وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له أن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق فإن لم يفعل وحكم بنكوله نفذ حكمه لتقصيره بترك البحث عن حكم النكول ( ويمين الرد ) وهي يمين المدعي بعد نكول خصمه ( كإقرار الخصم ) لا كالبينة لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق فأشبه إقراره به فيجب الحق بفراغ المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم الإقرار ( فلا تسمع بعدها حجته بمسقط ) كأداء وإبراء واعتياض لتكذيبه لها بإقراره .
وتعبيري بمسقط أولى من قوله بأداء أو إبراء ( فإن لم يحلف المدعي ) يمين الرد ولا عذر ( سقط حقه ) من اليمين والمطالبة لإعراضه عن اليمين ( و ) لكن ( تسمع حجته ) كما مر ( فإن أبدى عذرا كإقامة حجة ) وسؤال فقيه ومراجعة حساب وهذا أولى من قوله وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب ( أمهل ثلاثة ) من الأيام فقط لئلا تطول مدافعته والثلاثة مدة مغتفرة شرعا ويفارق جواز تأخير الحجة أبدا بأنها قولا تساعده ولا تحضر واليمين إليه وهل هذا الإمهال واجب أو مستحب وجهان ( ولا يمهل خصمه لذلك ) أي لعذر ( حين يستحلف إلا برضا المدعي ) لأنه مقهور بطلب الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي وهذا الاستثناء من زيادتي ( وإن استمهل ) الخصم أي طلب الإمهال ( في ابتداء الجواب لذلك ) أي لعذر ( أمهل إلى آخر المجلس ) بقيد زدته بقولي ( إن شاء ) أي المدعي أو القاضي وعلى الثاني جرى جماعة وتبعتهم في شرح البهجة ( ومن طولب بجزية فادعى مسقطا ) كإسلامه قبل تمام الحول ( فإن وافقت ) دعواه ( الظاهر ) كأن كان غائبا فحضر وادعى ذلك ( وحلف ) فذاك ( وإلا ) بأن لم توافق الظاهر بأن كان عندنا ظاهرا ثم ادعى ذلك أو وافقته ونكل ( طولب بها ) وليس ذلك قضاء بالنكول بل لأنها وجبت ولم يأت بدافع وهذه المسألة من زيادتي .
( أو بزكاة فادعاه ) أي المسقط كدفعها لساع آخر أو غلط خارص ( لم يطالب بها ) وإن نكل عن اليمين لأنها مستحبة كما مر ( ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له ) على شخص ( فإنكر ونكل ولم يحلف الولي ) وإن ادعى ثبوته بمباشرة سببه بل ينتظر كماله لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد وذكر المجنون من زيادتي