروهن بالمعروف > ! وخبر إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أي ساقط رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم وقوله لزوجات أي حقيقة فخرجت الرجعية ودخل الإماء وذلك بأن تزوج رقيق أمتين فيجب عليه القسم بينهما أو تزوج حر بالشروط أمة فسقمت ثم تزوج أمة أخرى فيجب عليه القسم بينهما .
والمراد بالجمع ما فوق الواحد فتدخل الاثنتان والثلاث والأربع .
وخرجت الواحدة فلا يجب عليه فيها شيء لكن يستحب أن لا يعطلها بأن يبيت عندها لأنه من المعاشرة بالمعروف .
وفي البجيرمي لا فرق في وجوب القسم بين المسلمة والذمية .
ذكره في البيان .
اه ( قوله هن بات عند بعضهم ) قيد في الوجوب فلو لم يبت عند بعضهن لم يجب عليه القسم ولا إثم عليه بذلك لكن يستحب أن لا يعطلهن وإن يحصنهن بالوطء .
ثم إن البيتوتة المختصة بالليل ليست بقيد بل المدار على صيرورته عند بعضهن ليلا أو نهارا كما في التحفة ونصها مع الأصل نعم إن بات في الحضر أي صار ليلا أو نهارا فالتعبير ببات لأن شأن القسم الليل لا لإخراج مكثه نهارا عند إحداهن فإن الأوجه أنه يلزمه أن يمكث مثل ذلك الزمن عند الباقيات .
اه .
وقوله بقرعة متعلق بقسم .
وقوله أو غيرها أي القرعة ( قوله فيلزمه قسم لمن بقي الخ ) هذا عين قوله يجب قسم الزوجات إذ اللزوم والوجوب بمعنى واحد .
والمراد بقوله لزوجات بقيتهن لا كلهن بدليل قوله إن بات عند بعضهن ولا يقال إنه أعاده لأجل الغاية وهي ولو قام بهن عذر لأنا نقول يصح جعلها غاية لوجوب قسم الزوجات وبالجملة