وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ فصل في تعارض البينتين $ لو ( ادعى كل منهما ) أي من الاثنين ( شيئا وأقام بينة به وهو بيد ثالث سقطتا ) لتناقض موجبهما فيحلف لكل منهما يمينا وإن أقربه لأحدهما عمل بمقتضى إقراره ( أو بيدهما أو لا بيد أحد فهو لهما ) إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر والثانية من زيادتي .
وظاهر مما يأتي أن مقيم البينة أولا في الأولى محتاج إلى إعادتها للنصف الذي بيده لتقع بعد بينة الخارج ( أو بيد أحدهما ) ويسمى الداخل ( رجحت بينته ) وإن تأخر تاريخها أو كانت شاهدا ويمينا وبينة الخارج شاهدين أو لم تبين سبب الملك من شراء أو غيره ترجيحا لبينته بيده .
هذا ( وإن أقامها بعد بينة الخارج ) ولو قبل تعديلها بخلاف ما لو أقامها قبلها لأنها إنما تسمع بعدها لأن الأصل في جانبه اليمين فلا تعدل عنها ما دامت كافية ( ولو أزيلت يده ببينة وأسندت بينته ) الملك ( إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبتها ) مثلا فإنها ترجح لأن يده إنما أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرت فينقض القضاء بخلاف ما إذا لم تسند بينته إلى ذلك أو لم يعتذر بما ذكر فلا ترجح لأنه الآن مدع خارج واشتراط الاعتذار ذكره الأصل كالروضة وأصلها قال البلقيني وعندي أنه ليس بشرط والعذر إنما يطلب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه كمسألة المرابحة قال الولي العراقي بعد نقله ذلك ولهذا لم يتعرض له الحاوي انتهى ويجاب بأنه إنما شرط هنا وإن لم يظهر من صاحبه ما يخالفه لتقدم الحكم بالملك لغيره فاحتيط بذلك ليسهل نقض الحكم بخلاف ما مر ثم ( لكن لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك ) أو غصبته أو استعرته أو اكتريته مني ( فقال ) الداخل ( بل ) هو ( ملكي ) وأقاما بينتين بما قالاه كما علم ( رجح الخارج ) لزيادة علم بينته بما ذكر وعلم مما تقرر من أن بينة الداخل ترجح إذا أزيلت يده ببينة أن دعواه تسمع ولو بغير ذكر انتقال بخلاف ما لو أزيلت بإقرار ففيه تفصيل ذكرته كالأصل بقولي ( فلو أزيلت يده بإقرار ) حقيقة أو حكما ( لم تسمع دعواه ) به ( بغير ذكر انتقال ) لأنه مؤاخذ بإقراره فيستصحب إلى الانتقال فإذا ذكر سمعت نعم لو قال وهبته له وملكه لم يكن إقرار بلزوم الهبة الجواز اعتقاده لزومها بالعقد ذكره في الروضة كأصلها ( ويرجح بشاهدين ) وبشاهد وامرأتين لأحدهما ( على شاهد مع يمين ) للآخر لأن ذلك